هذا صحيح ولكن ابن المنذر عندما ذكر مسالة المستحاضة ثم ذكر الحجة العقلية الدالة على قول المالكية قال بعد ذلك مباشرة في نفس المسالة (( .... هذا الذي يدل عليه النظر ومع انا قد روينا عن مالك "انه استحب لمن به سلس البول ان يتوضا لكل صلاة الا ان يكون البرد يؤذيه فاذا اذاه قال: رجوت ان لا يكون عليه الضيق في ترك الوضوء))
فما معنى ايراد ابن المنذر هذا الكلام في مسالة المستحاضة؟
ثم مامعنىالعطف بالواو في قوله:ومع انا ... ؟
وقولكم ((وأما هو – يعني ابن المنذر نفسه – فلا يفرق بين المسألتين، وإنما يجعلهما كمسألة واحدة))
اقول وكذا الامام مالك وقد نقلت من كلام ابن عبد البر في المشاركة السابقة ما يبين ذلك.
وعلى العموم فقد قلتم - بارك الله فيكم-:
((الوقفة الثالثة:
أنَّ مذهب الصحابة (ولم ينقل عن أحدٍ منهم خلافه) وهو قول عامة التابعين، وأكثر الفقهاء؛ أنَّ المستحاضة تتوضأ لكل صلاة.))
وهذا هو مربط الفرس ولدي عليه بعض الاشكالات لعلكم تنظرون فيها:
انه قد نقل الخلاف في ذلك:
1 - فابن عمر في رواية وابن عمر وابن عباس وابن الزبيرفي رواية افتوا المراة بترك الصلاة ما رات الدم.كتاب الدبيان 3/ 1170.
2 - قال الدبيان في 3/ 1169 في مسالةالغسل على المستحاضة:
((والخلاف في المسالة بين الصحابة محفوظ فمنهم من يرى عليها الاغتسال لكل صلاة ومنهم من يرى عليها الاغتسال لكل صلاتين مجموعتين والاغتسال لصلاة الفجر ومنهم ...... ))
والا غتسال غير الوضوء وان كانا يشتركان في مطلق الطهارة.
فهل من قال انها تغتسل لكل صلاة يقول ان الوضوء يجزئها عن الاغتسال؟.
3 - من قال منهم رضي الله عنهم عليها الاغتسال لكل صلاتين.
هل هو قائل انها تجمع ويجزئها الوضوء ام ان القائل بالجمع قال بالجمع لمشقة الاغتسال لكل صلاة؟.
ثم ان القائل بالجمع هل هو قائل بالوضوء لكل صلاة ام بالوضوء لوقت كل صلاة وهما قولان لاهل العلم.؟.
وان كان مرادكم ان قول المالكية اعتمد على مجرد الحجة العقلية ولا نصيب له من الحجة الاثرية فالامر كما قلتم فيما سبق:
((لو أنك بحثت مسألة ما، ولم تجد فيها خلافاً بين الصحابة والتابعين – أو وجدتهم قد اختلفوا على قولين -، ثم وجدت قولاً آخر لأحد الفقهاء من القرن الثاني أو الثالث مخالف لقول من سلف، فأي الأقوال ستطمئن له؟؟ وأيها ستختار؟؟)) والجواب بان القول المخالف الذي لا سلف له قول غير صحيح.
والله اعلم.
ـ[ابن المنذر]ــــــــ[29 - 06 - 03, 09:22 ص]ـ
اسمك لا يدل على مسماك، فأنت مفيد – لا مستفيد – بحسن أدبك، ووضوح نقاشك، وعزمك على الوصول إلى القول الحق ....... وإني أغبطك – حقاً - على هذه الأوصاف التي هي علامة طالب العلم، وشامة العلماء، وحسنة المفكرين ......
وأود التنبيه إلى الأمور التالية:
أولاً / لا يهم إن كان القول – بأنَّ المستحاضة ليس عليها الوضوء – هو قولٌ لمالك، أو لم يكن. فالخلاف في هذه القضية سهل. ولست أريد الإطالة فيها لولا أنك – بلسانك حالك – قد طلبت مني إيراد النص عن مالك، فأوردته لك من الموطأ.
وتذكَّر أني قد نقلت لك سابقاً من كلام ابن المنذر أن هذا القول هو قول ربيعة شيخ مالك.
ولكن قد قال ابن المنذر عقبه (وهذا هو مربط الفرس؟!): لا أعلم أحداً قال بهذا القول قبل ربيعة بن عبد الرحمن.
وأنت تعلم جيداً من هو ابن المنذر؟؟ الذي هو من أعرف الناس بمذاهب السلف.
ثانياً / قولك في ثانياً: ((فما معنى إيراد ابن المنذر هذا الكلام في مسألة المستحاضة؟))
الجواب عنه: أن هذا اختيار ابن المنذر نفسه، فهو يرجح النظر والقياس في هذه المسألة، وقد صرح هو بنفسه أن هذا القول محدث لا يعلم أحداً قال به قبل ربيعة.
وقد ذكرت لك في أول المباحثة السبب الذي يمنعني من اختيار هذا القول رغم أن النظر يعضده.
وأما قولك: ((ثم ما معنى العطف بالواو في قوله: ومع أنا .......... ))
فالجواب عنه: أن ابن المنذر يريد الاستدلال لاختياره بما روي عن مالك في مسألة من به سلس البول فقط.
ثالثاً / قولك: ((والاغتسال غير الوضوء وإن كانا يشتركان في مطلق الطهارة))
أقول: لو تنبهت إلى هذا لكفاك مؤونة عن البحث، إذْ أقوال السف تكاد تجتمع بأن على المستحاضة التطهر للصلاة الحاضرة بالوضوء، أو الاغتسال.
وهذا يدل على بطلان قول المالكية القائل بأنَّ المستحاضة ليس عليها أن تتوضأ ولا تغتسل ما لم تحدث.
رابعاً / أنه لا يعقل أبداً في أمر يكثر وجوده من النساء " وهو الاستحاضة "، ويتعلق بركن من أركان الإسلام "وهو الصلاة "؛ ألا يوجد أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أو صحابي أو تابعي – ولو بسند ضعيف – بأن المستحاضة ليس عليها وضوء.
ثم يكون هو القول الراجح في المسألة!!!!!! وتغفل الأقوال المنسوبة للصحابة والتابعين!!!.
هذا بعيد جداً.
خامساً / لا أريد عرض آثار الصحابة والتابعين في المسألة (فهي في كتب الآثار مبثوثة)، ولكن استوقفني قول لسعيد بن المسيب (أفقه التابعين) لما سئل عن المستحاضة،قال: ما أحد أعلم بهذا مني، إذا أقبلت الحيضة فلتدع الصلاة، وإذا أدبرت فلتغتسل، ولتغسل عنها الدم، ولتتوضأ لكل صلاة. [رواه ابن أبي شيبة 1/ 119].
سادساً / وهذه نصيحة أخوية مني – قد جربتها لنفسي مراراً -، وهي: إذا كانت المسألة مشكلة لديك، فأرى أن تدعها إلى وقت لاحق، ثم تقرأ فيها متجرداً عن قول كل أحد ممن تأخر،،،،،،،،،،،، وسيهديك الله – بمشيئته تعالى – إلى أًصوب القولين، والله أعلم وأحكم.
¥