[الرد على تضعيف عدنان عبدالقادر لأثر ابن شقيق في إجماع الصحابة على تكفير تارك الصلاة]
ـ[ dalll] ــــــــ[17 - 08 - 03, 11:57 ص]ـ
[الرد على تضعيف عدنان عبدالقادر لأثر ابن شقيق في إجماع الصحابة على تكفير تارك الصلاة]
بقلم الشيخ أبي الحسن المأربي هو فصلٌ استللته من كتابه (سبيل النجاة في حكم تارك الصلاة) وهو يعتبر في مقام
الرد على الأخ عدنان عبدالقادر لأن الشيخ المأربي تكلم على أثر ابن شقيق رواية ودارية ورجح كفر تارك الصلاة
فدونك كلام الشيخ المأربي
(أن الجميع محكوم بفهم سلف هذه الأمة، والصحابة أول الناس دخولا في ذلك، وهم رضي الله عنهم مجمعون على كفر تارك الصلاة:
فقد قال عبدالله بن شقيق العقيلي: "كان أصحاب محمد e لا يرون شيئًا من الأعمال تركه كفر؛ إلا الصلاة" أخرجه الترمذي (2622) والحاكم (1/ 48/12) والمروزي في "الصلاة" (2/ 904 - 905/ 948) كلهم من طريق بشر بن المفضّل عن الجُرَيْري وهو سعيد بن إياس عن عبدالله بن شقيق به، إلا أن الحاكم جعله من قول أبي هريرة، وفيه نظر، وسند هذا الأثر رجاله ثقات، إلا أن الجريري متكلم فيه من قبل التغير أو الاختلاط، فنفى أحمد اختلاطه، وقال: كبر الشيخ فرقَّ. ا& aacute; من "النبلاء" (6/ 154) وأثبت غيره الاختلاط، ولعله الراجح، ولم يُذكر بشر بن المفضل في جملة من روى عنه قبل الاختلاط أو بعده، إلا أن ابن الكيال قال في "الكواكب النيرات" ص (184): وقد روى الشيخان للجريري من رواية بشر بن المفضّل .... ا& aacute;
فإما إن يقال: إنهما علما أن روايته عن الجريري قبل الاختلاط، فيَقْوى الأثر بذلك، وإما أن يقال: روايته عنه غير مميزة، هل هي قبل الاختلاط أو بعده؟، والشيخان انتقيا من حديث بشر ما أخرجاه له عن الجريري، وعلى هذا؛ فلا يقوى الأثر بذلك، وصنيع شيخنا الألباني رحمه الله، يشير إلى اعتماده للوجه الأول، لأنه قد صحح الأثر في "صحيح الترغيب والترهيب" (564) وذكر أن أثر جابر يشهد له، وصححه أيضًا في"صحيح الترمذي" (2114)، وانظر رسالة شيخنا الألباني رحمه الله في "حكم تارك الصلاة" ص (16) وما بعدها، وسواء قلنا بصحة الأثر لذاته، أم لا، فإن أثر جابر يدل على هذا المعنى، فيزداد به أثر عبدالله بن شقيق قوة، والله أعلم.
ثم أَسْتدْرِكُ فأقول: لقد أثبت الحافظ سماع بشر بن المفضل من الجريري قبل الاختلاط، فقال في"هدى الساري" ص (405): وما أخرج البخاري من حديثه يعني الجريري إلا عن عبدالأعلى وعبدالوارث وبشر بن المفضل، وهؤلاء سمعوا منه قبل الإختلاط ... ا& aacute; وبهذا يكون الأثر صحيحًا لذاته، ويزداد قوة بحديث جابر، والله أعلم.
(تنبيه): أثر عبدالله بن شقيق أخرجه ابن أبي شيبة في"المصنف" (6/ 172/30437) و "الإيمان" ص (49) برقم (137): ثنا عبدالأعلى عن الجريري به. بلفظ: "ما كانوا يقولون لعمل تركه رجل: كفر؛ غير الصلاة" قال: كانوا يقولون: تركها كفر، وأخرجه الخلال في "السنة" (4/ 144/1378) بلفظ: "ما علمنا شيئًا من الأعمال قيل: تركه كفر؛ إلا الصلاة" رواه إسماعيل بن إبراهيم عن الجريري به.
ومما يشهد لذلك أيضًا، ما أخرجه اللالكائي (4/ 829/1539): أنا عبيدالله بن أحمد أنا أحمد هو ابن الحسين، أنا عبدالله هو بن أحمد، ثنا أبي ثنا محمد بن جعفر ثنا جعفر بن عوف عن الحسن قال: بلغني أن أصحاب رسول الله e كانوا يقولون: "بين العبد وبين أن يشرك، فيكفر؛ أن يدع الصلاة من غير عذر".ا& aacute; ومن طريق أحمد أيضًا أخرجه ابن بطة في "الإبانة" (87).
وهذا لا يحمل إلا على الكفر الأكبر، لقوله: "وبين أن يشرك، فيكفر" أي يقع في شرك الكفر، لا شرك الذنب، ثم وقفت عليه عند الخلال في "السنة" (4/ 142/1372): ثنا أبوعبدالله ثنا محمد بن جعفر ثنا عوف عن الحسن قال: بلغني ..... الأثر. وهذا سند صحيح إلى الحسن، فإن نفع ما قد سبق وهو كذلك وإلا ما ضره، والله أعلم.
وقد سبق أن مجاهدًا قال لجابر وهو راوي حديث تكفير تارك الصلاة: ما كان يفرق بين الكفر والإيمان عندكم من الأعمال، في عهد رسول الله e؟ قال: الصلاة، وهو حديث حسن.
¥