ـ[الرازي الثالث]ــــــــ[10 - 06 - 03, 06:13 م]ـ
كنت قد سألت الشيخ سليمان العلوان عن هذا الحديث
فأفادني أنه بهذا اللفظ معلول
ولفظه الصحيح (نهى عن بيعتين في بيعة)
والحديث عند أبي داود وغيره
ـ[الحمادي]ــــــــ[10 - 06 - 03, 06:29 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أخي المنيب:
هذا الحديث ليس هو الدليل الوحيد للشيخ الألباني "رحمه الله" على المنع من بيع التقسيط.
فأصل الحديث: (نهي عن بيعتين في بيعة) من أدلته "رحمه الله".
وهذا بناءً على الخلاف في تفسير (بيعتين في بيعة).
وعلى كل حال:
فإضافةً إلى ما ذكره الشيخ المقري وفقه الله؛ أقول:
ممن روى الحديث عن محمد بن عمرو بن علقمة دون ذكر زيادة:
(فله أوكسهما ... ):
يزيد بن هارون عند الإمام أحمد.
وإسماعيل بن جعفر ومعاذ بن معاذ (أشار إلى روايتهما البيهقي في الكبرى).
ومع ذلك ... فالذي يبدو لي أن حديث النهي عن بيعتين في بيعة لايصح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وإنما هو خطأ من محمد بن عمرو
وليس بالقوي.
يؤيد ذلك أن أصل الحديث مرويٌ عن أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين وغيرهما من طرق عن أبي هريرة؛ وفيه:
(النهي عن بيعتين: الملامسة والمنابذة ... ).
وفيه أيضاً: (النهي عن لبستين ... ).
يزيد الأمر توكيداً:
أن محمد بن عمرو بن علقمة قد روى الحديث وفيه النهي عن لبستين
مما يؤكد أن الحديث واحد.
وحديث النهي عن بيعتين في بيعة قد جاء بسند حسن من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.
هذا ما أحببتُ الإشارة إليه على عجل.
ـ[المنيب]ــــــــ[12 - 06 - 03, 04:12 م]ـ
احسن الله اليكم ....
ورفع قدركم.
ـ[الرازي الثالث]ــــــــ[13 - 06 - 03, 06:05 ص]ـ
حكم بيع التقسيط جائز بالإجماع حكاه شيخ الإسلام ابن تيمية
واليك البيان ...
ذكر الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله تعالى فى (شرح البيوع من بلوغ المرام) عند حديث عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما (ان رسول الله صلى الله ليه وسلم امره ان يجهز جيشا فنفدت الإبل فأمره ان يأخذ على قلائص الصدقه قال: فكنت آخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة.
رواه الحاكم والبيهيقى قال ابن حجر:ورجاله ثقات
قال الشيخ محمد ابن عثيمين فى عرض فوائد هذا الحديث (وفيه جواز الزياده فى بيع التقسيط.وجهه:أن هذه الزياده فى الحديث فى مقابل الأجل وهذا لا يشتبه على احد وشيخ الأسلام نقل الإجماع على جواز بيع التقسيط اذا كان قصد المشترى السلعه بخلاف ما اذا قصد المال فهو من باب التورق وشيخ الأسلام يرى تحريم التورق) انتهى كلامه رحمه الله
ـ[الحمادي]ــــــــ[13 - 06 - 03, 07:11 ص]ـ
لاشك في إباحة بيع التقسيط أخي الرازي، والإجماع منعقد على جوازه، والخلاف فيه شاذ كما قال الشيخ عبدالعزيز بن باز "رحمه الله".
ويُنظَر في حكاية الإجماع على الجواز:
(الفتاوى 29/ 498 - 499).
ـ[الرازي الثالث]ــــــــ[14 - 06 - 03, 02:16 ص]ـ
سؤال للشيخين الحمادى وخليل ..
لماذا جعلتم (فله اوكسهما او الربا) زياده على الحديث بينما
لفظ الحديثين هكذا
(نهى عن بيعتين فى بيعه) (من باع بيعتين فى بيعه فله اوكسهما او الربا) فلفظ الحديث الثانى يختلف عن الحديث الأول من اساسه
فكيف اعتبرناها زياده فى الحديث ثم تعاملنا معها من حيث الشذوذ ولم نتعامل مع الحديث الثانى كله فنحكم عليه بالشذوذ او النكاره لمخالفته الحديث الأول!!
لعل السؤال واضح!
ـ[الحمادي]ــــــــ[14 - 06 - 03, 10:21 ص]ـ
أصبتَ ياأخي الكريم (الشيخ الرازي).
فالحديث الثاني لم يشترك مع الأول في النهي ثم يزيد عليه ...
وإنما هو ذكرٌ للمنع من (بيعتين في بيعة) بصيغة أخرى.
فالحديث الأول مَنَعَ من بيعتين في بيعة بصيغة النهي.
والثاني مَنَعَ من ذلك ببيان أن أخذ الزيادة ربا.
إلا أن اللفظ الثاني قد تضمَّن معنىً غير موجود في الأول، وذلك أن اللفظ الأول ليس فيه إلا النهي، بينما نجد اللفظ الثاني قد زاد على ذلك بتوضيح المراد ببيعتين في بيعة (كما استدل به الشيخ الألباني "رحمه الله").
بينما استدل به ابن القيم على ردِّ بعض الأقوال في معنى (نهى عن بيعتين في بيعة).
يُضاف إلى ذلك أن في اللفظ الثاني بيان سبب النهي، وهو الوقوع في الربا (أشار إلى ذلك الشيخ الألباني).
وعلى كلٍ فالذي يبدو لي كما سبق أن حديث النهي عن بيعتين في بيعة لايصح عن أبي هريرة "رضي الله عنه" لا باللفظ الأول ولا الثاني.
تنبيه:
عزوتُ في المشاركة السابقة إلى (الفتاوى) وأعني فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية "رحمه الله".
ـ[البدر المنير]ــــــــ[14 - 06 - 03, 01:44 م]ـ
حول رأي شيخ الإسلام
بعض العلماء يفتي للناس من باب أن شيخ الإسلام أجاز بيع التقسيط بينما السائل في نيته قصد المال التي هي مسألة التورق التي حرمها شيخ الإسلام.
¥