تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[عبد المتين]ــــــــ[05 - 01 - 08, 07:44 م]ـ

ضعفه أبو داود، وقال: عبيدة بن معتب الضبي ضعيف.

ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[05 - 01 - 08, 10:38 م]ـ

لكن قد ثبت بسند صحيح من فعل ابن عمر

وهو راوي حديث (صلاة الليل مثنى مثنى ... الحديث)

ـ[أبو عبد الرحمن الطاهر]ــــــــ[06 - 01 - 08, 05:14 م]ـ

تقبل رواية الرواي

لا قوله ولا فعله

لأنها ليست بالحجة في الدين

ـ[أم البراء]ــــــــ[06 - 01 - 08, 08:08 م]ـ

بارك الله فيكم اخواني

ـ[عمرو فهمي]ــــــــ[18 - 01 - 08, 02:13 ص]ـ

قال الشيخ الألباني: (وقد رواه ابن ماجه وغيره أتم منه مثل حديث الترجمة، وزاد: لا يفصل بينهن بتسليم ... وهي زيادة منكرة) ا. هـ

لكنه - رحمه الله - قد صحح روايات أخرى تؤيد هذا المعنى

كما في النسائي من حديث علي بن أبي طالب 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - قال:

" كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي حِينَ تَزِيغُ الشَّمْسُ رَكْعَتَيْنِ وَقَبْلَ نِصْفِ النَّهَارِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ يَجْعَلُ التَّسْلِيمَ فِي آخِرِهِ

" [حسن - صحيح النسائي: 874]. و قال في "السلسلة الصحيحة" 1/ 421: [دل قوله " يجعل التسليم في آخره ". على أن السنة في السنن الرباعية النهارية أن تصلى بتسليمة واحدة، و لا يسلم فيها بين الركعتين ......... و هذه الزيادة التي في آخر الحديث، تقطع بذلك، فلا مجال للاختلاف بعدها فهي صريحة في الدلالة على ما ذكرنا من أن الرباعية النهارية من السنن لا يسلم في التشهد الأول منها. و على هذا فالحديث مخالف لظاهر قوله صلى الله عليه وسلم: " صلاة الليل و النهار مثنى مثنى ".

و هو حديث صحيح كما بينته في " الحوض المورود في زوائد منتقى ابن الجارود " رقم (123) يسر الله لنا إتمامه، و لعل التوفيق بينهما بأن يحمل حديث الباب على الجواز. و حديث ابن عمر على الأفضلية كما هو الشأن في الرباعية الليلية أيضا. و الله أعلم.] ا. هـ

و هناك حديث آخر رواه أحمد في المسند و غيره:

[عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ

أَدْمَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ قَالَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا هَذِهِ الرَّكَعَاتُ الَّتِي أَرَاكَ قَدْ أَدْمَنْتَهَا قَالَ إِنَّ أَبْوَابَ السَّمَاءِ تُفْتَحُ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ فَلَا تُرْتَجُ حَتَّى يُصَلَّى الظُّهْرُ فَأُحِبُّ أَنْ يَصْعَدَ لِي فِيهَا خَيْرٌ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ تَقْرَأُ فِيهِنَّ كُلِّهِنَّ قَالَ قَالَ نَعَمْ قَالَ قُلْتُ فَفِيهَا سَلَامٌ فَاصِلٌ قَالَ لَا]

و في رواية عند البيهقي و عبد بن حميد في (المنتخب): [قَالَ: فِيهِنَّ سَلاَمٌ فَاصِلٌ؟ قَالَ: لاَ إِلاَّ فِى آخِرِهِنَّ]

و الحديث فيه عبيدة بن معتب ضعفوه كما قال الذهبي في (تنقيح التحقيق) (1/ 208) لكن الحديث يتقوى بشواهده الكثيرة , لذلك حسنه شعيب الأرنؤوط في تحقيق المسند (5/ 416) و صححه الألباني في (الشمائل) (249)

لذلك فصلاة الأربع ركعات دون تسليم بعد ركعتين ثابت بإذن الله , و الله أعلم.

ـ[عبد المتين]ــــــــ[18 - 01 - 08, 10:16 م]ـ

مثال آخر جليّ يبرز التّباين المنهجي بين المتقدّمين و المتأخّرين.

إذا سلّمت لك بالأصل سلّمت لك بالنّتيجة.

و الله أتعجّب لمّا أقرأ مثل هذا الكلام و عندنا أبرز مثال و هو الشّيخ النّاقد الفاضل محمّد عمرو عبد اللّطيف شفاه الله و كيف أنّه رجع عن منهجه القديم ليتّبع و لينهل من مشرب أئمّة هذا الفنّ المتقدّمين.

و الله المستعان لا ربّ سواه.

ـ[هاجر الأثريه]ــــــــ[17 - 08 - 10, 06:57 م]ـ

السلام عليكم، احسن الله للجميع و زادكم الله فقها و فهما،

اخي الكريم ابا عبد الرحمن اطلاقكم الكلام في رد قول و فعل الصحابي فيه نظر لا بد أن يقيد بارك الله فيكم

ـ[أبو محمد الشربيني]ــــــــ[18 - 08 - 10, 03:39 ص]ـ

(ليس فيهن تسليم)

قال ش عبد الله السعد حفظه الله في الشريط الأول من أشرطة أسئلة حديثية: فيها نظر، ويغني عنها فعل ابن عمر وابن مسعود كما جاء عند الطحاوي في شرح معاني الآثار.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير