تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[فائدة (في الاحتجاج بتراجم الابواب)]

ـ[ابن وهب]ــــــــ[10 - 07 - 03, 05:09 م]ـ

لاشك أن للتراجم فائدة

ونحن نعلم مدى عناية العلماء بتراجم أبواب البخاري رحمه الله

وكذا بتراجم مالك في الموطأ

ونحو ذلك

ولكني أحببت أن انقل قولا لابن القيم رحمه الله في المسألة

قال رحمه الله

(الطريق الثالثة: طريق من يقول: ليس الحلف بالطلاق شيئا وهذا صحيح عن طاوس وعكرمة

أما طاوس فقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه: أنه كان لا يرى الحلف بالطلاق شيئا

وقد رد بعض المتعصبين لتقليدهم ومذاهبهم هذا النقل بأن عبد الرزاق ذكره في باب يمين المكره فحمله على الحلف بالطلاق مكرها وهذا فاسد فإن الحجة ليست في الترجمة وإنما الاعتبار بما يروى في أثناء الترجمة ولا سيما المتقدمين كابن أبي شيبة وعبدالرزاق ووكيع وغيرهم فإنهم يذكرون في أثناء الترجمة آثارا لا تطابق الترجمة وإن كان لها بها نوع تعلق وهذا في كتبهم لمن تأمله أكثر وأشهر من أن يخفى وهو في صحيح البخاري وغيره وفي كتب الفقهاء وسائر المصنفين ثم لو فهم عبد الرزاق هذا وأنه في يمين المكره لم تكن الحجة في فهمه بل الأخذ بروايته وأي فائدة في تخصيص الحلف بالطلاق بذلك بل كل مكره حلف بأي يمين كانت فيمينه ليست بشيء

)

انتهى

وهذا لايعني أن ابن القيم لم يكن يحتج بتراجم الأبواب

قال ابن القيم

(

وفيها دليل على الأخذ بالقرائن في الاستدلال على صحة الدعوى وفسادها لقوله لسعيه لما ادعى نفاد المال العهد قريب والمال أكثر من ذلك

وكذلك فعل نبي الله سليمان بن داود في استدلاله بالقرينة على تعيين أم الطفل الذي ذهب به الذئب وادعت كل واحدة من المرأتين أنه ابنها واختصمتا في الآخر فقضى به داود للكبرى فخرجتا إلى سليمان فقال بم قضى بينكما نبي الله فأخبرتاه فقال ائتوني بالسكين أشقه بينكما فقالت الصغرى لا تفعل رحمك الله هو ابنها فقضى به للصغرى فاستدل بقرينة الرحمة والرأفة التي في قلبها وعدم سماحتها بقتله وسماحة الأخرى بذلك لتصير أسوتها في فقد الولد على أنه ابن الصغرى

فلو اتفقت مثل هذه القضية في شريعتنا لقال أصحاب أحمد والشافعي ومالك رحمهم الله عمل فيها بالقافة وجعلوا القافة سببا لترجيح المدعي للنسب رجلا كان أو امرأة

قال أصحابنا وكذلك ولو ولدت مسلمة وكافرة ولدين وادعت الكافرة ولد المسلمة وقد سئل عنها أحمد فتوقف فيها فقيل له ترى القافة فقال ما أحسنها فإن لم توجد قافة وحكم بينهما حاكم بمثل حكم سليمان لكان صوابا وكان أولى من القرعة فإن القرعة إنما يصار إليها إذا تساوى المدعيان من كل وجه ولم يترجح أحدهما على الآخر فلو ترجح بيد أو شاهد واحد أو قرينة ظاهرة من لوث أو نكول خصمه عن اليمين أو موافقة شاهد الحال لصدقه كدعوى كل واحد من الزوجين ما يصلح له من قماش البيت والآنية ودعوى كل واحد من الصانعين آلات صنعته ودعوى حاسر الرأس عن العمامة عمامة من بيده عمامة وهو يشتد عدوا وعلى رأسه أخرى ونظائر ذلك قدم ذلك كله على القرعة

ومن تراجم أبي عبد الرحمن النسائي على قصة سليمان هذا

باب الحكم يوهم خلاف الحق ليستعلم به الحق

والنبي لم يقص علينا هذه القصة لنتخذها سمرا بل لنعتبر بها في الأحكام بل الحكم بالقسامة وتقديم أيمان مدعي القتل هو من هذا استنادا إلى القرائن الظاهرة)

انتهى

ولعل الجمع بين أقواله واضح

والله أعلم

ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[20 - 08 - 03, 08:23 م]ـ

جزاك الله خيرا شيخنا الكريم ابن وهب ونفعنا بعلمك

وللشيخ بكر أبو زيد كلام في أحد مصنفاته حول هذه المسألة وأتى فيها بنقولات متعددة، فليت أحد الإخوة يتحفنا بها إتماما للفائدة.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير