كما سبق في الطريق الأول لحديث عبادة بن الصامت.
ثالثاً: حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من طلق وهو لاعب فطلاقه جائز، ومن أعتق وهو لاعب فعتاقه جائز، ومن أنكح وهو لاعب فنكاحه جائز) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (6/ 134، 135) ح (10249) قال: عبد الرزاق عن إبرهيم بن محمد عن صفوان بن سليم عن أبي ذر رضي الله عنه بلفظه
وهذا الحديث ضعيف لأمرين:
1_ الانقطاع بن صفوان بن سليم وأبي ذر رضي الله عنه ينظر: التلخيص الحبير (3/ 209)
2_ في إسناده إبراهيم وهو ابن محمد بن يحي الأسلمي، قال الحافظ ابن حجر: (متروك)
انظر تقريب التهذيب (1/ 137) وإرواء الغليل (6/ 227) لكن قال ابن حجر: إبراهيم بن محمد بن أبي يحي الأسلمي.
رابعاً: حديث أبي الدرداء رضي الله عنه _ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من طلق أو نكح أو أعتق وزعم أنه لاعب فهو جد)
أخرجه ابن عدي في الكامل قال: حدثنا عبد الوهاب بن أبي عصمة قال: حدثنا أبي قال: حدثنا يحي بن عبد الله الأواني قال: حدثنا إبراهيم بن أبي يحي عن عمرو بن عبيد عن الحسن عن أبي الدرداء رضي الله عنه). وقال: (عمرو متروك الحديث). (5/ 1761)
قال الهيثمي في مجمع الزوائد (ولا أعلم هل يقصد هذا السند أم لا وإنما ذكرته هنا لوجود عمرو بن عبيد):عن أبي الدرداء قال: كان الرجل في الجاهلية يطلق ثم يراجع ويقول: كنت لاعبا ًويعتق ثم يراجع ويقول: كنت لاعباً، فأنزل الله _عز وجل: (ولا تتخذوا آيات الله هزوا) فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (من طلق أو حرم أو نكح أو أنكح فقال إني كنت لاعباً فهو جاد) رواه الطبراني وفيه عمرو بن عبيد، وهو من أعداء الله) (4/ 290، 291) باب فيمن نكح أو أعتق أو طلق لاعباً
وقال الهيثمي أيضاً في مجمع الزوائد: (عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من لعب بطلاق أو عتاق فهو كما قال) رواه الطبراني وفيه إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف) (4/ 249) باب فيمن أعتق لاعباً
وقال السيوطي في الدر المنثور: (وأخرج الطبراني من طريق الحسن عن أبي الدرداء قال: (كان الرجل في الجاهلية يطلق، ثم يقول كنت لاعباً، ثم يعتق ويقول: كنت لاعباً، فأنزل الله تعالى: (ولا تتخذوا آيات الله هزوا) فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (من طلق أو حرم أو نكح أو أنكح، فقال: إني كنت لاعباً فهو جاد) (1/ 509)
ولم أجد هذا الحديث في المعجم الكبير للطبراني
وقال السيوطي في الدر المنثور أيضاً: (وأخرج ابن أبي عمر في مسنده وابن مردويه عن أبي الدرداء قال: كان الرجل يطلق ثم يقول: لعبت، ويعتق، ثم يقول: لعبت. فأنزل الله تعالى: (ولاتتخذوا آيات الله هزوا) فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من طلق أو أعتق فقال لعبت. فليس قوله بشيء يقع عليه ويلزمه) (1/ 509)
هذا الذي استطعت أن أقف عليه في المرفوع من حديث أبو الدرداء فلم استطع أن أحدد هل هي طريق واحد أم طريقان وذلك لعدم الوقوف على ما أخرجه الطبراني وعدم معرفة السند الذي أخرج عن طريقه ابن أبي عمرو وابن مردويه. فكما تلاحظون الحديث يحتاج إلى مزيد بحث. وربما بعد عرض الآثار الورادة عن أبي الدرداء يتضح الأمر
قال الألباني رحمه الله بعد أن ذكر بعض هذه الطرق: (والذي يتلخص عندي مما سبق بمجموع طريق أبي هريرة الأولى التي حسنها الترمذي وطريق الحسن البصري المرسلة، وقد يزداد قوة بحديث عبادة بن الصامت، والآثار المذكورة عن الصحابة فإنها _ ولو لم يتبين لنا ثبوتها عنهم عن كل واحد منهم _ تدل على أن معنى الحديث كان معروفاً عندهم) إرواء الغليل (6/ 228)
هذا وقد وقفت على طريق آخر لحديث أبي هريرة رضي الله عنه: قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد ... ) في كتاب جامع المسانيد للإمام الخوارزمي (2/ 82) قال: (الباب الثالث والعشرون في النكاح: (أبو حنيفة عن عطاء بن أبي رباح عن يوسف بن ماهك عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة) أخرجه أبو محمد البخاري عن صالح الترمذي عن الفضل بن العباس الرازي عن أبي الحارث محرز بن محمد البعلبكي عن الوليد بن مسلم عن أبي حنيفة رضي الله عنه)
لكن ما درجة هذا الحديث؟
¥