تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[ابو مسهر]ــــــــ[17 - 06 - 03, 02:12 ص]ـ

15 _ أن امرأة مخزومية سرقت فشفع فيها أسامة ألا تقطع يدها فأنكر عليه السلام على أسامة رضي الله عنه وقال له يا أسامة أتشفع في حد من حدود الله تعالى

وروي أيضا أن امرأة كانت تستعير المتاع وتجحده فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقطع يدها فشفع فيها أسامة

واختلف اهل العلم في اي الروابتين ارجح

قال ابن حزم رحمه الله

ولكنا نمثل في ذلك مثالا يصح وذلك الحديث المروي أن امرأة مخزومية سرقت فشفع فيها أسامة ألا تقطع يدها فأنكر عليه السلام على أسامة رضي الله عنه وقال له يا أسامة أتشفع في حد من حدود الله تعالى

وروي أيضا أن امرأة كانت تستعير المتاع وتجحده فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقطع يدها فشفع فيها أسامة فقال من رجح إحدى الروايتين بما ذكرنا محال أن يزجر النبي صلى الله عليه وسلم أسامة عن أن يشفع في حد ثم يعود لمثل ذلك فراموا أن يثبتوا بذلك أنها قصة واحدة وامرأة واحدة وأنها قطعت للسرقة لا لجحد العارية قال علي هذا لا معنى له ولا حجة فيه لأننا لم نقل إن أسامة رضي الله عنه أقدم على ذلك وهو يعلمه حدا وليس في الحديث زجر وإنما فيه تعليم ولسنا ننكر على أسامة وغير أسامة جهل شريعة ما حتى يعلمه إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن قال في خبر ورد في سارقة وخبر ورد في مستعيرة إنها قصة واحدة فقد كان كابر وقال بغير برهان وقفا ما ليس له به علم

وأما نحن فنقول يقينا بغير شك إن حال المستعيرة غيرحال السارقة وإن العارية والجحود غير السرقة وإنهما قضيتان متغايرتان بلا شك ثم لسنا نقطع على أنهما امرأتان ولا على أنها امرأة واحدة لأن كل ذلك ممكن وقد يمكن ولو كانت امرأة واحدة أن تكون سرقت مرة فقطعت يدها ثم استعارت فجحدت فقطعت يدها الثانية والله تعالى أعلم وإنما نقول ما روينا بكذا عندنا ولا نزيد من رأينا ما لم نسمع ولا قام به برهان فنحصل في حد الكذب ونعوذ بالله من ذلك إلا أننا نقول إنا قد روينا بالسند الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقطع يد امرأة استعارت المتاع وجحدته فنحن نقطع يد كل مستعير جاحد إذا قامت عليه بذلك بينة أو علم بذلك الحاكم أو أقر هو بذلك ونقول قد روينا أنه عليه السلام قطع يد من سرق فنحن نقطع يد من سرق إذا ثبت عليه شيء مما ذكرنا هذا على أن حديث قطع المستعيرة قد روي من طريق عائشة رضي الله عنها بسند صحيح ليس فيه ذكر شفاعة أسامة ولا شيء مما في حديث السارقة وبالله تعالى التوفيق الاحكام

و في المحلى 11/ 359

قال أبو محمد رحمه الله وكان من اعتراض من انتصر لهذا القول أن قال في الحديث الذي رويتم مختلف فيه .........................................

قالوا ومن الدليل على أنها امرأة واحدة وقصة واحدة وأنها سرقت وأن من روى استعارت قد وهم أن في جمهور هذه الآثار أنهم استشفعوا لها بأسامة بن زيد وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنكر ذلك عليه ونهاه أن يشفع في حد من حدود الله تعالى ومن المحال أن يكون أسامة بن زيد رضي الله عنه قد نهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشفع في حد من حدود الله تعالى ثم يعود فيشفع في حد آخر مرة أخرى وقالوا إن المستعير خائن ولا قطع على خائن .............................................. .................................................. ....................................

قال< اي المخالف> وتحتمل رواية من روى أنها استعارت فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقطعها أنهم أرادوا التعريف بأنها هي التي كانت استعارت الحلى وسرقت فقطعت للسرقة لا للعارية

قال أبو محمد رحمه الله هذا كل ما شغبوا به قد تقصيناه وكل ذلك لا حجة لهم في شيء منه على ما نبين إن شاء الله تعالى فنقول وبالله تعالى التوفيق

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير