تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

يحصل المرء بها حكمة ... وإنما السيل اجتماع النقط

ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[22 - 05 - 03, 11:01 م]ـ

الرسالة الأصلية كتبت بواسطة هيثم حمدان

جزاكم الله خيراً جميعاً.

أردتُ الترحيب بالشيخ عمر المقبل الذي أعرفه من خلال مباحثه الحديثية الممتعة في موقع (الإسلام اليوم).

وفي الحقيقة قرأتُ اسمه بالأمس ولم أعرف إن كان هو الشيخ أم لا، حتى رأيتُ مشاركة الشيخ هشام.

فأهلاً وسهلاً ومرحباً بالشيخ بيننا.

ـ[ابن المنذر]ــــــــ[26 - 06 - 03, 09:48 م]ـ

كتبت للشيخ دبيان "وفقه الله" وقفات لمَّا رأيته اختار قول المالكية، وهذه هي الوقفات:

الوقفة الأولى:

أنَّ القول بـ أن المستحاضة ليس عليها وضوء إلا أن تحدث حدثاً آخر غير خروج الدم، هو مذهب المالكية، وأما المنصوص عن مالك رحمه الله، وبه قال أصحابه فهو القول بـ: أنها تتوضأ لكل صلاة. وانظر الأوسط لابن المنذر [1/ 159].

نعم رُوي عن مالك (كما في المدونة) أنه: (استحب لمن به سلس البول أن يتوضأ لكل صلاة إلا أن يكون البرد يؤذيه، فإذا آذاه قال: رجوت أن لا يكون عليه الضيق في ترك الوضوء) [وانظر الأوسط لابن المنذر 1/ 164].

الوقفة الثانية:

أنَّ القول بـ أن المستحاضة ليس عليها وضوء إلا أن تحدث حدثاً آخر غير خروج الدم، هو قول ربيعة بن عبد الرحمن شيخ مالك، وقد قال ابن المنذر: لا أعلم أحداً قال بهذا القول قبل ربيعة.

الوقفة الثالثة:

أنَّ مذهب الصحابة (ولم ينقل عن أحدٍ منهم خلافه) وهو قول عامة التابعين، وأكثر الفقهاء؛ أنَّ المستحاضة تتوضأ لكل صلاة.

الوقفة الرابعة:

لا يلزم من ضعف هذه اللفظة ((ثم توضئي لكل صلاة)) ألا يقال بموجبه، فقد يضعف الحديث ويحتج بمعناه لأثرٍ أو قياس أو نحو ذلك كما لا يخفى.

والذي دعاني إلى القول بموجبه هو الأخذ بالآثار ليس غير؛ والله أعلم.

الوقفة الخامسة:

أنه من حيث النظر فإنَّ المستحاضة معفوة عمَّا إذا خرج منها شيئ بعد الوضوء- كالذي به سلس بول-.

وهكذا يقال في الصلاة التي بعدها، عليها أن تتوضأ ثم لا يضرها إن خرج منها شيئ بعد الوضوء، فإنها حينئذٍ تكون قد اتقت الله ما استطاعت، ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها.

وبعد؛ ما رأيكم أيها المشايخ بهذه الوقفات، فإنْ كنت قد أصبت فمن الله، وإن كنت أخطأت فأستغفر الله من الخطأ والزلل.

ـ[طالب النصح]ــــــــ[27 - 06 - 03, 05:08 ص]ـ

ما شا الله الله تبارك الله ...

هذه الوقفات هي ما يقتضيه البحث العلمي حسب علمي، ولكن بشرط ثبوت ما جاء فيها، وخاصة ما ذكرته من أن هذا هو مذهب الصحابة بلا مخالف منهم، ومذهب التابعين ...

وفقكم الله وسدد خطاكم ...

وجزاكم الله خيراً، وخاصة فضيلة الشيخ البحاثة حسان عتيبي الذي أثار البحث في هذه المسألة، وللجميع دعائي بأن يجزيكم عن الإسلام والمسلمين خيراً

ـ[المستفيد7]ــــــــ[27 - 06 - 03, 09:44 ص]ـ

اخي الشيخ ابن المنذر وفقه الله تعالى ...

طلبت راي المشايخ ولست بشيخ ولكن لعلي افيدكم.

وهذه الوقفات مع الوقفات:

في الوقفة الاولى:

اعتمدتم في ان المنصوص عن مالك انها تتوضا لكل صلاة على ابن المنذر وفي ذلك امور:

1 - الاولى الاعتماد على كتب اصحاب المذهب في ذكر مذهب صاحب المذهب ولا سيما اذا كان المقام مقام اعتراض حتى لا يعترض عليك.

2 - ان ابن المنذر لم يقل ان هذا هو المنصوص عن مالك بل قال في الصفحة التي احلتم اليها (وبه قال مالك واصحابه عبدالملك بن الماجشون ومحمد بن مسلمة وابو مصعب وهكذا قال الثوري)

ومثل هذا لا يقال انه منصوص بل قد يكون مفهوما من معنى كلامه.

وهل اذا ذكر احد العلماء المسالة فذكر القول الاول ثم قال:وبه قال فلان وفلان وفلان هل يعتبر هذا نصا لفلان وفلان وفلان ام ان هذا مما يقع فيه التساهل.

3 - ان ابن المنذر نفسه قد ذكر ما قد يخالف ذلك.

ففي الاوسط 1/ 166 ((وفي الذي به سلس البول قول ثان قاله مالك وقد ذكرته)) [وهو ماذكرته عن المدونة].

ثم قال ابن المنذر ((قال ابوبكر-يعني نفسه- فكان معنى قول مالك ان حدثه دائم،ولا معنى لوضوئه لدوام ذلك عليه في كل وقت،وهذا يشبه مذهب ربيعة في المستحاضة)).

ووجه الاستشهاد بذلك من وجهين:

1 - قوله:وهذا يشبه مذهب ربيعة في المستحاضة.

2 - ان ابن المنذر ذكر قول مالك هذا في مسالة المستحاضة في اخرها قال:ومع انا قد روينا عن مالك ثم ذكر هذا القول.

3 - ان ابن عبد البر وهو من ائمة المالكية قال كما في فتح البر في الترتيب الففقهي للتمهيد 3/ 508: (( .... الا ان مالكا يستحب للمستحاضة الوضوء لكل صلاة ولايوجبه عليها)).

وقال فب نفس الصفحة ((واما مالك فانه لا يوجب على المستحاضة ولا على صاحب السلس وضوءا لانه لا يرفع به حدثا)).

في الوقفة الثالثة:

قديرد عليكم ما ذكره الشيخ الدبيان:

1 - 3/ 1179 عن الحسن قال:تغتسل من صلاة الظهر الى مثلها من الغد. قال الدبيان:وسنده صحيح.

ولم يرد عنه ماورد عن ابن المسيب من الوضوءلكل صلاةمع هذا الاغتسال.

في الوقفة الرابعة:

الظاهر والله اعلم ان اعتماد الشيخ الدبيان ليس فقط على ضعف اللفظة بل على ان هذه اللفظة ضعيفة مع الحجة العقلية التي ذكرها المالكية.

في الوقفة الخامسة:

1 - مسالة المستحاضة ومن به سلس البول بابها واحد عند الامام مالك كما قال ابن عبد البر:

((واما مالك فانه لا يوجب على المستحاضة ولا على صاحب السلس وضوءا لانه لا يرفع به حدثا)).وقد سبق نقله.

ولذلك قال الدبيان في اول هذه المسالة:

اختلف العلماء هل يعتبر خروج دم الاستحاضة،وكذا من به حدث دائم هل يعتبر حدثا يوجب الوضوء ام لا؟

2 - من ناحية الحجة العقلية فما ذكره ابن عبد البر في التمهيد ونحوه ما قاله ابن المنذر من الحجة العقلية اقوى ولذا قال ابن المنذر ((والنظر دال على ما قال ربيعة)).

واخيرا الاعتماد كما ذكرتم - بارك الله فيكم -على الاثار عن الصحابة.

فان صح ماذكرتم من ان هذا القول مذهب الصحابة بلا خلاف يعلم عنهم فهو اولى بالاتباع مع ملاحظة اقوالهم في الاغتسال وانه اذا ورد عن احدهم انه يغتسل مرة في اليوم فقد يستدل به على عدم اجماعهم على الوضوء لكل صلاة.

فلعلكم تنشطون لتحقيق هذه الاثار.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير