تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

أما الآثار التي وقفت عليها في هذا الباب فهي كالتالي:

أولا ً: عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: أربع جائزة في كل حال: العتق والطلاق والنكاح والنذر)

أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (4/ 81) من طريق حجاج عن سليمان بن سحيم عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بلفظه.

ذكر الشيخ مشهور السلمان في تحقيقه لإعلام الموقعين (4/ 537، 538): أنه قد أخرجه سعيد بن منصور في سننه (1610) بنفس الطريق إلا أنه قد اسقط عمر فجعله من قول سعيد ولم استطع الوقوف على ما ذكر لأن الطبعة التي حصلت عليها وهي بتحقيق الشيخ سعد الحميد لم يصل فيها الشيخ إلى هذا الأثر.

وقال الشيخ مشهور: (وحجاج هو ابن أرطأة مدلس وقد عنعن، وسعيد لم يسمع من عمر)

وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير (6/ 502) ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى (7/ 341) عن عبد الله بن صالح حدثني الليث حدثني يزيد بن أبي حبيب عن محمد بن إسحاق عن عمارة بن عبد الله عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: (أربع مقفلات: النذر والطلاق والعتاق والنكاح)

قال الشيخ مشهور: (هذا إسناد فيه مقال: عبد الله بن صالح كاتب الليث في حديثه شيء إلا من رواية المتقنين عنه، وهنا روى عنه البخاري.

ومحمد بن إسحاق مدلس وقد عنعن، وعمارة هذا لم يذكر البخاري فيه شيئاً. لكنه إسناد لا بأس به في الشواهد) (4/ 537)

وأخرج عبد الرزاق في مصنفه الحديث عن عمر رضي الله عنه بلفظ: (ثلاث اللعب فيهن والجاد سواء: الطلاق، والصدقة، والعتاقة).قال: عبد الرزاق عن أبي إبراهيم بن عمر عن عبد الكريم أبي أمية عن جعدة بن هبيرة أن عمر بن الخطاب قال وذكر الحديث قال عبد الكريم: وقال طلق بن حبيب: والهدي، والنذر (6/ 134) ح (10248)

قال ابن حزم في المحلى: (في سنده إبراهيم بن عمرو وهو ضعيف، وعن عبد الكريم وهو غير ثقة) (8/ 196، 197)

ثانياً: عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: (ثلاث لا لعب فيهن: النكاح، والطلاق، والعتاقة)، والصدقة. قال: وليس في الحديث إحدى الخصال الثلاث: النكاح أو الطلاق أو العتاقة، لا أدري أيتهن هي؟

أخرجه عبد الرازاق في مصنفه (6/ 134) ح (10247) قال: عبد الرازق عن الثوري عن جابر عن عبد الله بن نجي عن علي بن أبي طالب، بلفظه

لكن من القائل: ليس في الحديث إحدى الخصال الثلاث ... )؟

قال الشيخ مشهور في تحقيقه لإعلام الموقعين (4/ 538): رواه عبد الرزاق (10247، 16594) عن الثوري وأبو حفص العطار في حديثه (ق (19/ 2)) عن أبي معاوية كلاهما عن جابر عن عبد الله بن نجي عنه)

لم أجد ماذكره الشيخ مشهور من رواية أبو حفص العطار في المصنف

وقال الشيخ مشهور: (وهذا إسناد ضعيف جابر هو الجعفي ضعيف الحديث وعبد الله بن نجي وثقه النسائي وتكلم فيه ابن عدي والشافعي)

وقال عبد الرزاق في المصنف (6/ 135) ح (10251): (عبد الرزاق عن ابن عيينة عن مسلم بن أبي مريم قال: سمعت سعيد بن المسيب يذكر عن مروان قال: أمر لا مرجوع فيهن_ هكذا _ إلا بالنكاح، والطلاق، والعتاقة، والنذر) وح (10252):/ قال ابن عيينة: وبلغني أن مروان أخذهن من علي بن أبي طالب)

قال: ابن عبد البر في الاستذكار (6/ 377): فأما حديث علي رضي الله عنه فرواه عنه عبد الله بن يحي، ومروان بن الحكم)

ثالثاً: عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: (من طلق لاعباً، أو نكح لاعباً، فقد جاز)

أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (6/ 133) ح (10244) ومن طريقه الطبراني في المعجم الكبير (9/ 343) ح (9707) عن ابن جريج أخبرني عبد الكريم أن ابن مسعود فذكره بلفظه

قال الهيثمي في مجمع الزوائد (4/ 291): (رواه الطبراني، وفيه معضل،ورجاله رجال الصحيح)

وقد وجدت في كتاب الحجة على أهل المدينة للإمام محمد بن الحسن (3/ 200) طريقاً آخر عن ابن مسعود رضي الله عنه: (عن محمد قال أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن عبد الله بن مسعود رضي اله عنه أنه قال: إن لعب النكاح وجده سواء كما إن لعب الطلاق وجده سواء)

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير