و في رواية قال اشتركنا مع النبي في الحج و العمرة كل سبعة منا في بدنة فقال رجل لجابر أيشترك في البقر ما يشترك في الجزور؟ قال ما هي إلا من البدن. رواه مسلم)
و اللفظ الذي في صحيح مسلم (353 - ... قال رجل لجابر أيشترك في البدنة ما يشترك في الجزور؟ قال ما هي إلا من البدن ... )
و لا شك أن هذه الروايات بمعنى إلا أن لفظ البرقاني أقوى دلالة من لفظ مسلم,
و كذلك فإن لفظ البقر, فيما ذكره المجد, يوضح أن لفظ البدنة يتناول البقرة و البعير معا,
أما اللفظ الموجود في الصحيح فيعكر على الاستدلال بهذا الحديث بعينه,
إذ بعضهم فرق بين البدنة و الجزور, كما نقل النووي 9/ 68
( ... قال القاضي وفرق هنا بين البدنة والجزور لأن البدنة والهدى ما ابتدي اهداؤه عند الاحرام والجزور ما اشترى بعد ذلك لينحر مكانها فتوهم السائل أن هذا أحق في الاشتراك فقال في جوابه الجزور لما اشتريت للنسك صار حكمها كالبدن ... )
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
و قال أبو المواهب الحسين بن محمد العكبري (من القرن الخامس) في رؤوس المسائل الخلافية (2/ 726) [طبعة دار إشبيليا]
(لا يجوز بيع المصحف خلافا لأكثرهم لما روي عنه صلى الله عليه و سلم أنه قال تعلموا القران و علّموه, و لا تأكلوا له ثمنا)
قال محقق الكتاب لم أجده فيما بين يدي من المصادر ...
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
و قال في (1/ 396) من كتابه (مسألة إذا فات شيء من التكبير مع الإمام و سلم الإمام استحب له قضاؤه متتابعا و إن لم يقض لم تبطل صلاته في أصح الروايتين خلافا لأكثرهم في قولهم يقضي, لنا ما روي عن عائشة قالت يا رسول الله أصلي على الجنازة و يخفى عليّ بعض التكبير؟ فقال ما أدركت فكبري, و ما فاتك فلا قضاء عليك)
قال محقق الكتاب (هذا الحديث لم أجده ... ) و ذكره ( ... ابن أبي يعلى في كتابه التمام 1/ 265, حيث نسبه إلى البخاري, ... فلعله تصحيف من الناسخ حيث صحف الكلمة -النجاد- إلى البخاري)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
و قال (1/ 402 - 403)
( ... لنا ما روي عن عبد الله بن الحسن قال رأيت قبر النبي صلى الله عليه و سلم مسنّمًا)
قال محقق الكتاب (الحديث أخرجه البخاري من حديث سفيان التمار ... أما رواية عبد الله بن الحسن التي ذكرها المؤلف فلم أطلع عليها, لكن نسبها أبو جعفر في رؤوس المسائل 1/ 343 إلى النجاد)
قال مقيده – مثله موجود عن بن أبي صالح عند أبي داود في المراسيل (411 ط الصميعي) , و نحوه عن غنيم بن بسطام المديني عند أبي بكر الآجري في كتاب صفة قبر النبي كما نقل ذلك عنه الحافظ في الفتح (3/ 257)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
و النجاد المذكور هل هو (احمد بن سلمان بن الحسن بن إسرائيل بن يونس أبو بكر الفقيه الحنبلي المعروف بالنجاد) [لسان الميزان 1/ 180, تأريخ بغداد 4/ 189, تذكرة الحفاظ 3/ 868] حيث يذكر الذهبي ( ... وقد صنف النجاد كتابا في الفقه والاختلاف قال الدارقطني حدث النجاد من كتاب غيره ما لم يكن في أصوله ... )
راجيا من الإخوة الفضلاء التعقبات و النصائح
أخوكم أبو لقمان المدني
و الله تعالى أعلم و هو الموفق
ـ[أبو لقمان]ــــــــ[14 - 10 - 05, 09:19 ص]ـ
و قال أبو المواهب العكبري في رؤوس المسائل الخلافية (4/ 96):
"مسألة: الاستمناء باليد عند خوف العنت, و هو ألا يكون له زوجة و لا أمة مباح و مع عدم الخوف محرم ... "
إلى أن قال
" ... لما روى عبدالله بن أحمد بإسناده, عن العلاء بن زياد عن أبيه قال كانوا يفعلونه في مغازيهم على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم ... "
ذكره ابن مفلح في الفروع (10/ 126) [ط الرسالة] عن العلاء فقط و لم يذكر عن أبيه, و ذكر قبله أثرا عن مجاهد " ... كانوا يأمرون فتيانهم أن يستعفوا به ... " و ذكره كذلك في كتابه المبدع
و قال قبله " ... (و من استمنى بيده لغير حاجة) حرم و (عزر) ... و لحديث رواه الحسن بن عرفة في جزئه ... " (7/ 428) [ط العلمية]
و لا أدري عن الحديث الذي في جزء الحسن هل هو هذا أم لا؟ أو الذي يلي عن ابن عباس؟ و هل لجزئه وجود أم لا؟
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
و قال العكبري رحمه الله (4/ 97) " ... و روى إسماعيل الخطبي بإسناده عن ابن عباس أنه سئل عن العزل باليد فقال ابن عباس (كان المهاجرون يفعلونه في أسفارهم يستعفون به) و هذا إشارة إلى أعيان الصحابة فدل على جوازه ... "
هذا ما ذكره رحمه الله و لم أجده بهذا اللفظ و إنما الذي وجدت عن ابن عباس هو التالي:
هق ( ... الثوري عن عمار الدهني عن مسلم البطين عن بن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن الخضخضة قال: نكاح الأمة خير منه وهو خير من الزنا)
و هو في السنن برقم (13910) و قال البيهقي عقبه (هذا مرسل موقوف) و في المهذب للذهبي برقم (11232): (هذا الأثر منقطع) قلت: و يليه في السنن أثر عنه مفادهما واحد.
و مثله عنه رضي الله عنه عند ابن أبي شيبة (4/ 33 - #17498)
و يلاحظ التشابه الكبير بين أثر مجاهد (في عرض الحديث السابق) و بين لفظ هذا الحديث
تنبيه: الظاهر أن إسماعيل الخطبي هو إسماعيل بن على بن إسماعيل بن يحيى بن بيان أبو محمد الخطبي (م 269 - ت 350) [تأريخ بغداد # 3347]
أرجو من الإخوة تصحيح الخطأ و تكميل ما لم يكمل
أخوك أبو لقمان
¥