ـ[ابن المنذر]ــــــــ[28 - 06 - 03, 03:15 م]ـ
أشكرك جداً على حوارك الهادئ، ومناقشتك اللطيفة، وأرجو أنْ تتنبه إلى الأمور التالية:
أولاً: أنَّ الإمام مالكاً قد نص (كما في الموطأ: 1/ 63) قال: الأمر عندنا في المستحاضة على حديث هشام بن عروة عن أبيه، وهو أحب ما سمعت إليَّ في ذلك. [يريد ما رواه هو عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: ليس على المستحاضة إلا أن تغتسل غسلاً واحداً، ثم تتوضأ لكل صلاة].
ألا يكفي هذا أن يكون نصاً عن مالك رحمه الله؟؟!!
وأما نقلته عن ابن عبد البر؛ فيمكن أن يقال فيه ما قلته أنتَ: " قد يكون فهمه من معنى كلامٍ له، وليس نصاً له ".
وقد يكون قولاً ثانياً له، فالله أعلم!!.
ثانياً: قولك ((إن ابن المنذر نفسه قد ذكر ما يخالف ذلك)) غريب جداً!
لأن ابن المنذر لم ينسب القول لمالك في مسألة المستحاضة، وإنما نسبه إليه في مسألة سلس البول.
وأما هو – يعني ابن المنذر نفسه – فلا يفرق بين المسألتين، وإنما يجعلهما كمسألة واحدة.
وفرقٌ بين أنْ ينسب القول لعالمٍ، وبين أنْ يختاره لنفسه.
ثالثاً: ما ذكرته عن الحسن، وتصحيح الشيخ دبيان لسنده، لا يفيدك شيئاً في إثبات مخالف في مسألة المستحاضة، ذلك لأن عدم النقل عن الحسن – بأن المستحاضة تتوضأ لكل صلاة – ليس نقلاً للعدم.
ولو أن ابن المسيب لم ينقل عنه بأن المستحاضة تتوضأ لكل صلاة، فهل ستقول بأنه يذهب إلى قول ربيعة؟!!
رابعاً: ورود الاغتسال في اليوم مرة واحدة - إنْ ثبت - لا ينافي القول بأنها تتوضأ لكل صلاة.
فما وجه المنافاة حينئذٍ، وكيف يُستدل به على إحداث خلاف في المسألة؟؟!!.
خامسأ: أنَّ ابن المنذر، وابن عبدالبر، وابن رجب وغيرهم ممن يهتم بنقل خلاف السلف، لم يذكروا أنَّ قول المالكية قال به أحد من الصحابة، أو التابعين.
وإني سائلك سؤالاً يكفيني أنْ تعيه (ولو لم تجبني عنه):
لو أنك بحثت مسألة ما، ولم تجد فيها خلافاً بين الصحابة والتابعين – أو وجدتهم قد اختلفوا على قولين -، ثم وجدت قولاً آخر لأحد الفقهاء من القرن الثاني أو الثالث مخالف لقول من سلف، فأي الأقوال ستطمئن له؟؟ وأيها ستختار؟؟
سادساً: قلت "بارك الله فيك" في الفقرة الأخيرة: (( ..... فقد يستدل به على عدم إجماعهم على الوضوء لكل صلاة)).
أقول: أنا لم أدعِ أنَّ في المسألة إجماعاً، وإنما قلت: ((أنه مذهب الصحابة – ولم ينقل عن أحد منهم خلافه – وهو قول عامة التابعين، وأكثر الفقهاء)).
ولعلك تدرك الفرق بين هذا الكلام، وبين ادعاء الإجماع.
سابعاً: أذكِّرك " أخي الكريم " بـ أنَّ الأخذ بمنهج المتقدمين، واتباعهم في أقوالهم - فيما لم يختلفوا فيه ظاهراً - ليس خاصاً بعلوم الحديث فقط، وإنما هو في جميع العلوم الشرعية.
وأما إذا اختلفوا فيما بينهم؛ فعلى الباحث حينئذٍ ترجيح ما يراه صواباً من الأقوال، وأقرب للكتاب والسنة، والله أعلم.
ـ[المستفيد7]ــــــــ[29 - 06 - 03, 01:10 ص]ـ
اخي ابن المنذر نفع الله به الاسلام والمسلمين ...
اني موافقكم على شطر ماذكرتم.
وللنظر مجال في الشطر الاخر.
اما مااوافقكم فيه فهو:
رابعا ... فصحيح ان لا منافاة.
وسابعا ......
واما ماسالتم عنه في خامسا فقد اجبت عنه فقد قلت فيما سبق:
((واخيرا الاعتماد كما ذكرتم - بارك الله فيكم -على الاثار عن الصحابة.
فان صح ماذكرتم من ان هذا القول مذهب الصحابة بلا خلاف يعلم عنهم فهو اولى بالاتباع)).
وفي الفقرات التالية اذكر لكم بعض التنبيهات:
في اولا ..
قد ذكر هذا النص الذي ذكرتموه ابن عبد البر رحمه الله تعالى في التمهيد 3/ 509 ثم قال: ((والوضوء عليها عنده على الاستحباب على ما ذكرنا عنه)).
وقال قبل ذلك وهو النص الذي ذكرته في المشاركة السابقة:
(( ... الا ان مالكا يستحب للمستحاضة الوضوء لكل صلاة ولايوجبه عليها وسائر من ذكرنا يوجب الوضوء عليها لكل صلاة فرضا))
وابن عبد البر امام في مذهب المالكية فهو ادرى بكلام امامه.
في ثانيا ...
قلتم-حفظكم الباري - ((لأن ابن المنذر لم ينسب القول لمالك في مسألة المستحاضة، وإنما نسبه إليه في مسألة سلس البول.))
¥