تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو المنهال الأبيضي]ــــــــ[13 - 06 - 04, 05:13 ص]ـ

الرسالة الأصلية كتبت بواسطة القرافي

ذكر ابن قدامة وغيره عن محمود بن لبيد قال: قلت لزيد بن ثابت: ما عراياكم هذه؟ فسمى رجالا محتاجين من الأنصار شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرطب يأتي ولا نقد بأيديهم يبتاعون به رطبا يأكلونه وعندهم فضول من التمر فرخص لهم أن يبتاعوا العرايا بخرصها من التمر يأكلونه رطبا " قال ابن قدامة: متفق عليه

وقال الزيلعي في (نصب الراية): " هذا ليس في الصحيحين، ولافي السنن، بل ولا في شيء من الكتب المشهورة، ولم أجد له سنداً بعد الفحص البالغ، ولكن الشافعي ذكره في كتابه في باب العرايا بغير إسناد ".

ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[17 - 06 - 04, 03:14 ص]ـ

الرسالة الأصلية كتبت بواسطة القرافي

ما ذكره الحنابلة عن الإمام أحمد أنه ذكر عن عاشة رضي الله عنها أنها قالت: لن ترى المرأة ولدا في بطنها بعد خمسين سنة

(قلت) لم أجد إسناده حتى ابن الجوزي في التحقيق لم يروه بإسناده على خلاف عادته فقال: واستدل أصحابنا بقول عائشة فذكره وكذلك العلامة خادم السنة الألباني قال: لم أقف عليه ولا أدري في أي كتاب ذكره أحمد

أخوكم القرافي =المقرئ

قال البهوتي في كشاف القناع ج: 1 ص: 202

وقالت أيضا لن ترى ولدا بعد الخمسين رواه أبو إسحاق الشالنجي) انتهى.

فالذي أخرجه هو الشالنجي

وكما تفضلت بأن مسائل الشالنجي التي شرحها الجوزجاني في كتاب المترجم لايعرف عن وجودها شيء والله المستعان.

وفي مجموع الفتاوى للإمام ابن تيمية ج: 21 ص: 511

وقد نص عليه أحمد في رواية إسماعيل بن سعيد الشالنجي التي شرحها إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني وهي من أجل المسائل

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=12870

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=12775

ـ[أبو المنهال الأبيضي]ــــــــ[24 - 08 - 04, 07:32 ص]ـ

حديث: " فإن لم يستطع أومأ بطرفه ".

رواه زكريا الساجي بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن على بن الحسين، عن الحسين بن علي بن أبي طالب، مرفوعاً.

انظر: " المبدع " (2/ 101)، و " كشاف القناع " (1/ 499)، و " الروض المربع " (ص 114).

ـ[ابن وهب]ــــــــ[28 - 10 - 04, 11:51 م]ـ

جزاكم الله خيرا

(وقال أبو هريرة: أقل ما فيه الوضوء) انتهى

قال الشيخ الطريفي وفقه الله

(وأما أثر أبي هريرة: فلم أره بهذا اللفظ. والله أعلم.)

انتهى

أقول لعل أصل الكلام

أنه كان في كتب بعض الفقهاء

وحديث ابي هريرة أقل ما فيه الوضوء

او وقول ابي هريرة أقل ما فيه

أو نحو ذلك

ثم تحرف الى قال ابوهريرة ثم احتج بهذا الكلام على انه من كلام ابي هريرة

اذ لايعرف في عبارات الصحابة (أقل ما فيه كذا وكذا)

فهذا الكلام لايشبه عبارات الصحابة

والله أعلم بالصواب

ـ[أبو المقداد]ــــــــ[07 - 04 - 05, 02:43 م]ـ

لعل هذا يفيدكم:

قال الحافظ ابن حجر في الفتح (3/ 393):

وقال السبكي هذا الحديث لم يذكر الشافعي إسناده وكل من ذكره إنما حكاه عن الشافعي ولم يجد البيهقي في المعرفة له إسنادا قال ولعل الشافعي أخذه من السير يعني سير الواقدي

وجزاكم الله خيرا

ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[08 - 04 - 05, 04:13 م]ـ

أين أجد تخريج هذا الأثر

كشاف القناع ج3/ص151:

روي أن أبا الدرداء اشترى من صبي عصفورا فأرسله ذكره ابن أبي موسى

ـ[أبو لقمان]ــــــــ[08 - 10 - 05, 11:23 ص]ـ

جزى الله الشيخ المقرئ خير الجزاء لما تفضل به في بدء هذه المشاركة, ولطالما أردت أن أستفيد منه فأعلم هل وُجد للأحاديث التالية أسانيد أو علم من ذكرها, و هي التالية:

فهذه أربع أحاديث

1 - اشتركوا في الإبل و البقر كل سبعة في بدنة, رواه البرقاني

2 - تعلموا القران و علّموه, لم يذكر له مخرج

3 - عن عائشة قالت يا رسول الله أصلي على الجنازة, عند النجاد

4 - عن عبد الله بن الحسن قال رأيت قبر النبي, عند النجاد

و إليك التفصيل

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ذكر المجد في المنتقى (2/ 207)

(عن جابر قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة متفق عليه

و في لفظ اشتركوا في الإبل و البقر كل سبعة في بدنة, رواه البرقاني على شرط الصحيحين

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير