تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ناجي فضرب بها المثل فقيل أصبى من المتمنية وهي الفارعة، وقيل اسمها الفريعة والله أعلم.

وقال الحافظ في الفتح (12/ 160) (000ثم وقفت في كتاب المغربين لأبي حسن المدايني من طريق الوليد بن سعيد قال سمع عمر قوما يقولون أبو ذؤيب أحسن أهل المدينة فدعا به فقال أنت لعمري فأخرج عن المدينة فقال إن كنت تخرجني فالى البصرة حيث أخرجت يا عمر نصر بن حجاج وذكر قصة نصر بن حجاج وهي مشهورة وساق قصة جعدة السلمي وأنه كان يخرج مع النساء الى البقيع ويتحدث اليهن حتى كتب بعض الغزاة الى عمر يشكو ذلك فأخرجه ذلك فأخرجه

وقال السرخسي (المبسوط 9: 54 " وان ثبت النفي على احد فذلك بطريق المصلحة لا بطريق الحد. . . كما نفى عمر، نصر بن حجاج من المدينة حين سمع قائلة تقول: هل من سبيل الى خمر فأشربها أو هل سبيل الى نصر بن حجاج فنفاه. والجمال لا يوجب النفي، ولكن فعل ذلك للمصلحة فانه قال: وما ذنبي يا امير المؤمنين؟ قال: لا ذنب لك، وانما الذنب لي، حيث لا اطهر دار الهجرة منك. "

وقال ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى ج: 28 ص: 109

ومن أنواع التعزير النفى والتغريب كما كان عمر بن الخطاب يعزر بالنفى فى شرب الخمر الى خيبر وكما نفى صبيغ بن عسل الى البصرة وأخرج نصر بن حجاج الى البصرة لما افتتن به النساء

وقال البهوتي في كشاف القناع عن متن الإقناع 6: 127: " سكنى المرأة بين الرجال، وسكنى الرجال بين النساء يمنع منه لحق الله تعالى. . . ونفى عمر شابا وهو نصر بن حجاج الى البصرة - خاف به الفتنة في المدينة - لتشبب النساء به. "

وقال كذلك ج: 28 ص: 370

وعمر بن الخطاب رضى الله عنه لما كان يعس بالمدينة فسمع امرأة تتغنى بأبيات تقول فيها هل من سبيل إلى خمر فأشربها هل من سبيل إلى نصر بن حجاج فدعى به فوجده شابا حسنا فحلق رأسه فازداد جمالا فنفاه إلى البصرة لئلا تفتتن به النساء

وينظر إعلام الموقعين والطرق الحكمية لابن القيم والتبصرة لابن فرحون

وجاء في معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام > القسم الثالث من الكتاب في القضاء بالسياسة الشرعية > فصل في الجنايات > فصل ومن الزواجر الشرعية التعزير والعقوبة بالحبس > فصل التعزير لا يختص بفعل معين

(فصل): والتعزير لا يختص بفعل معين ولا قول معين، فقد عزر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهجر، وذلك في حق الثلاثة الذين ذكرهم الله - تعالى - في القرآن العظيم، فهجروا خمسين يوما لا يكلمهم أحد، وقصتهم مشهورة في الصحاح. وعزر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنفي فأمر بإخراج المخنثين من المدينة ونفاهم. وكذلك الصحابة من بعده. ونذكر من ذلك بعض ما وردت به السنة مما قال ببعضه أصحابنا، وبعضه خارج المذهب. فمنها: أمر عمر رضي الله عنه بهجر صبيغ الذي كان يسأل عن الذاريات وغيرها ويأمر الناس بالتفقه في المشكلات من القرآن، فضربه ضربا وجيعا ونفاه إلى البصرة أو الكوفة، وأمر بهجره فكان لا يكلمه أحد حتى تاب وكتب عامل البلد إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخبره بتوبته فأذن للناس في كلامه. ومنها: أن عمر رضي الله عنه حلق رأس نصر بن حجاج ونفاه من المدينة لما شبب النساء به في الأشعار وخشي الفتنة به. ومنها: ما فعله عليه الصلاة والسلام بالعرنيين. ومنها: أن أبا بكر رضي الله عنه استشار الصحابة في رجل ينكح كما تنكح المرأة فأشاروا بحرقه بالنار، فكتب أبو بكر بذلك إلى خالد بن الوليد، ثم حرقهم عبد الله بن الزبير في خلافته، ثم حرقهم هشام بن عبد الملك. انظر الهداية. ومنها: أن أبا بكر رضي الله عنه حرق جماعة من أهل الردة. ومنها: أمره عليه الصلاة والسلام بكسر دنان الخمر وشق ظروفها. ومنها {أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر بكسر القدور التي طبخ فيها لحم الحمر الأهلية ثم استأذنوه في غسلها فأذن لهم}، فدل على جواز الأمرين؛ لأن العقوبة بالكسر لم تكن واجبة. ومنها: تحريق عمر المكان الذي يباع فيه الخمر. ومنها تحريق عمر قصر سعد بن أبي وقاص لما احتجب فيه عن الرعية وصار يحكم في داره. ومنها: مصادرة عمر عماله بأخذ شطر أموالهم فقسمها بينهم وبين المسلمين. ومنها: أنه ضرب الذي زور على نقش خاتمه: وأخذ شيئا من بيت المال مائة، ثم ضربه في اليوم الثاني مائة، ثم ضربه في اليوم الثالث مائة، وبه أخذ مالك؛ لأن مذهبه التعزير يزاد على الحد. ومنها: أن عمر رضي الله عنه لما وجد مع السائل من الطعام فوق كفايته وهو يسأل، أخذ ما معه وأطعمه إبل الصدقة وغير ذلك مما يكثر تعداده. وهذه قضايا صحيحة معروفة. قال ابن قيم الجوزية: وأكثر هذه المسائل سائغة في مذهب أحمد.

ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[06 - 01 - 04, 09:01 ص]ـ

من جهة التكييف الفقهي: فأن هذا من حقوق الامام وهو الحاق الضرر بالمصلحة الخاصة لاجل المصلحة العامة.

ومن جهة التكييف العقلي لهذا: فان المتأمل في واقع المسلمين في ذلك الوقت يجد ان عاصمة الاسلام والخلافة مدينة النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قد احاطها عمر بسياج امين من مواقع الفتن والشهوات واراد لها عمر ان تكون ابعد ما يكون عن غوائل الدنيا , بل ومنع بعض الصحابه من الخروج منها حتى يبقى للمدينة رونقها وبهاءها وخشية عليهم من قتن الدنيا , ولم يكن يرضى عمر ابدا ان تكون مدينة النبي الكريم ومهاجره وعاصمة الخلافة مكان يشبب فيه غواني المدينة بفتيانها.

ومن جهة اخرى خشى رحمه الله على نصر من الوقوع وكذا على من شبب فيه من الولوغ في هذا الباطل فأن هذا أول الشرر ومبتدأه.

اضافة الى ان العراق موطء الجهاد وموضع الاستشهاد و منها تنطلق كتائب الحديد المفلقه للهام والمحرره من الاوهام الشركية , والكاسرة لقيود العبودية لغير الله.

فليست صالحة لمثل هذه الدعة ولا ينفع فيها هذا التشبيب , فصار في هذا جملة مصالح للخاصة و العامة. والامر يتسع لاكثر من هذا.

والله الموفق ,,,

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير