تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[من يحل هذا الا ختلاف؟؟]

ـ[ابو انس النجدي]ــــــــ[09 - 07 - 03, 02:24 ص]ـ

في مسألة:أن الغرة لا تجب في الجنين الا اذا زايل بطن أمه وسقط ميتا.ورد عن الزهري في هذه المسأله روايتان مختلفتان: الاولى: قال: ليس في جنينها شئ حتى تقذفه "المحلى" الثانية:أوجب فيه غرة "الحاوي" أرجو تخريج الروايتينت حتى استطيع الجمع بينهما غفر الله لكم.

ـ[الموحد99]ــــــــ[09 - 07 - 03, 05:07 ص]ـ

(ما لا يضمن ولا كفارة فيه) وله ثلاث صور:

الصورة الأولى: أن يموت مع أمه ولم يخرج منها

الصورة الثانية: أن يخرج مضغة غير مخلقة أو قبل ذلك

الصورة الثالثة: أن يموت في بطن أمه ولا يخرج منها مع بقاء حياتها والفرق بينه وبين الصورة الأولى أم الأم هنا لم تمت حكاه في المغني

(ما يضمن بغرة ولا كفارة فيه)

وله صورة واحدة: أن يخرج مضغة مخلقة قبل نفخ الروح فيه

(ما يضمن بغرة وفيه الكفارة)

وله صور:

الصورة الأولى: أن يخرج ميتاً بعد نفخ الروح فيه

الصورة الثانية: أن يخرج حياً في وقت لا يعيش لمثله ثم يموت من الجناية

الصورة الثالة: أن يخرج حياً في وقت يعيش لمثله ويتحرك حركة كحركة المذبوح ثم يموت من الجناية

(ما يضمن بدية كاملة مع الكفارة)

وصورته: أن يخرج حياً لوقت يعيش لمثله حياة مستقرة ثم يموت بسبب الجناية

بحث في دية الجنين

ـ[ابو انس النجدي]ــــــــ[14 - 07 - 03, 01:22 ص]ـ

اريد بارك الله فيكم تخريج الروايتين عن الزهري حتى اعرف اي الروايتين هو الصحيح ,,,,,,,, وجزاكم الله خيرا

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير