[ما صحة أثر عبدالله بن الزبير في شربه الماء في صلاة النافلة؟]
ـ[أبو المنهال الأبيضي]ــــــــ[01 - 04 - 04, 09:18 م]ـ
[ما صحة أثر عبدالله بن الزبير في شربه الماء في صلاة النافلة؟]
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[08 - 04 - 04, 01:51 ص]ـ
قال ابن المنذر في الأوسط (3\ 249) حدثونا عن يحيى بن يحيى قال ثنا هشيم عن منصور عن أبي الحكم قال رأيت ابن الزبير يشرب الماء وهو في الصلاة.
وهذا الأثر يذكره الحنابلة في كتبهم.
ـ[أبو المنهال الأبيضي]ــــــــ[08 - 04 - 04, 07:21 ص]ـ
جزى الله خيراً أخي الفاضل الشيخ عبدالرحمن - حفظه الله -.
وهذا الإسناد ضعيف؛ لجهالة شيوخ ابن المنذر، ولا يقال يجمع ينجبر الضعف بعددهم، وهشيم مدلس، ولم يصرح بالسماع.
ـ[المسيطير]ــــــــ[08 - 04 - 04, 06:43 م]ـ
فائدة فقهية:
قال الشيخ محمد العثيمين رحمه الله تعالى في الشرح الممتع ج3 ص484 مانصه:
قوله: «ولا نفلٌ بيسير شرب عمداً» أي: ولا يبطل النَّفْل كالرَّاتبة، والوتر، وصلاة الليل، وصلاة الضُّحى، وتحيَّة المسجد، بيسير شُرب عمداً. فبهذا عرفنا أنه تبطل الصلاة فَرْضها ونَفْلها بالأكل الكثير سهواً أو عَمْداً، ولا تبطل بالأكل اليسير سهواً. وأما الشُّرب: فتبطل بالشُّرب الكثير عمداً، أو سهواً، ولا تبطل باليسير سهواً، ولا تبطل أيضاً باليسير عمداً إذا كانت نَفْلاً، وعَلَّلوا ذلك بأثر ونظر:
أما الأثر: فقالوا: إنَّ عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وعن أبيه: كان يطيل النَّفْل وربما عَطِشَ فشرب يسيراً. وهذا فِعْلُ صحابي، وفِعْلُ الصَّحابي إذا لم يعارضه نصٌّ أو فعْلُ صحابي آخر فهو حُجَّة.
وأما النَّظر: فلأن النَّفْل أخفُّ من الفَرْض، بدليل أن هناك واجبات تسقط في النَّفْل، ولا تسقط في الفَرْض، كالقيام، واُستقبال القِبْلة في السفر، فإذا كان النَّفْلُ أخفَّ وكان الإِنسان ربَّما يطيله كثيراً فيحتاج للشُّرب سُمِحَ له بالشُّرب اليسير تشجيعاً له على النَّافلة. فإذا قال قائل: إذاً فسامحوا بالأكل اليسير عمداً. قلنا: لا، فهناك فَرْق بين الأكل والشُّرب، فالأكل يحتاج إلى مضغ وحركات أكثر، والحاجة إليه في الصَّلاة أقلُّ. وأما الشُّرب فإنه لا يحتاج إلى ذلك، والحاجةُ إليه في الصَّلاة كثيرة. وظاهر قول المؤلِّف: «يسير شُرب» أنه لا فَرْقَ بين أن يكون الشُّرب ماءً أو لبناً، أو عصيراً، أو نحو ذلك، لكن الأصحاب قالوا: إنَّ بَلْعَ ذوب السُّكَّر في الفم كالأكل. وبعضهم قال: كالشُّرب. فعلى قول من يقول: إنَّ بَلْعَ ذوب السُّكَّر إذا كان في الفم كالأكل؛ لا يُعفى عن يسير العصير وأشباهه، لأنه يشبه ذوب السُّكر. وعلى القول الثاني يُعفى عنه في النَّفْل. والقول الثاني: في أصل المسألة: أنه لا يُعفى عن يسير الشُّرب في النَّفْل عمداً؛ كما لا يُعفى عنه في الفرض، وبه قال أكثر أهل العِلْم. وعلَّلوا ذلك: أن الأصل تساوي الفَرْض والنَّفْل. وعلى القول بأنه يُعفى عن اليسير، فالمرجع في اليسير والكثير إلى العُرف.
ـ[الغواص]ــــــــ[20 - 01 - 10, 12:59 م]ـ
الحمدلله أن الأثر فيه ما فيه
لأن الشرب مثله مثل بقية الأمور التي تنافي الصلاة كالأكل والكلام والنوم ... الخ
ولذا لا يتهاون الإنسان في هدم الأصل بناء على أثر كهذا، وإن تساهل فيه شيخ كبير كالشيخ ابن عثيمين رحمه والله ورفع درجته في الفردوس الأعلى وجمعنا به وببقية علمائنا
ـ[أبو صاعد المصري]ــــــــ[21 - 01 - 10, 12:23 م]ـ
الخبر له إسناد صحيح في أواخر كتاب " تعظيم قدر الصلاة " لمحمد بن نصر المروزي لكن لا أذكر إسناده الآن فعهدي بالكتاب تجاوز الخمس سنوات لكن أذكر جيداً أن إسناده صحيح و الكتاب ليس عندي الآن
ـ[الغواص]ــــــــ[16 - 08 - 10, 02:30 م]ـ
أبو صاعد المصري حفظه الله
ابحث ورد لنا خبرا لكن مع أهمية أن المسالة خطيرة أن نفتي الناس بجواز شرب الماء أثناء صلاته حتى وإن كان قليلا
ولذا كان قول أكثر أهل العلم أن هذا الأمر محرم ويبقى على أصله
ـ[ابوالعلياءالواحدي]ــــــــ[16 - 08 - 10, 06:03 م]ـ
قال ابو العلياء: الخبر عن ابن الزبير في ذلك صحيح ـ إن شاء الله تعالى ـ فقد أخرجه علي بن الجعد في مسنده عن شعبة عن منصور بن زاذان عمن أنبأه أنه رأى ابن الزبير يشرب الماء .... والراوي الذي أبهمه منصور هنا هو الحكم بن عتيبة (وليس" ابي الحكم" كما هو محرف في الاثر الذي نقله الشيخ عبد الرحمن الفقيه عند ابن المنذر).وقد بين ذلك أحمد بن حنبل ــ فيما رواه ابنه صالح في مسائله ــ فقال حدثنا هشيم قال قال منصور أخبرنا الحكم رأيت عبد الله بن الزبير يشرب الماء و هو في الصلاة) قال صالح:قال ابي: أراد التطوع.
وعدم تصريح هشيم بالسماع غير مضر لمتابعة شعبة له عن منصور.
تنبيه:جاء في سياق الاسناد في المسائل المطبوعة كالآتي: ... قال منصور أخبرنا عن الحكم قال رأيت عبد الله بن الزبير ...
وأعتقد ان لفظة "عن "زائدة بدلالة اسناد ابن الجعد الذي صرح فيه منصور بأنه سمعه من الحكم. والله اعلم
¥