قال محقق كتاب الحجة مهدي حسن الكيلاني: (والحديث مرسل ولا يضرنا فما رواه ابن مسعود رضي الله عنه متصل صحيح كما صرحوا به، وقد أخرجه الإمام محمد رحمه الله بهذا الإسناد في باب من طلق لاعبا من كتاب الآثار: اخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: لعب النكاح ... )
هل كتاب الآثار للإمام محمد بن الحسن مطبوعاً أم مخطوطا؟
وذكر الإمام محمد بن الحسن طريقاً آخر عن ابن مسعود (3/ 201) عن محمد قال أخبرنا إسماعيل بن عياش قال أخبرنا عطاء بن أبي رباح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: (من طلق أو نكح أو أعتق وهو لاعب جاز ذلك عليه)
كيف أستطيع معرفة درجة الأثر؟
رابعا ً: عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: (ثلاث اللعب فيهن كالجاد: النكاح والطلاق والعتاقة)
أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (6/ 133، 134) ح (10245) عن معمر عن قتادة عن الحسن عن أبي الدرداء بلفظه وح (10246) عن عبدالله عن قتادة عن الحسن عن أبي الدرداء مثله
وأخرجه ابن أبي شيبة (4/ 81) بلفظ: (ثلاث لا يلعب بهن: النكاح والعتاق والطلاق) قال: حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن عن أبي الدرداء بلفظه
وذكر الشيخ مشهور أنه قد أخرجه سعيد بن منصور في سننه من طريق يونس وقال الشيخ: (والحسن هو البصري مدلس وقد عنعن، وقال أبو زرعة لم يسمع من أبي الدرداء.)
قال ابن كثير في تفسيره: وقد رواه ابن مردويه، من طريق عمرو بن عبيد، عن الحسن، عن أبي الدرداء، موقوفاً عليه) (1/ 630)
خامساً: عن سعيد بن المسيب رحمه الله قال: (ثلاث ليس فيهن لعب: النكاح، والطلاق، والعتق)
أخرجه الإمام مالك في الموطأ ص373 (1155) وعبد الرزاق في مصنفه (6/ 135) ح (10253) عن ابن جريج والثوري عن يحي بن سعيد عن سعيد بن المسيب بنحوه والبيهقي في السنن الكبرىباب (7/ 341) بسنده، قال: أخبرنا أبو أحمد المهرجاني، أنا أبو بكر بن جعفر المزكي، نا محمد بن إبراهيم البوشنجي نا بن بكير نا مالك عن يحي بن سعيد بن المسيب لفظه.
سادساً: عن عطاء رحمه الله قال: (من نكح لاعباً أو طلق، فقد جاز، وقال: لا لعب في الطلاق والنكاح)
أخرجه عبدالرزاق (6/ 133) ح (10243) في مصنفه قال: أخبرنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد بن بشر قال: حدثنا أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن عباد الدبري قال: قرأنا على عبد الرزاق بن همام عن ابن جريج عن عطاء وذكر الحديث بلفظه.
سابعاً: عن الضحاك رحمه الله قال: (ثلاث لايلعب بهن: الطلاق والنكاح والنذر)
أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (4/ 81) قال: حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن أبي كدان عن الضحاك قال: سمعته يقول وذكر الحديث) في طبعة دار التاج (كيران)
ثامناً: عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله
عن سليمان المحاربي قال: كتب إلي عمر بن عبد العزيز: (مهما أقلت السفهاء عن أيمانهم فلا تقيلهم العتاق والطلاق.)
أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (4/ 81) قال: حدثنا أبو بكر قال: نا مروان بن معاوية عن عبدالعزيز بن عمر بن عبد العزيز عن سليمان بن حبيب المحاربي وذكر الأثر
وجاء في مصنف ابن أبي شيبة (4/ 81) حدثنا أبو بكر قال: نا إسماعيل بن عياش عن عمرو بن مهاجر قال: كتب عبد الملك بن مروان وسليمان وعمر بن عبد العزيز ويزيد بن عبد الملك: (مهما أقلتم السفهاء عن شيء فلا تقيلوهم الطلاق والعتاق)
وقد ذكرت أثراً عن الحسن البصري رحمه الله فيما سبق.
هذا كل ما وقفت عليه في الحديث ذكرته لكم وأرجو ممن لديه زيادة أو تعليق أو ملاحظة التكرم بذكره أحسن الله إليكم
وماهو الكتاب الذي تنصحون بالرجوع له لمعرفة الطريقة الصحيحة للتخريج؟
ـ[المستفيد7]ــــــــ[15 - 06 - 03, 09:31 م]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=8684&highlight=%CC%CF%E5%E4+%CC%CF+%E6%E5%D2%E1%E5%E4+% CC%CF
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[11 - 11 - 03, 05:13 م]ـ
يبدو أن كل طرق الحديث ضعيفة، والله أعلم
ـ[أبو محمد المرواني]ــــــــ[13 - 03 - 05, 12:19 ص]ـ
أقول إن النكاح الثابت بيقين يجب الا يزال إلا بيقين ويجب أن يرجع فيه إلى النصوص الثابته القاطعة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الصحيحة صحة لاريب فيها رواية ودراية ولا يجب تحريم الفروج على من أباحها الله له إلا بدليل واضح بين
ـ[ابو العز السلمى]ــــــــ[13 - 03 - 05, 12:35 ص]ـ
بحت ممناز يا أم صهيب ونحن ننتظر المزيد وقولي مثل قول أخي الحبيب أبومحمدالمرواني جزاكم الله خيرا.
ـ[أبو عمر السالمي]ــــــــ[30 - 03 - 06, 06:15 ص]ـ
أخرجه ابن كثير في تفسيره ...
بارك الله فيك أختنا الفاضلة أم صهيب ..
غير أني أقول لك إن قولك أخرجه ابن كثير ... ليس بسديد لأنه ليس صاحب كتاب مسند، والأولى أن تقولي: أورده .. أو ذكره ..
وبالنسبة للحافظ في (المطالب العالية) والبوصيري في (الإتحاف)، تقولي: أخرجه (أحمد بن منيع) في مسنده كما في (المطالب العالية)، (وإتحاف المهرة) ...
والحق أقول أن هذا بحث رائق، بارك الله فيك ياأختنا الكريمة، وأكثر من أمثالك ..
¥