[" ثم توضئي لكل صلاة " هل يصح؟]
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[21 - 05 - 03, 08:11 ص]ـ
السلام عليكم
المعروف أن هذه اللفظة للمستحاضة، وقد رواها البخاري (226) ولم يروها مسلم، بل أشار لضعفها، وصرح بضعفها: ابن رجب في شرح البخاري.
ومن حيث الفقه: كان الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يرى ذلك، ثم صار إلى رأي مالك وشيخ الإسلام أنه لا يلزمها الوضوء إلا أن تأتي بناقض آخر، ومن كان حدثه مستمرا لا يستفيد من الوضوء.
فهل هناك من تحقيق في هذه المسألة عند الإخوة حديثيا وفقهيا؟
وهل عند أحد من الإخوة توثيق كلام الشيخ ابن عثيمين في تراجعه؟
بالنسبة لي سمعته منه بنفسي في السنة الأخيرة أو التي قبلها في الحرم، وقرأت كلام تلامذته في تحقيق الشرح الممتع (1/ 503)، ومنهم استفدت ما سبق نقله عن الإمام مالك وشيخ الإسلام وابن رجب.
وفقكم الله
ـ[عمر المقبل]ــــــــ[22 - 05 - 03, 02:05 ص]ـ
أتمنى أن تكون أول مشاركاتي في هذا المنتدى المبارك فيها فائدة تذكر.
أما تراجع الشيخ ابن عثيمين فهذا ثابت عنه،وقد تأكدت من هذا بنفسي،وأما لفظة "توضأي لكل صلاة" فالأمر فيها ـ والله أعلم ـ ما قاله ابن رجب فيما نقلته عنه،والدليل على ذلك:
1ـ أن أكثر طرق الحديث في الصحيحين خالية منها.
2 ـ أن ابن ابي شيبة رواه عن عروة موقوفا عليه،وهذا يؤيد قول من قال إنها من كلامه،وإسناد ابن أبي شيبة هو نفس إسناده عند البخاري،هذا ماأسعفت به الذاكرة،وعهدي بالمسألة بعيد،وإلا فقد تيسر مراجعة بعض كلام أهل العلم فيها،فظهر ما ذكرته آنفاً.
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[22 - 05 - 03, 08:40 ص]ـ
قد تكلّم على هذا الزيادة بكلام قيّم الشيخ دبيان بن محمد الدبيان في كتابه ((الحيض والنفاس)) (3/ 1110 ــ 1118).
ـ[الحمادي]ــــــــ[22 - 05 - 03, 09:29 ص]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
هذه الزيادة أعلها الإمام مسلم في صحيحه والنسائي في سننه والبيهقي في الكبرى.
وأجود ما وقتُ عليه في بحث هذه الزيادة:
ما أشار إليه الأخ خليل "حفظه الله " من كتاب الشيخ دبيان "حفظه الله".
وكذلك تحقيق الشيخ مشهور "وفقه الله" للخلافيات (3/ 302 - ).
ومن الكتب المهمة في هذه المسألة فقهياً:
الأوسط لابن المنذر.
والقول الواضح في صلاة المستحاضة وغيرها من أهل العلل والجرائح للشوكاني.
ـ[ابن معين]ــــــــ[22 - 05 - 03, 01:39 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
أولاً: نبارك لأخينا الفاضل الشيخ عمر المقبل مشاركته معنا في هذا الملتقى المبارك، ونسر بوجوده معنا، ونشكر له إفادته.
وثانياً: هذا جواب حديثي لسؤال الشيخ إحسان العتيبي:
الحديث في الصحيحين من طرق عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قالت فاطمة بنت أبي حبيش لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله إني لا أطهر، افأدع الصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إنما ذلك عرق، وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي).
قال: وقال أبي: (ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت).
صحيح البخاري (1/ 331رقم228،409رقم306،420رقم320، 425رقم325_الفتح)، صحيح مسلم (4/ 16_21_النووي).
قال الإمام مسلم بعد أن ساق الحديث: (وفي حديث حماد بن زيد زيادة حرف تركنا ذكره).
وقد بيّن الإمام النسائي هذه الزيادة التي ذكرها حماد بن زيد حيث قال: (لا أعلم أحداً ذكر في هذا الحديث "وتوضئي" غير حماد بن زيد، وقد روى غير واحدٍ عن هشام ولم يذكر فيه "وتوضئي").
وقال البيهقي عقب أن ذكر كلام الإمام مسلم: (وهذا لأن هذه الزيادة غير محفوظة، إنما المحفوظ ما رواه أبومعاوية وغيره عن هشام بن عروة هذا الحديث، وفي آخره: قال هشام: قال أبي: ثم توضأ لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت).
وقال أيضاً: (والصحيح أن هذه الكلمة من قول عروة بن الزبير).
وقال اللالكائي: (قوله " فتوضئي لكل صلاة " من قول عروة).
وقال ابن رجب: (والصواب أن لفظة الوضوء مدرجة في الحديث من قول عروة).
¥