تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

الراجح خلافاً لمالك والشافعي وأحمد في رواية أختارها أكثر متأخري أصحابه مستدلين بأن هذا ليس بماءٍ مطلق فلا يدخل في قوله تعالى {فلم تجدوا ماءً فتيمموا .... } وتحت هذا القول ذكروا جملة من التفريعات التي غالبها خالٍ من الدليل أو التعليل الصحيح.

------بل ثبت عن النبي r خلاف هذا , فقد روى الشيخان (خ1265) (م1206) وغيرهما: من حديث أبي أيوب , عن سعيد بن جبير , عن ابن عباس قال: خَرَّ رجلٌ من بعيره فوقِص فمات , فقال النبي r :" اغسلوه بماءٍ وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه ..... ".

-------وفي الصحيحين (خ1261) (م939) وغيرهما: من حديث أيوب عن ابن سيرين عن أم عطية قالت: دخل علينا رسول الله r حين توفيت ابنته فقال:" اغسلنها ثلاثاً أو خمساً أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر واجعلن في الآخرة كافوراً أو شيئاً من الكافور فإذا فرغتنَّ فآذنني .... " , ومن المعلوم أن السدر والكافور يغيران الماء , فلو كان يفسده لم يأمر به.

-------وجاء عند النسائي (415) وابن ماجة (378) وأحمد (6/ 342): عن أم هانئ أنها دخلت على النبي r يوم فتح مكة وهو يغتسل قد سترته بثوب دونه في قصعة فيها أثر العجين ... " لفظ النسائي. والحديث فيه بعض الكلام , وأصله في الصحيحين دون لفظة " العجين" , ولا بأس أن يكون شاهداً للمسألة. ومن المعلوم أنَّ العجين يُغَير الماء لا سيما إذا قلَّ الماء وانحل العجين , ولا يقال: إن هذا يسير , قال ابن تيمية:فإنه إن سوّى بين التغير اليسير والكثير مطلقاً كان مخالفاً للنص , وإن كان فرَّق بينهما لم يكن للفرق حدٌّ منضبط لابلغة ولا شرع ولا عقل ولا عرف , ومن فرق بين الحلال والحرام بفرق غير معلوم لم يكن قوله صحيحاً ا. ه.


ومما لاشك فيه أنه إذا جاز الوضوء من ماء البحر فإنه يجوز كذلك الغسل منه من باب الأولى.

------ ثم كان الجواب في قوله r :" هو الطهور ماؤه الحل ميتته " من أجمع الأجوبة إذ إنه يجيب على نص السؤال وزيادة عليه ... وبعبارة حسنة اللغة , فقد أوتي جوامع الكلم , ولا ينطق عن الهوى , ولا ريب أنَّ إجابة السائل بأكثر مما سأل -خاصة إذا كان الجواب مما يخفى على السائل حتى لايكون حشواً – فإنَّ هذا نوعٌ من الفقه عند المسؤول , ونوع عظيم من أنواع الكرم , وفيه أيضاً الإهتمام بالسائل ..... وعدم المبالاة بالسائلين ليس من الهدي الصالح في شيء إلاّ لغرض متعين. ولذلك قال الله لنبيه] وأما السائل فلا تنهر [سواءً كان سائلاً حاجة الفقر أو كان سائلاً حاجة العلم فلا تزجره ولا تولي عنه. ولذا لمَّا أعرض النبي على ابن أم مكتوم الأعمى وأقبل على غيره .. عاتبه الله في بداية سورة "عبس" والخبر رواه أبو داود وأبو يعلى وابن جرير. فكان بحق خلقه القران عليه الصلاة والسلام.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير