تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[11 - 11 - 03, 10:03 ص]ـ

- مسند ابن الجعد- علي بن الجعد بن عبيد ص 80:

علي أنا شعبة عن أبي إسحاق قال دخلت أمرأتي على عائشة وأم ولد لزيد بن أرقم فقالت لها أم ولد زيد بن أرقم إني بعت من زيد عبدا بثمان مائة نسيئة واشتريته منه بستمائة نقدا فقالت عائشة أبلغي زيدا أن قد أبطلت جهادك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن تتوب بئس ما شريت وبئس ما اشتريت

وسألتها امرأة فقالت إني وجدت شاة وقد عرفتها ولم أجد من يعرفها فقالت لها عرفي واحلبي واعلفي

قال وسألتها امرأتي عن المرأة تحف جبينها قالت أميطي عنك الاذى ما استطعت

ـ[ابن معين]ــــــــ[11 - 11 - 03, 11:28 ص]ـ

هذا النقل ثابت عن الإمام أحمد رحمه الله كما نقله عنه الخلال بإسناده في كتاب الترجل (193_195/ تحقيق الدكتور عبدالله المطلق).

وقد سئل أحمد كما نقله الخلال عن النامصة والمتنمصة، قال: (هي التي تنتف الشعر، فأما الحلق فلا. قيل له: فما تقول بالحلق؟ قال: الحلق غير النتف، النتف تغيير، فرخص في الحلق).

وعلق عليه الشيخ عبدالله المطلق حفظه الله بقوله:

حف المرأة وجهها له حالتان:

الأولى: أن يكون الحف بحلق الشعر من الوجه.

فقد أجازه الإمام أحمد ومنع منه الطبري وغيره.

قال النووي في شرح مسلم (14/ 106): (النامصة: هي التي تزيل الشعر من الوجه، والمتنمصة هي التي تطلب فعل ذلك بها، وهذا الفعل حرام إلا أذا نبتت للمرأة لحية أو شوارب، فلا تحرم إزالتها، بل يستحب عندنا). ا. هـ

فلم يخص النمص بنتف الشعر، بل جعله إزالة الشعر من الوجه، فيدخل في ذلك الحلق واستعمال المزيلات مثل النورة ونحوها، ورجح هذا القول بعض العلماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل علة التحريم تغيير خلق الله، حيث قال في حديث ابن مسعود السابق (المغيرات خلق الله). وهذه العلة موجودة في الحلق كما هي موجودة في النتف، ولأن ابن مسعود رضي الله عنه وهو راوي الحديث أنكر الحلق. روى الهيثم بن كليب في مسنده عن قبيصة بن جابر قال: كنا نشارك المرأة في السورة من القرآن نتعلمها، فانطلقت مع عجوز من بني أسد إلى ابن مسعود (في بيته) في ثلاث نفر، فرأى جبينها يبرق، فقال: أتحلقينه؟ فغضبت وقالت: التي تحلق جبينها امرأتك .. الحديث وقد حسن الألباني إسناده في آداب الزفاف (ص 115).

الثانية: أن يكون الحلق بنتف الشعر، وقد ذهب جمهور العلماء إلى تحريمه .. الخ.

قلت: والقول بتحريم حلق الحاجب هو قول سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله وهو ما تفتي به اللجنة الدائمة وإليكم نص جوابها في هذه المسألة:

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (5/ 196):

س / شابة في بداية عمرها لها حواجب كثيفة جداً تكاد تكون سيئة المنظر، فاضطرت هذه الفتاة إلى حلق بعض الأماكن التي تفصل بين الحاجبين وتخفيف الباقي حتى يكون المنظر معقولاً لزوجها، فأرادا أن يحتكما إلى من عنده دراية بمثل هذه الأمور الشرعية التي تشكل على كثير من الناس، فهل تستمر هذه الفتاة في ما هي عليه أم لا؟

ج / الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه .. وبعد:

لا يجوز حلق الحواجب ولا تخفيفها، لأن ذلك هو النمص الذي لعن النبي صلى الله عليه وسلم من فعلته أو طلبت فعله، فالواجب عليك التوبة والاستغفار مما مضى وأن تحذري ذلك في المستقبل.

وبالله التوفيق،وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي

عضو: عبدالله بن غديان

ـ[راجي رحمة ربه]ــــــــ[11 - 11 - 03, 03:27 م]ـ

مما هو واضح أنه يوجد فرق كبير بين الحلق والنتف، لأن الحلق يظهر أثره من أيام قلائل فلا يكون هناك تدليس، ولا تغيير طويل الأمد.

بينما النتف يطول أثره ولا يدرك بهذه السهولة، فيخشى منه الغش والتدليس والله أعلم.

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[11 - 11 - 03, 05:23 م]ـ

سبق وناقشنا هذا الموضوع هنا:

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=3152

فالحلق جائز والنتف يجوز لغير الحاجبين، أما كلام ابن الجوزي ففيه تساهل وكلام الطبري فيه تشدد، وخير الأمور أوسطها، والله أعلم.

ـ[المسيطير]ــــــــ[04 - 02 - 05, 05:48 م]ـ

قال الإمام ابن باز رحمه الله تعالى في درس له بتاريخ 13/ 11/1418هـ على سنن النسائي عند باب لعن المتنمصات والمتفلجات، وعندما سُئل عن إزالة الشعر الذي بين الحاجبين قال:

لابأس بإزالته.أ. هـ

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير