تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب أن مالكا حدثه عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة قالت قالت عائشة ثم القطع في ربع دينار فصاعدا وقد خالفه في ذلك أيضا رزيق بن حكيم فرواه عن عمرة مثل ما رواه عبد الله بن أبي بكر ويحيى وعبد ربه عنها قال فإن كان هذا الأمر يؤخذ من جهة كثرة الرواة فإن من روى حديث عمرة عنها بخلاف ما رواه عنها أبو بكر بن محمد أكثر عددا وإن كان يؤخذ من جهة الإتقان في الرواة والحفظ فإن لمن روى حديث عمرة عنها من يحيى وعبد ربه من الإتقان في الرواية والضبط لها ما ليس لأبي بكر بن محمد فإن قالوا فقد رواه أبو سلمة بن عبد الرحمن وغيره عن عمرة مثل ما رواه عنها أبو بكر بن محمد فذكروا في ذلك ما

حدثنا علي بن شيبة قال ثنا عبيد الله بن صالح قال حدثني يحيى بن أيوب عن جعفر بن ربيعة عن العلاء بن الأسود بن حارثة وأبي سلمة بن عبد الرحمن وكثير بن حنيش أنهم تنازعوا في القطع فدخلوا على عمرة يسألونها فقالت قالت عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا قطع إلا في ربع دينار قيل لهم أما أبو سلمة فلا نعلم لجعفر بن ربيعة منه سماعا ولا نعلمه لقيه أصلا فكيف يجوز لكم أن تحتجوا بمثل هذا على مخالفكم وتعارضوا به ما قد رواه عن عمرة من قد ذكرنا وإن إحتجوا في ذلك أيضا بحديث الزهري فإنه

حدثنا محمد بن إدريس قال ثنا الحميدي قال ثنا سفيان قال ثنا الزهري قال أخبرتني عمرة بنت عبد الرحمن أنها سمعت عائشة تقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقطع السارق في ربع دينار فصاعدا

حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج بن المنهال قال ثنا سفيان عن الزهري عن عمرة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السارق إذا سرق ربع دينار قطع

حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن عمرة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع اليد في ربع دينار فصاعدا قيل لهم قد روينا هذا الحديث عن الزهري في هذا الباب من حديث بن عيينة هذا اللفظ مما معناه خلاف هذا المعنى وهو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تقطع في ربع الدينار فصاعدا فلما إضطرب حديث الزهري على ما ذكرنا واختلف عن غيره عن عمرة على ما وصفنا إرتفع ذلك كله فلم تجب الحجة بشيء منه إذا كان بعضه ينفي بعضا ورجعنا إلى أن الله عز وجل قال في كتابه والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله فأجمعوا أن الله عز وجل لم يعن بذلك كل سارق وأنه إنما عني به الموطأ من السراق لمقدار من المال معلوم فلا يدخل فيما قد أجمعوا عليه أن الله تعالى عني به الموطأ إلا ما قد أجمعوا أن الله تعالى عناه وقد أجمعوا أن الله تعالى قد عني سارق العشرة الدراهم وأختلفوا في سارق ما هو دونها .. الى اخر كلامه وسياتي ما ينقض بعضه

ـ[ابو مسهر]ــــــــ[20 - 06 - 03, 12:16 ص]ـ

وهذه جمل من كلام الحافظ في الفتح حول هذا الاختلاف

أثر الاختلاف في الفاظ هذا الحديث من حيث الدراية

قال الحافظ:ذكره يحيى بن يحيى وجماعة عن بن عيينة بلفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع السارق في ربع دينار فصاعدا أورده الشافعي والحميدي وجماعة عن بن عيينة بلفظ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقطع اليد الحديث وعلى هذا التعليل عول الطحاوي فأخرج الحديث عن يونس بن عبد الأعلى عن بن عيينة بلفظ كان يقطع وقال هذا الحديث لا حجة فيه لأن عائشة إنما أخبرت عما قطع فيه فيحتمل أن يكون ذلك لكونها قومت ما وقع القطع فيه إذ ذاك فكان عندها ربع دينار فقالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقطع في ربع دينار مع احتمال أن تكون القيمة يومئذ أكثر

حول دعوى الاضطراب

وادعى الطحاوي اضطراب الزهري في هذا الحديث لاختلاف الرواة عنه في لفظه ورد بأن من شرط الاضطراب أن تتساوى وجوهه فأما إذا رجح بعضها فلا ويتعين الأخذ بالراجح وهو هنا كذلك لأن جل الرواة عن الزهري ذكروه عن لفظ النبي صلى الله عليه وسلم على تقرير قاعدة شرعية في النصاب وخالفهم بن عيينة تارة ووافقهم تارة فالأخذ بروايته الموافقة للجماعة أولى وعلى تقدير أن يكون بن عيينة اضطرب فيه فلا يقدح ذلك في رواية من ضبطه

أيهم أثبت في الزهري يونس ام ابن عيينة

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير