تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعداً

ـ[أحمد الأزهري]ــــــــ[10 - 07 - 03, 07:13 ص]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..

أفيدونا .. بارك الله فيكم وفي علمكم

سؤال: هل صح هذا الأثر عن ابن مسعود رضي الله عنه؟

وجزاكم الله عني كل خير

ـ[الذهبي]ــــــــ[10 - 07 - 03, 08:44 ص]ـ

أخي الكريم: أحمد الأزهري

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ذكر ابن كثير هذا الأثر في تفسيره (3/ 414) في تفسير قوله تعالى: {إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر} من سورة العنكبوت، وذكر الاختلاف فيه عن ابن مسعود، حيث جاء عنه مرفوعًا، و موقوفًا، ثم صحح - رحمه الله تعالى - الرواية الموقوفة.

هذا باختصار، وراجع التفسير فسوف تجد فيه تفصيلاً أكثر من ذلك إن شاء الله تعالى.

ـ[أحمد الأزهري]ــــــــ[10 - 07 - 03, 10:40 ص]ـ

جزاكم الله خيراً شيخي الذهبي

ـ[عبد الله زقيل]ــــــــ[10 - 07 - 03, 11:51 ص]ـ

الأخ الأزهري.

حكم العلامة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني - رحمه الله - على الحديث بالبطلان في " الضعيفة " (2) مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: باطل. وهو مع اشتهاره على الألسنة لا يصح من قبل إسناده، ولا من جهة متنه.ا. هـ.

ثم بين بطلانه من السند. ولكن الشيخ قال عن أثر ابن مسعود: وسنده صحيح كما قال الحافظ العراقي، فرجع الحديث إلى أنه موقوف.ا. هـ.

ثم قال الشيخ: وجملة القول: أن الحديث لا يصح إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما صح من قول ابن مسعود، والحسن البصري، وروي عن ابن عباس. ولهذا لم يذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في " كتاب الإيمان " (ص 12) إلا موقوفا على ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما.ا. هـ.

ونقل الشيخ كلام ابن كثير في التفسير.

ثم قال: وأما متن الحديث فإنه لا يصح، لأن ظاهره يشمل من صلى صلاة بشروطها، وأركانها بحيث أن الشرع يحكم عليها بالصحة، وإن كان هذا المصلي لا يزال يرتكب بعض المعاصي، فكيف يكون بسببها لا يزداد بهذه الصلاة إلا بعدا؟! هذا مما لا يعقل ولا تشهد له الشريعة، ولهذا تأوله شيخ الإسلام ابن تيمية بقوله:

وقوله: " لم يزدد إلا بعدا " إذا كان ما ترك من الواجب منها أعظم مما فعله، أبعده ترك الواجب الأكثر من الله أكثر مما قربه فعل الواجب الأقل ".

وهذا بعيد عندي، لأن ترك الواجب الأعظم منها، معناه ترك بعض ما لا تصح الصلاة إلا به كالشروط والأركان، وحينئذ فليس له صلاة شرعا، ولا يبدو أن هذه الصلاة هي المرادة في الحديث المرفوع والموقوف، بل المراد الصلاة الصحيحة التي لن تثمر ثمرتها التي ذكرها الله تعالى في قوله: " إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر " [العنكبوت: 45]، وأكدها رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قيل له: " إن فلانا يصلي الليل كله فإذا أصبح سرق؛ فقال: سينهاه ما تقول، أو قال: ستمنعه صلاته " (1).

رواه أحمد والبزار والطحاوي ... بإسندا صحيح من حديث أبي هريرة.

فأنت ترى النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذا الرجل سينتهي عن السرقة بسبب صلاته - إذا كانت على الوجه الأكمل طبعا كالخشوع فيها والتدبر في قراءتها - ولم يقل أنه " لا يزداد بها إلا بعدا " مع أنه لما ينته عن السرقة.

فثبت بما تقدم ضعف الجديث سندا ومتنا.ا. هـ.

قال الشيخ في الحاشية (1): قال عبد الحق الإشبيلي في " التهجد ": " يريد عليه السلام أن المصلي على الحقيقة المحافظ على صلاته الملازم لها تنهاه صلاته عن ارتكاب المحارم والوقوع في المحارم.ا. هـ.

وذكر الشيخ الألباني الحديث مرفوعا من حديث عمران بن حصين في " الضعيفة " (985)، وقال: " منكر ".

ـ[أحمد الأزهري]ــــــــ[10 - 07 - 03, 05:13 م]ـ

شيخنا الكريم عبد الله حفظك الله ورعاك

جزاكم الله خيراً وبارك الله فيكم على هذه الفائدة

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير