ـ[أسد السنة]ــــــــ[17 - 04 - 03, 07:15 م]ـ
جاء من طريق سفيان عن هشام بن حجير عن طاوس عن ابن عباس " إنه ليس الكفر الذي يذهبون إليه (أي الخوارج) إنه ليس كفرا ينقل عن الملة، كفر دون كفر "
وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين كما قال شيخنا الألباني (انظر السلسلة الصحيحة 6/ 113)
وهشام بن حجير وإن كان قد ضعف إلا أنه من رجال الصحيحين وقد وثقه ابن حبان والعجلي وابن سعد والذهبي وكفي بتوثيق ابن حبان فإنه إمام في هذا الشأن وقد يظن بعضهم أن ابن حبان لا يعتمد على توثيقة لأنه رمي بالتساهل والصحيح أن ابن حبان أخذ عليه تساهله في توثيق المجاهيل فتنبه، وفي المسألة تفصيل ليس هذا محله وإلا فهو من الأئمة المتقدمين المعتمد كلامهم في هذا الشأن.
وقد روى الطبري بإسناد صحيح عن سفيان عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس " هي به كفر - وليس كفرا بالله وملائكته وكتبه ورسله "
وقد جاءت الزيادة الأخيرة من كلام طاوس رواها عبد الرزاق عن معمر به ولا يعد هذا اختلافاً فقد رواها معمر مرة من كلام ابن عباس ومرة من كلام طاوس وطاوس تلميذ ابن عباس ولو لم تثبت إلا عن طاوس لكفى.
ولو أعللنا رواية سفيان برواية عبد الرزاق لم يبق لنا حديث سالم من العلة إلا القليل فلا تلتفت إلى كلام بعض المتعالمين من الطاعنين في السنة باسم منهج المتقدمين ومنهج المتقدمين منهم براء (راجع كتاب النصيحة لشيخنا الإمام الألباني رحمه الله).
وإسنادها صحيح كما قال شيخنا الألباني (انظر السلسلة الصحيحة 6/ 114).
تنبيه:
1) قد انعقد الإجماع على ما ذهب إليه ابن عباس في قوله " كفر دون كفر " ولم يخالف في ذلك إلا الخوارج، فتنبه.
2) وأما ما يتعلق بتحكيم القوانين فالخلاف فيه على ثلاثة أقسام:
الأول) ذهبت طائفة إلى أن تفسير الكفر في آية المائدة بالكفر الأصغر إنما ينطبق على القضية المعينة وأما التشريع العام فهو كفر بذاته، قلت: وهذا قول الخوارج لكن خوارج العصر وأما أهل السنة فلا يفرقون هذا التفريق.
الثاني) الذين يفرقون بين القضية المعينة والتشريع العام بعد الاتفاق على أن الكفر المذكور في آية المائدة هو الكفر الأصغر لكن قالوا من حكم قانوناً ففعله هذا يدل على استحلاله، قلت: وهذا خلاف بين أهل السنة في هذا العصر والقول بأنه يدل على الاستحلال قول الشيخ محمد بن إبراهيم وهو قول بعض العلماء في اللجنة الدائمة وحقيقة قولهم أن هذه قاعدة أغلبية ولذلك تجدهم عند التعيين يتوقفون في إطلاق الكفر مع علمهم بتوفر الشروط وامتناع الموانع.
وأما من جعل ذلك قاعدة مطردة فيلزمه التكفير بالمعاصي وهذا مذهب الخوارج، فعاد الأمر إذاً إلى أن مشايخنا لهم ملحظ لا بد من اعتباره.
الثالث) المحققون من أهل السنة وهؤلاء يرون أن الحاكم بغير ما أنزل الله لا يكفر إلا أن يكون مستحلاً لذلك استحلالاً قلبياً قولاً واحدا، قلت: وهو قول إمامي العصر الشيخ الألباني والشيخ ابن باز رحمهما الله وهذا هو الحق الذي لا مرية فيه فدعني من بنيات الطريق.
(انظر الحكم بغير ما أنزل الله – مسألة العصر)
ـ[د/ألفا]ــــــــ[17 - 04 - 03, 07:40 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
موضوع مهم وخطير جدا
نرجو ممن عنده العلم الإستطراد فى طرح الأدلة وأقوال العلماء للفائدة
وجزاكم الله خيرا
.
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[17 - 04 - 03, 08:52 م]ـ
الأخ أسد السنّة وفقه الله:
هل لك أن تبيّن لنا من نقل الإجماع الذي تفضّلت بذكره؟
خاصة وأنّ بعض المفسرين قالوا بأنّ المعنيّ في الآية هم اليهود والنصارى.
ـ[عصام البشير]ــــــــ[17 - 04 - 03, 09:17 م]ـ
ما رأيت كاليوم عجبا!!
أما نبز أهل السنة والحديث بأنهم خوارج، فشنشنة نعرفها من أخزم ..
وأما نبزهم بذلك في (ملتقى أهل الحديث)، فبدعة منكرة، ما رأيت مثلها منذ أيام منتدى بلجرشي ..
ولقد كنت أخشى أن أراها، فينقص ذلك من محبتي لهذا الملتقى ..
فالله المستعان.
ـ[أسد السنة]ــــــــ[17 - 04 - 03, 11:09 م]ـ
عصام البشير
(#حرّر#).
أنا مستعد للنقاش في هذه المسألة إن كنت تريد الوصول إلى الحق!!
ـ[خالد بن عمر]ــــــــ[17 - 04 - 03, 11:09 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:
قال (#حرّر#) ((أسد السنة))
¥