[من يعينني في تخريج هذا الحديث [عن الرضاع للكبير]]
ـ[المثنى]ــــــــ[17 - 05 - 03, 06:16 م]ـ
اخواني الكرام هل منكم من يستطيع ان يخرج هذه الاحاديث
مع شرح الحديث ان تفضلتم
وذلك للرد على اعداء الاسلام
وذلك للاهمية
وادعوا مسبقا لمن يبادر ويخدم سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم
بخير الجزاء
وجعل الله عملكم في ميزان حسناتكم يوم القيامة
========
ذكر عبد الرزاق في مصنفه: 7/ 458، تحت باب رضاع الكبير:
عن ابن جريح قال: سمعت نافعاً مولى ابن عمر يحدث أن ابنة أبي عبيد امرأة ابن عمر أخبرته أن حفصة بنت عمر زوج النبي (ص) أرسلت بغلام نفيس لبعض موالي عمر إلى أختها فاطمة بنت عمر، فأمرتها أن ترضعه عشر مرات ففعلت، فكان يلج عليها بعد أن كبر).
===
وقال عبد الرزاق (عن معمر عن الزهري ان عائشة امرت ام كلثوم ان ترضع سالما , فارضعته خمس رضعات , ثم مرضت , فلم يكن يدخل سالم على عائشة.
اخبرنا ابن جريج قال: سمعت نافعا يحدث ان سالم بن عبداللّه حدثه ان عائشة زوج النبي صلى اللّه عليه وسلم ارسلت به الى اختها ام كلثوم ابنة ابي بكر , لترضعه عشر رضعات , ليلج عليها اذا كبر , فارضعته ثلاث مرات , ثم مرضت , فلم يكن سالم يلج عليها, قال زعموا ان عائشة قالت: لقد كان في كتاب اللّه عزوجل عشر رضعات , ثم رد ذلك الى خمس , ولكن من كتاب اللّه ما قبض مع النبي صلى اللّه عليه وسلم.
===
واخرج ابن ماجه عن عائشة قالت لقد نزلت آية الرجم ورضاعة الكبير عشرا ولقد كان في صحيفة تحت سريري فلما مات رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم وتشاغلنا بموته دخل داجن فاكلها)
ـ[بو الوليد]ــــــــ[17 - 05 - 03, 10:11 م]ـ
الحديث الثاني يبدو أن فيه إنقطاع؛ لأن الزهري لا يروي عن عائشة،وإنما يروي عن أبي سلمة عنها وعن سعيد بن المسيب عنها وعن غيرهما، كما أني لم أره مذكوراً في الرواة عنها.
ـ[المثنى]ــــــــ[18 - 05 - 03, 07:15 م]ـ
up
ـ[الحمادي]ــــــــ[18 - 05 - 03, 09:03 م]ـ
أما الأثر الأول فهو صحيح. رواه مالك في الموطأ (صـ 603) عن نافع أن صفية بنت أبي عبيد ...
وهو عند عبدالرزاق في المصنف (7/ 470) والبيهقي في الكبرى
(7/ 457).
وأما الثاني فهو ضعيفٌ سنداً للانقطاع بين الزهري وعائشة، ومتناً لشذوذ لفظة (خمس رضعات) في هذا الأثر.
والصواب فيه اللفظ الذي يليه وفيه: (فأرضعته ثلاث رضعات).
ينظر / موطأ مالك (صـ 603) و مصنف عبدالرزاق (7/ 469)
وكبرى البيهقي (7/ 457).
وأما الأثر الثالث فهو عند ابن ماجة في سننه (1944) بهذا اللفظ، وقد تفرد به محمد بن إسحاق كما قال الدارقطني.
وأصل الحديث عند مسلم (3582) وأبي داود (2062) والنسائي
(3307) والترمذي في سننه (1150) ولفظ مسلم:
قالت عائشة رضي الله عنها:
(كان فيما أُنزل من القرآن: عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يُقرأ من القرآن).
ورواه الباقون بنحوه.
وهذه الآثار - وغيرها - تدور على مسألة:
كم عدد الرضعات التي يقع بها التحريم؟
فقيل رضعة واحدة تحرِّم.
وقيل: ثلاث.
وقيل: خمس.
وقيل: عشر.
ولكل قول من هذه الأقوال دليله.
وأقوى هذه الأقوال أن الذي يحرِّم (خمس رضعات معلومات) على حديث عائشة رضي الله عنها.
هذه إشارةٌ مختصرة، وإلا فبيان دليل كل قول والكلام عليه من الناحية الحديثية والفقهية يحتاج إلى جهد ووقت.
وعلى كلٍ فقد استدل من ذهب إلى الثلاث بحديث:
(لاتحرم المصة والمصتان) رواه مسلم. وله ألفاظ أخرى بنحوه.
ومفهوم الحديث: أن الثلاث تحرِّم.
وأما من قالوا بالتحريم برضعة واحدة فقد استدلوا بـ:
قوله تعالى: (وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم) ولم يبين عدد الرضعات.
قالوا: وقد اختلفت الآثار في عدد الرضعات فنرجع إلى إطلاق الآية.
إضافة إلى بعض الآثار في ذلك.
وأما من قال بالتحريم بالعشر؛ فقد استدلوا برواية شاذة لحديث عائشة في قصة سهلة، وفيها: (أرضعيه عشر رضعات تحرمي عليه).
وأما من قال بأن المحرِّم خمسُ رضعات، فدليلهم حديث عائشة رضي الله عنها الذي ذكرته في التخريج السابق.
وهو أقوى الأقوال.
آمل أن تكون الإجابة نافعة يا أخي المثنى.
ـ[المثنى]ــــــــ[19 - 05 - 03, 01:01 ص]ـ
الاخ الكريم بو الوليد جزاك الله خيرا
الاخ الكريم الحمادي
جزاك الله خيرا على جهدك في مساعدتك الكريمة التي اقدرها وبارك الله فيك على ما تفضلت به من معلومات
===
انشر الاثرين مع رقميهما في مصنف عبدالرزاق للفائدة
اخبرنا ابن جريج قال: سمعت نافعا يحدث ان سالم بن عبداللّه حدثه ان عائشة زوج النبي صلى اللّه عليه وسلم ارسلت به الى اختها
ام كلثوم ابنة ابي بكر , لترضعه عشر رضعات , ليلج عليها اذا كبر , فارضعته ثلاث مرات , ثم مرضت , فلم يكن سالم يلج عليها, قال زعموا ان عائشة قالت: لقد كان في كتاب اللّه عزوجل عشر رضعات , ثم رد ذلك الى خمس , ولكن من كتاب اللّه ما قبض مع النبي صلى اللّه عليه وسلم. مصنف عبد الرزاق 13928
==
أخبرنا عبدالرزاق قال:
أخبرنا ابن جريج قال: سمعت نافعاً مولى ابن عمر يحدث أن ابنة أبي عبيد امرأة ابن عمر أخبرته أن حفصة بنت عمر زوج النبي صلى الله عليه وسلم أرسلت بغلام نفيس لبعض موالي عمر إلى أختها فاطمة بنت عمر، فأمرتها أن ترضعه عشر مرات ففعلت، فكان يلج عليها بعد أن كبر. مصنف عبد الرزاق 13929