تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

هذا وصنيع مسلم في صحيحه يقتضي انه يرى انه لا فرق في المعنى فانه صرح اولا بلفظ ابن عيينة الاول قالت عائشة كان رسول الله صلى الله عبيه وسلم …" ثم ساق الاسناد عن معمر وابراهيم ابن سعد وسليمان بن كثير وقال كلهم عن الزهري بمثله مع ان لفظ معمر وابراهيم كلفظ الحميدي عن ابن عيينة ولفظ سليمان كلفظ الشافعي عن ابن عيينة

يتبع…

ـ[ابو مسهر]ــــــــ[26 - 06 - 03, 02:36 ص]ـ

وهذا بحث نفيس للعلامة المعلمي رحمه الله حول حديث عائشة تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا

انقله من التنكيل لمزيد الفائدة تصدى فيه للطحاوي رحمه الله وابطل فيه مقوله باضطراب الحديث وتتبع فيه اختلاف الفاظ الحديث

قال رحمه الله

وأما الروايات فالواجب أن يبدا باستقصاء النظر في الاختلاف عن ابن عيينة عن الزهري ثم بالنظر قي رواية غيره عن الزهري عن عمرة

والطحاوي عدل عن هذا فأخذ أحدى الروايتين عن ابن عيينة وهي المخالفة لرواية غيره وأنما بدا بها الطحاوي ثم قال < حدثنا يونس اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن عروة وعمرة عن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا ثم قال يونس بن يزيد عندكم لا يقارب ابن عيينة ثم ذكر بعض روايات غير الزهري عن عمرة وانهم اختلفوا فمنهم من رفعه ومنهم من وقفه وحاول ترجيح الوقف ثم عاد فذكر رواية الحميدي والحجاج ابن منهال عن ابن عيينة ورواية ابراهيم بن سعد عن الزهري بنحوها ثم قال فلما اضطرب حديث الزهري على ماذكرنا واختلف على غيره عن عمرة على ما وصفنا ارتفع ذلك فلم تجب الحجة بشيئ منه اذ كان بعضه ينفي بعضا كذا قال حسيبه الله فالندعه ولنسلك الجادة

الاختلاف على ابن عيينة

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع في ربع دينار فصاعدا

تقطع اليدفي ربع دينار فصاعدا

والراجح من ذلك

اما الروايتان عن ابن عيينة فقد ترجح رواية الشافعي والحميدي

< أي رواية اللفظ تقطع اليد …> ومن وافقهما بأمور الاول: أن رواتها عن ابن عيينة ممن سمع منه قديما وقد جاء عن يحيى القطان " قلت لابن عيينة: اكنت تكتب الحديث وتحدث اليوم وتزيد في اسناده او تنقص منه فقال عليك بالسماع الاول فاني قد سئمت" كانه يريد سماعه من مراجعة اصوله

الوجه الثاني: ان من رواتها عنه الشافعي والحميدي وكان لهما مزيد اختصاص به وجاء عن الحميدي انه لزمه سبعة عشرة سنة وقال الامام احمد الحميدي عندنا امام وقال ابوحاتم هو اثبت الناس في ابن عيينة وهو رئيس اصحابه وهو ثقة امام

الوجه الثالث: ان الحميدي لما روى هذا في مسنده عن ابن عيينة ذكر كلام ابن عيينة في الحديث فقال كما ذكره الطحاوي وقراته في نسخة من مسند الحميدي عن سفيان قال حدثنا اربعة عن عمرة عن عائشة لم ترفعه عبد الله بن ابي بكر ورزيق بن حكيم الايلي ويحيى وعبد ربه بن سعيد والزهري احفظهم كلهم الا ان في حديث يحيى ما قد دل على الرفع "مانسيت ولا طال علي

القطع في ريع دينار فصاعدا". فهذا يدل ان ابن عيينة لما حدث الحميدي اعتنى بالحديث واحتفل له وذلك احرى ان يتحرى التحقيق في روايته ولعله راجع اصل كتابه

الوجه الرابع: ان الذين رووه عن الزهري غير ابن عيينة رووه بلفظ الحميدي عن ابن عيينة عن الزهري او معناه

الوجه الخامس: ان الذين رووه عن عمرة غير الزهري, رواه اكثرهم بلفظ الحميدي او معناه ايضا

الوجه السادس: ان في الصحيحين من حديث هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة قالت لم تقطع يد السارق على عهد النبي صبى الله عليه وسلم في أدنى من ثمن المجن ترس او جحفة وكان كل واحد منهما ذا ثمن" فقولها" ترس أو جحفة " يدل انها لم تعرفه واذا لم تعرفه لا يمكنها ان تقومه

وقولها وكان كل واحد منهما ذا ثمن ظاهر في انها لم تعرف ثمن ذاك المجن والا لبينته لتتم الفائدة المقصودة

فان قيل لا يلزم من عدم معرفتها بقيمة ذاك المجن ان لا تعرف قيمة غيره مما قطع النبي صلى الله عليه وسلم

قلت: قد قطع النبي صلى الله عليه وسلم سارق رداء صفوان وكان ثمنه ثلاثين درهما وقطع يد المخزومية التي كانت تستعير الحلي وتجحده وهاتان الواقعتان ليس فيهما ربع دينار فكيف تاخذ عائشة منهما او من احدهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقطع في ربع دينار

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير