تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[حصةعبدالعزيزالعنزان]ــــــــ[28 - 11 - 09, 11:16 م]ـ

جزاكم الل خير ونفع بعلمكم ..

اريد تخريج حديث (حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد واللفظ لعمرو قالا حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت

جاءت امرأة رفاعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير وإن ما معه مثل هدبة الثوب فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك قالت وأبو بكر عنده وخالد بالباب ينتظر أن يؤذن له فنادى يا أبا بكر ألا تسمع هذه ما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم

))))))

ـ[أبو زيد محمد بن علي]ــــــــ[30 - 11 - 09, 01:43 م]ـ

لو راجعت كتاب الدكتور عداب الحمش في التخريج فيه فوائد علمية كثيرة مع الحذر الشديد من عقيدة الرجل وبعض آرائه التي لايوافق عليها

وأيضا كتاب الدكتور المليباري والعكايلة مهم وجيد

وطبعا لا ننسى جهد الشيخ بكر أبو زيد -رحمه الله -

ـ[محمد وحيد]ــــــــ[30 - 11 - 09, 03:06 م]ـ

جزاكم الل خير ونفع بعلمكم ..

اريد تخريج حديث (حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد واللفظ لعمرو قالا حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت

جاءت امرأة رفاعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير وإن ما معه مثل هدبة الثوب فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك قالت وأبو بكر عنده وخالد بالباب ينتظر أن يؤذن له فنادى يا أبا بكر ألا تسمع هذه ما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم

))))))

متفق عليه

قال محققا تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير (علي معوض - عادل عبد الموجود)

أخرجه أحمد 6/ 226، والبخاري 5/ 249، كتاب الشهادات: باب شهادة المختبئ، حديث 2639، ومسلم 2/ 1055 - 1056، كتاب النكاح: باب لا تحل المطلقة ثلاثا لمطلقها حتى تنكح زوجا غيره، حديث 111/ 1433، والترمذي 2/ 293، كتاب النكاح: باب ما جاء فيمن يطلق امرأته ثلاثا، حديث 1118، والنسائي 6/ 148، كتاب الطلاق، باب إحلال المطلقة ثلاثا، وابن ماجة 1/ 621 - 622، كتاب النكاح: باب الرجل يطلق امرأته ثلاثا، حديث 1932، والدارمي 2/ 161، كتاب الطلاق: باب ما يحل المرأة لزوجها الذي طلقها .... والشافعي 2/ 34، 35، كتاب الطلاق، حديث 110، والحميدي 1/ 111، رقم 226، وعبد الرزاق 6/ 346، 347، رقم 11131، والطيالسي 1/ 314 - 315، رقم 1612، 1613، وسعيد بن منصور 2/ 73 - 74، رقم 1985، وأبو يعلى 7/ 397، رقم 4423، وابن حبان 4199 - الإحسان، والبيهقي 7/ 373 - 374، والبغوي في شرح السنة 5/ 169،، من طريق الزهري عن عروة عن عائشة قالت: جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير وإنما معه مثل هدبة الثوب، فقال: "أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا: حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك".

وأخرجه البخاري 10/ 293، من طريق عبد الوهاب عن أيوب عن عكرمة أن رفاعة طلق امرأته فتزوجها عبد الرحمن بن الزبير القرظي، قالت عائشة: وعليها خمار أخضر، فشكت إليها، وأرتها خضرة بجلدها، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والنساء ينصر بعضهن بعضا، قالت عائشة: ما رأيت مثل ما يلقى المؤمنات لجلدها أشد خضرة من ثوبها. قال: وسمع أنها قد أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءه ومعه هدية من ثوبها، فقال: كذبن والله يا رسول الله، إني لأنفضها نفض الأديم، ولكنها ناشز تريد رفاعة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "فإن كان ذلك لم تحلي له أو تصلحي له حتى يذوق من عسيلتك" قال: وأبصر معه ابنين له فقال: بنزك هؤلاء؟ قال: نعم. قال: "هذا الذي تزعمين ما تزعمين؟ فوالله لهم أشبه به من الغراب بالغراب"

وفي الباب عن ابن عمر وعبيد الله بن عباس وأنس بن مالك والفضل بن عباس.

حديث ابن عمر:

أخرجه أحمد 2/ 85، والنسائي 6/ 148 - 149، كتاب النكاح، وابن ماجة 1/ 622، كتاب النكاح: باب الرجل يطلق امرأته ثلاثا فيتزوج فيطلقها 1933، من طريق محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن علقمة بن مرشد، سمعت سالم بن رزين يحدث عن سالم بن عبد الله بن عمر عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر به.

وأخرجه أحمد 2/ 62، والنسائي 6/ 149، والبيهقي 7/ 375، من طريق سفيان عن علقمة بن مرشد عن رزين بن سليمان عن ابن عمر.

قال النسائي: هذا أولى بالصواب.

وأخرجه أبو يعلى 1/ 214، والنسائي 6/ 148، كتاب الطلاق: باب إحلال المطلقة ثلاثا عه إن الغميصاء أو الرميصاء أتت النبي صلى الله عليه وسلم تشتكي زوجها أنه لا يصل إليها، فلم يلبث أن جاء زوجها فقال: يا رسول الله، كاذبة، وهو يصل إليها ولكنها تريد أن ترجع إلى زوجها الأول، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ليس ذلك حتى تذوقي عسيلته".

وأخرجه أبو يعلى 12/ 85 - 86، رقم 6718، عن عبيد الله بن عباس والفضل بن عباس به.

قال الهيثمي في المجمع 4/ 343، رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح.

حديث أنس بن مالك:

أخرجه أحمد 3/ 284، والبزار 2/ 195 - كشف، رقم 1505، وأبو يعلى 7/ 207، رقم 4199، عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاثا فتزوجت زوجا فمات عنها قبل أن يدخل بها هل يتزوجها الأول؟ قال: "لا حتى يذوق علسيلتها".

قال الهيثمي في المجمع 4/ 343، وقال: رواه أحمد والبزار وأبو يعلى والطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح خلا محمد بن دينار الطاحي وقد وثقه أبو حاتم وأبو زرعة وابن حبان وفيه كلام لا يضر.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير