تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[رضا أحمد صمدي]ــــــــ[25 - 05 - 03, 08:30 م]ـ

اسألوا الشيخ المليباري عن هذا الحديث ينبئكم عن عبقرية

مسلم في معرفة العلل، وأنه لا يمكن أن تكون هذه العلل فاتت

الإمام مسلم، ولا يمكن أن يكون هذا الشذوذ غفل عنه الإمام مسلم،

ثم إن الشذوذ المعني هنا هو مخالفة رواية طاووس عن ابن عباس

المرفوعة لما رواه جل اصحابه عنه موقوفا، هذا ما ظهر لي

والله أعلم، فكيف يكون هذا شذوذا إسناديا نرد به الحديث، فالشذوذ

هنا شذوذ متن فقط، وليس مورده إسنادا واحدا فتأملوا ..

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[21 - 03 - 04, 10:30 م]ـ

الرسالة الأصلية كتبت بواسطة محمد الأمين

والخلاف مشهور. وليس الاعتماد على حديث طاوس، وإنما على النقول الكثيرة عن العلماء في هذه المسألة.

ـ[محب الدين]ــــــــ[22 - 03 - 04, 03:57 م]ـ

أي إجماع يصح وإليك أسماء أمة من العلماء والفقهاء قالوا بإيقاعها واحده بناء على حديث أبن عباس

وهم:

أبو بكر الصدبق وعمر وابن مسعود وابن عوف والزبير علي بن أبي طالب رضي الله عنهم ومن بعدهم عكرمة والحارث بن يزيد والحججاج بن أرطأة ومحمد بن مقاتل وداود الظاهري وابن تيمية وابن القيم ومن بعهدهم من أئمة الدعوة محمد بن عبدالوهاب والشوكاني وشمس الحق العظيم الآبادي وأحمد شاكر ومن المعاصرين ابن باز وابن عثيمين والألباني وغيرهم كثير

ذكرهم صاحب كتاب (تسمية المفتين بأن الطلاق الثلاث بلفظ واحد طلقة واحده)

ـ[أبو عبدالرحمن بن أحمد]ــــــــ[15 - 01 - 09, 05:56 م]ـ

سألت عنه قديما الشيخ خالد المطرف أحد تلاميذ الشيخ ابن عثمين، فقال أن هذا الحديث لا يصح أيضا

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[16 - 01 - 09, 06:41 ص]ـ

الثاني: أن طاوس توبع، ولا أعلم ذلك إلا عن عكرمة! والصحيح

أنها هذه الرواية موقوفة على عكرمة كما ذكره أبودادو في (سننه)

تعني:

قال أبو داود (2

226): وروى حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس: «إذا قال أنت طالق ثلاثا" بفمٍ واحد، فهي واحدة». ورواه إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن عكرمة هذا قوله، لم يذكر ابن عباس، وجعله قول عكرمة.

وهذا الإسناد على شرط البخاري. حماد قد خالفه ابن علية، وكلاهما من الثقات الأثبات. لكن هذه ليست مخالفة، إذ لا مانع أن يكون قول ابن عباس وقول مولاه عكرمة كذلك. قال آبادي في عون المعبود: «واعلم أن ابن عباس كما كان يفتي بأن الطلاق الثلاث واحدة، كذلك كان يفتي به صاحبه عكرمة أيضاً. فحدث أيوب عنه بعض أصحابه فتوى ابن عباس، وحدث بعضهم فتواه نفسه».

ثم في كل الأحوال هو ناقض لدعوى الإجماع.

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[16 - 01 - 09, 09:19 ص]ـ

يا أخي الإجماع في هذا المسألة باطل لا أساس له، والخلاف مشهور. وليس الاعتماد على حديث طاوس، وإنما على النقول الكثيرة عن العلماء في هذه المسألة.

إنظر مثلاً إغاثة اللهفان (1\ 325)

http://arabic.islamicweb.com/Books/taimiya.asp?book=87&volume=1&page=325

قال أبو داود (2

226): وروى حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس: «إذا قال أنت طالق ثلاثا" بفمٍ واحد، فهي واحدة». ورواه إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن عكرمة هذا قوله، لم يذكر ابن عباس، وجعله قول عكرمة.

عبدالرزاق: أخبرنا ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه أنه كان لا يرى طلاقا ما خالف وجه الطلاق ووجه العدة وأنه كان يقول: يطلقها واحدة ثم يدعها حتى تنقضي عدتها

قال ابن المنذر في كتابه الأوسط: وكان سعيد بن جبير وطاوس وأبو الشعثاء وعطاء وعمرو بن دينار يقولون: من طلق البكر ثلاثا فهي واحدة.

عبدالرزاق في المصنف فقال: أخبرنا معمر عن قتادة قال: سألت الحسن عن الرجل يطلق البكر ثلاثا فقال الحسن: وما بعد الثلاث فقلت صدقت وما بعد الثلاث فأفتى الحسن بذلك زمنا ثم رجع فقال: واحد تبينها ويحطها قاله حياته

قال عبدالرزاق: أخبرنا مالك عن يحيى ابن سعيد عن بكير عن يعمر بن أبي عياش قال سأل رجل عطاء بن يسار عن الرجل يطلق البكر ثلاثا فقال: إنما طلاق البكر واحدة

الإمام أحمد في رواية الأثرم ولفظه: حدثنا سعيد بن إبراهيم عن أبيه عن ابن إسحاق عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس أن ركانة طلق امرأته ثلاثا فجعلها النبي واحدة قال أبو عبدالله: وكان هذا مذهب ابن إسحق يقول: خالف السنة فيرد إلى السنة

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير