تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

داود (1941) والنسائي (2/ 50). قلت: وإسناده صحيح، ان كان ابن أبي ثابت سمعه من عطاء فإنه مدلس، لكن الحديث صحيح، فإن له طرقا أخرى تأتي. قريبا إن شاء الله تعالى. الثالثة: عن عكرمة عن ابن عباس قال: (بعثنى النبي (ص) من جمع بليل). أخرجه البخاري (1/ 422) والبيهقي (5/ 123) وقال الترمذي: (حديث حسن صحيح). الرابعة: عن شعبة مولى ابن عباس عن ابن عباس، قال: (كنت فيمن بعثه النبي (ص) يوم النحر، فرمينا الجمرة، مع الفجر). أخرجه الطحاوي (1/ 411 - 412) والطيالسي (1/ 222). قلت: وهذا إسناده ضعيف، شعبة هذا هو ابن دينار الهاشمي أورده الذهبي في (الضعفاء) وقال: (قال النسائي): ليس بالقوي). وقال الحافظ في (التقريب): (صدوق، سئ الحفظ). قلت: وقوله (فرمينا الجمرة مع الفجر) منكر، لمخالفته ما يأتي. الخامسة: عن كريب عن ابن عباس: (أن النبي (ص) كان يأمر نساءه وثقله صبيحة جمع أن يفيضوا مع أول / صفحة 275 / الفجر، بسواد، ولا يرموا الجمرة إلا مصبحين). أخرجه الطحاوي (1/ 412) والبيهقي (5/ 132) بسند جيد. السادسة: عن الحكم عنه. (أن رسول الله (ص) رحل ناسا من بنى هاشم بليل - قال شعبة: أحسبه قال: ضعفتهم -، وأمرهم أن لا يرموا الجمرة حتي تطلع الشمس). أخرجه أحمد (1/ 249) عن شعبة عنه. قلت: وإسناده صحيح إن كان الحكم وهو ابن عتيبة الكوفي سمعه من ابن عباس فانه موصوف بأنه ربما دلس (1)، وقد رواه غير شعبة عنه عن مقسم عن ابن عباس. فأخرجه الترمذي (1/ 169) والطحاوي (1/ 412) والطيالسي (1/ 223) وأحمد (1/ 326، 344) من طريق المسعودي، والطحاوي وأحمد (1/ 277، 371)، والطحاوي عن الحجاج، وأحمد (1/ 326) عن أبي الاحوص والطحاوي (1/ 412، 413) عن ابن أبي ليلى كلهم عن الحكم بن عتيبة عن مقسم عنه ولفظ الاعمش وهو أحفظهم: قال: قال رسول الله (ص) ليلة المزدلفة: (يا بنى أخي، يا بني، يا بنى هاشم تعجلوا قبل زحام الناس، ولا يرمين أحد منكم العقبة حتى تطلع الشمس). ولفظ المسعودي: (أن النبي (ص) قدم ضعفة أهله. وقال: لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس). وقال الترمذي: (حديث حسن صحيح). قلت: وإسناده صحيح، ومقسم هو ابن بجرة. يقال له مولى ابن * (هامش) * (1) ثم رأيت البيهقي قد أخرجه (5/ 132) من طريق اخرى عن شعبة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس، فاتصل السند وصح، والحمد لله. (*) / صفحة 276 / عباس للزومه له، وهو ثقة احتج به البخاري. السابعة: عن الحسن العرني عن ابن عباس قال: (قدمنا رسول الله (ص)، ليلة المزدلفة أغيلمة بني عبد المطلب على حمرات فجعل يلطخ أفخاذنا ويقول: أبنيي لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس). أخرجه أبو داود (1940) والنسائي (2/ 50) وابن ماجه (3025) والطحاوي (1/ 413) والبيهقي (5/ 132) والطيالسي (1/ 223) وأحمد (1/ 234، 311، 343) والحميدي (465) من طرق عن سلمة بن كهيل عنه. قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات رجال مسلم غير أن الحسن العرني لم يسمع من ابن عباس كما قال أحمد، ولذلك قال الحافظ في (بلوغ المرام): (رواه الخمسة إلا النسائي، وفيه انقطاع). كذا قال، وفيه نظر من وجهين: الاول: أن النسائي قد أخرجه وقد أشرنا إلى مكانه من كتابه. الثاني: أن الترمذي ليس إسناده منقطعا، بل هو موصول، فإنه من طريق مقسم عنه ابن عباس كما سبق بيانه في الطريق السادسة، وهو صحيح من هذا الوجه، وهو قد أوهم أن الحديث ضعيف، وهو صحيح فتنبه. واعلم أنه لا يصح حديث مرفوع صريح عن النبي (ص) في الترخيص بالرمي قبل طلوع الشمس للضعفة، وغاية ما ورد أن بعضهم رمى قبل الطلوع في حجته (ص) دون علمه أو إذنه، ومن ذلك حديث عائشة الاتى بعده ان صح. ثم رأيت الحافظ قال عن الحديث في (الفتح) (3/ 422): (وهو حديث حسن. .) ثم ذكر الطريق الموصولة وطريق حبيب عن

(وهو حديث حسن. .) ثم ذكر الطريق الموصولة وطريق حبيب عن عطاء ثم قال: (وهذه الطرق يقوي بعضها بعضا، ومن ثم صححه الترمذي / صفحة 277 / وابن حبان).


¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير