تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[ابن المنذر]ــــــــ[30 - 06 - 03, 08:15 م]ـ

فائدة:

وقفت على كلام للخطابي في معالم السنن يقول: بأن قول ربيعة شاذ، وليس العمل عليه.

ـ[ابن أبي حاتم]ــــــــ[02 - 07 - 03, 09:45 م]ـ

أخي الفاضل: ابن المنذر وفقه الله.

جزاك الله على إفادتك وتعقيبك.

اما العبارة التي ذكرتها فهي سهو، وصوابها (فالبخاري يعتمد طريقة أحمد والشافعي).

أما فيما يتعلق بالدم، فقد قصدت التعميم؛ حتى يرد الدم القليل، سواء خرج من الدبر أو القبل، وقد أشار ابن المنذر إلى قول مالك رحمه الله، وإن كان تعبيرك أدق من هذه الناحية؛ لأن قول الدم غير المعتاد يشمله، فجزاك الله خيراً.

أما من حيث أن هذا ترجيج شيخ الإسلام فوجهه أن شيخ الإسلام بين أن اقوال مالك في هذه المسائل وافق فيها السنة، فهل يمكن أن يصف شيخ الإسلام ابن تيمية قولاً أنه موافق للسنة، دون أن يكون راجحاً عنده!!

والموضع الذي ذكرته من الفتاوى قرأته، وفيه احتمال قوي أن هذا قول شيخ الإسلام، ولعله أحد القولين عنه، وإن كان رحمه الله لم يصرح بحكم الوضوء لكل صلاة، هل هو على الوجوب أم على الاستحباب؟ وعلى كل حال، فلعلي أبحث في المسألة، وأفيدك بما وقفت أنه اختيار ابن تيمية في هذه المسألة.

أما ما سألت عن فقك الله عن «من اختار قول الجمهور بأن الاستحاضة ناقض للوضوء، ثم يختار بأنه ليس عليها وضوء عند كل صلاة، كما هو حال كثير من الباحثين اليوم؟»، فهذا لا أعلمه عند احد، ولعل في العبارة سبق قلم!!

وإن التناقض فيما يظهر أن يقال: إن كل ما خرج من السبيلين ناقض للوضوء ثم يقال في المستحاضة لا وضوء عليها إلا بتجدد ناقض آخر؛ لضعف (وتوضئب لكل صلاة)، والله أعلم.

أخي الفاضل ابن المنذر

جزاك الله خيراً على تعقيبك العلمي الرصين، لكن أشعر أنه يمكن أن نكتب ونتدارس دون الخوض في ألقاب أهل العلم من المشيخة وغيرها، ولا أقول هذا إلا لأنه ينبغي لحامل العلم أن يعرف قدر أهل العلم، ويعرف قدر نفسه!!

ودمت وفقاً.

ـ[أبو بدر]ــــــــ[02 - 07 - 05, 05:02 ص]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

هذه أول مشاركة لي في هذا المنتدى وأرجو ألا يبخل علي إخواني بالرد على سؤالي

كنت أبحث عن مسألة صاحب السلس , وهي المسألة التي قاس العلماء فتاواهم فيها على مسألة المستحاضة , وأثناء البحث وجدت هذا الموضوع الذي كتبتم فيه , وقد قرأته على أمل أن أجد أحدا تكلم عن هذه الرواية

المستحاضة تتوضأ ""لوقت"" كل صلاة

ولكن للأسف لم أجد ما يشفي غليلي

وهذه الرواية وجدت أن أكثر العلماء قديما وحديثا اعتمدوا عليها في تحديد وقت الطهارة للمستحاضة بوقت الصلاة

ولكني وجدت بن حزم في المحلى والشوكاني في نيل الأوطار قد ضعفا هذه الرواية

فما هو القول الفصل في هذه الرواية , أو بمعنى أصح زيادة "لوقت"

وماهو القول الفصل في هذه المسألة , بمعنى هل يجب على المستحاضة أن تتوضأ للصلاة بعد دخول وقتها , وهل وضوءها للصلاة قبل دخول وقتها لا يصح وينتقض بدخول الوقت

وجزاكم الله خيرا

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير