[أبحث عن تخريج ودرجة صحة هذه الأثار في حكم الغناء]
ـ[أحمد الأزهري]ــــــــ[18 - 06 - 03, 06:04 ص]ـ
السلام عليكم
من عنده تخريج هذه الأثار أرجو أن يفيدني بها .. بارك الله فيكم
1 - روي ثور بن أبي فاختة عن أبيه عن ابن عباس في قوله تعالى: (ومن الناس من يشتري لهو الحديث) قال: "هو الرجل يشتري الجارية تغنيه ليلاً ونهاراً"
2 - قال عليه الصلاة والسلام "لا تبيعوا القينات، ولا تشتروهن، ولا تعلموهنن ولا خير في تجارة فيهن وثمنهن حرام"
3 - روي عن عبدالله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما: " أن ابن عمر مرَّ عليه يومُُ مُرْمون وفيهم رجلُُ يتغنىَّ، فقال ألا لاتسمع الله لكم، ألا لاسمع لله لكم"
4 - قال رجل لابن عباس رضي الله عنهما: ما تقول في الغناء، أحلال هو أم حرام؟ فقال: لا أقول حراما إلا ما في كتاب الله. فقال: أفحلال هو: فقال: ولا أقول ذلك. ثم قال له: أرأيت الحق والباطل، إذا جاء يوم القيامة: فأين يكون الغناء؟ فقال الرجل: يكون مع الباطل، فقال له ابن عباس: اذهب فقد افتيت نفسك
وجزاكم الله خيراً
ـ[مركز السنة النبوية]ــــــــ[18 - 06 - 03, 09:37 ص]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته:
كتاب الشيخ الجديع ـ حفظه الله تعالى ـ هو العمدة في هذا الباب؛ فاظفر به ... !
ـ[ w_salah] ــــــــ[18 - 06 - 03, 12:11 م]ـ
أخي الفاضل أحمد الأزهري
بحثت لك فوجدت تخريج الحديث الثاني، وهو كما يلي:
في سنن الترمذي
باب ما جاء في كراهية بيع المغنيات
1282 حدثنا قتيبة أخبرنا بكر بن مضر عن عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثم لا تبيعوا القينات ولا تشتروهن ولا تعلموهن ولاخير في تجارة فيهن وثمنهن حرام في مثل هذا أنزلت هذه الآية ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله إلى آخر الآية قال وفي الباب عن عمر بن الخطاب قال أبو عيسى حديث أبي أمامة إنما نعرفه مثل هذا من هذا الوجه وقد تكلم بعض أهل العلم في علي بن يزيد وضعفه وهو شامي
تحفة الأحوذي للمباركفوري:
قوله حدثنا بكر بن مضر بضم الميم وفتح منصرف ثقة ثبت عن عبيد الله بن زحر بفتح الزاي وسكون المهملة صدوق يخطىء عن علي بن يزيد ابن أبي زياد الألهاني الدمشقي صاحب القاسم بن عبد الرحمن ضعيف من السادسة عن القاسم هو ابن عبد الرحمن الدمشقي أبو عبد الرحمن صاحب أبي أمامة صدوق يرسل كثيرا قوله لا تبيعوا القينات بفتح القاف وسكون التحتية في الصحاح القين الأمة مغنية كانت أو غيرها قال التوربشتي وفي الحديث يراد بها المغنية لأنها إذا لم تكن مغنية فلا وجه للنهي عن بيعها وشرائها ولا تعلموهن أي الغناء فإنها رقية الزنا وثمنهن حرام قال القاضي النهي مقصور على البيع والشراء لأجل التغني وحرمه ثمنها دليل على فساد بيعها والجمهور صحح بيعها والحديث مع ما فيه من الضعف للطعن في روايته مؤول بأن أخذ الثمن عليهن حرام كأخذ ثمن العنب من النباذ لأنه إعانة وتوصل إلى حصول محرم لا لأن صحيح انتهى ومن الناس من يشتري لهو الحديث أي يشتري الغناء والأصوات المحرمة التي تلهي عن ذكر الله قال الطيبي رحمه الله الإضافة فيه بمعنى من البيان نحو جبة خز وباب ساج أي يشتري اللهو من الحديث لأن اللهو يكون من الحديث ومن غيره والمراد من الحديث المنكر فيدخل فيه نحو السمر بالأساطير وبالأحاديث التي لا أصل لها والتحدث بالخرافات والمضاحيك والغناء وتعلم الموسيقى وما أشبه ذلك كذا في المرقاة وأخرج ابن أبي شيبة بإسناد صحيح أن عبد الله سئل عن قوله تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث قال الغناء والذي لا إله غيره وأخرجه الحاكم وصححه والبيهقي كذا في التلخيص قوله وفي الباب عن عمر بن الخطاب لينظر من أخرجه قوله حديث أبي أمامة إنما نعرفه مثل هذا من هذا لوجه وأخرجه أحمد وابن ماجه وقد تكلم بعض أهل العلم في علي بن يزيد الخ قال البخاري منكر الحديث وقال النسائي ليس بثقة وقال أبو زرعة ليس بقوى وقال الدارقطني متروك كذا في الميزان