تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

2) وأما ما يتعلق بتحكيم القوانين فالخلاف فيه على ثلاثة أقسام:

الأول) ذهبت طائفة إلى أن تفسير الكفر في آية المائدة بالكفر الأصغر إنما ينطبق على القضية المعينة وأما التشريع العام فهو كفر بذاته، قلت: وهذا قول الخوارج لكن خوارج العصر وأما أهل السنة فلا يفرقون هذا التفريق. أ. هـ

فقارن بارك الله فيك

س: 302

فضيلة الشيخ: سائل يسأل فيقول: إذا حكم الحالكم بغير ما أنزل الله وهو يعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله، وأنه أفضل وأحسن من غيره، وإنما حكم بغيره لهوى في نفسه وتقليدا لمن سبقه من الحكام، فهل يكفر بذلك كفرا مخرجا من الملة، جزاكم الله خيرا؟

الجواب: لا يكفر بهذا كفرا مخرجا من الملة، وإنما يكون عاصيا جائرا في الحكم، وعليه إثم العصاة والجائرين في الحكم، ولا يخرج عن الإسلام، وأما من حكم بغير ما أنزل الله معتقدا أن حكم غير الله كحكم الله أو أحسن منه، فهذا هو الذي يكفر كفرا أكبر مخرجا عن الملة، ولهذا نرى أن الذين يضعون قوانين تخالف الشريعة ليحكم بها بين عباد الله وفي عباد الله، نرى أنهم على خطر عظيم سواء حكموا أو لم يحكموا،

ونرى فرقا بين شخص يضع قانونا يخالف الشريعة ليحكم الناس به، وشخص آخر يحكم في قضية معينة بغير ما أنزل الله، لأن من وضع قانونا ليسير الناس عليه وهو يعلم مخالفته للشريعة ولكنه أراد أن يكون الناس عليه فهذا كافر كفرا أكبر مخرج من الملة، ولكن من حكم في مسألة معينة يعلم فيها حكم الله ولكن لهوى في نفسه فهذا ظالم أو فاسق، وكفره إن وصف بالكفر ((كفر دون كفر))

الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله

لقاءات الباب المفتوح (1/ 186) ط دار البصيرة، اللقاء السادس.

وقال الشيخ (ابن عثيمين رحمه الله تعالى) في جواب لسؤال عن حكم دراسة القوانين الوضعية

(2/ 255) ط دار البصيرة، اللقاء الثالث والثلاثون

س رقم (970)

الجواب: وضع القوانين المخالفة للشرع مكان الشرع كفر، لأنه رفع للشرع ووضع للطاغوت بدله، وهذا يدخل في قول الله تعالى {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولائك هم الكافرون} ...

وقال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى في شريط مسجل له:

((والعادل هو الذي عدل في رعيته، ولا عدل أقوم ولا أوجب من أن يحكِّم فيهم شريعة الله، هذا رأس العدل، لأن الله يقول {إن الله يأمر بالعدل والإحسان}، فمن حكم بشعبه بغير شريعة الله فإنه ما عدل، بل هو كافر والعياذ بالله، لأن الله قال {من لم يحكم بما أنزل الله فأولائك هم الكافرون} فإذا وضع هذا الحاكم لشعبه قوانين تخالف الشريعة، وهو يعلم أنه يخالف الشريعة، ولكنه عدل عنها وقال: أنا لا أعدل عن القانون فإنه كافر، ولو صلى، ولو تصدق، ولو صام، ولو حج، ولو ذكر الله، ولو شهد للرسول بالرسالة، فإنه كافر، مخلد في نار جهنم يوم القيامة، ولا يجوز أن يتولى على شعب مسلم إذا قدر الشعب على إزاحته عن الحكم))

وللحديث بقية

ـ[عبدالرحمن بن محمد الهرفي]ــــــــ[18 - 04 - 03, 02:17 ص]ـ

آمل من الإخوة عدم الخورج عن أصل الموضوع وهو تخريج الحديث، ولا يجرهم المرجئة والجهمية.

والله يرعاكم

============================

أما من قال:

قد انعقد الإجماع على ما ذهب إليه ابن عباس في قوله " كفر دون كفر " ولم يخالف في ذلك إلا الخوارج، فتنبه.

2) وأما ما يتعلق بتحكيم القوانين فالخلاف فيه على ثلاثة أقسام:

الأول) ذهبت طائفة إلى أن تفسير الكفر في آية المائدة بالكفر الأصغر إنما ينطبق على القضية المعينة وأما التشريع العام فهو كفر بذاته، قلت: وهذا قول الخوارج لكن خوارج العصر وأما أهل السنة فلا يفرقون هذا التفريق.

قهذا عين قول مرجئة العصر علي الحلبي والعنبري ومن سار على ركبهما.

وأما نسبتك القول لذلك للشيخ عبدالعزيز فتحتاج إلى اثبات وقد أنكرها شيخنا العلامة الشيخ صالح الفوان ــ وفقه الله ــ.

الثاني: لو صح عن الشيخ ذلك فهذا خطأ.

وأما قولك أن الشيخ محمد بن إبراهيم ربطها بالستحلال فهذا محض كذب وضلال.

وهاك جواب الشيخ صالح الفوزان وفقه الله:

ما حكمُ تنحيةِ الشريعةِ الإسلاميةِ واستبدالِها بقوانين وضعيةٍ كالقانونِ الفرنسيِّ والبريطانيِّ وغيرِها مع جعلهِ قانوناً يحكمُ فيه بجميعِ القضايا؟

الجوابُ:

من نحى الشريعةَ الإسلاميةَ نهائياً وأحلَ مكانها القانونَ فهذا دليلٌ على أنهُ يرى جوازَ هذا الشيء واستحلاله لأنهُ ما نحاها وأحلَ محلها القانونَ إلا لأنهُ يرى أنهُ أحسنُ من الشريعةِ ولو كان يرى أن الشريعةَ أحسنُ منه لما أزاحَ الشريعةَ وأحلَ محلها القانونَ، وهذا كفرٌ باللهِ عز وجل، وكذلك من أبقى الحكمَ بقضايا النكاحِ والميراثِ حسب الشريعة؟ فهذا يؤمنُ ببعضِ الكتابِ ويكفرُ ببعضٍ، يعني يحكمُ الشريعةَ في بعضٍ، ويمنعها في بعضٍ، والدين لا يتجزأُ، وتحكيم الشريعةِ لا يتجزأُ، فلابد من تطبيقِ الشريعةِ تطبيقاً كاملاً، ولا يطبقُ بعضُها ويتركُ بعضُها، قال تعالى: (أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ) [البقرة: 85].

********************************

ولعلك يا أسد (#حرر#) تكتفي بالكتابة في منتدى الخلوف وتكفى المسلمين في هذا المنتدى الطاهر (#حرر#).

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير