تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[ما صحة حديث مأبور الذي كان يتهم بأم ولد النبي عليه السلام؟]

ـ[ yousef] ــــــــ[16 - 05 - 04, 05:35 ص]ـ

الحديث ورد في صحيح مسلم:

حدثني زهير بن حرب حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة أخبرنا ثابت عن أنس أن رجلا كان يتهم بأم ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي اذهب فاضرب عنقه فأتاه علي فإذا هو في ركي يتبرد فيها فقال له علي اخرج فناوله يده فأخرجه فإذا هو مجبوب ليس له ذكر فكف علي عنه ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنه لمجبوب ما له ذكر

ولكن سمعت من يقول أنه معلول بالاضطراب، فما هو رأي الإخوة طلاب العلم؟؟؟

وعلى فرض صحة الحديث فكيف يكون توجيهه؟؟

وجزاكم الله خيراً

ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[16 - 05 - 04, 07:28 م]ـ

الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم ليس في اضطراب

وقد ذكر هذا الحديث في كتاب المنافقين من صحيحه

وقد تكلم العلماء وبينوا معنى هذا الحديث ولعل من أحسن من تكلم عليه الحافظ ابن القيم رحمه الله في زارد المعاد

قال الإمام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد ج: 5 ص: 16

فصل في حكمه بقتل من اتهم بأم ولده فلما ظهرت براءته أمسك عنه

روى ابن أبي خيثمة وابن السكن وغيرهما من حديث ثابت عن أنس رضي الله عنه أن ابن مارية كان يتهم بها فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه اذهب فإن وجدته مارية فاضرب عنقه فأتاه علي فإذا هو في ركي يتبرد فيها فقال له علي اخرج فناوله فأخرجه فإذا هو مجبوب ليس له ذكر فكف عنه علي ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول إنه مجبوب ماله ذكر وفي لفظ آخر أنه وجده في نخلة يجمع تمرا وهو ملفوف بخرقة رأى السيف ارتعد وسقطت الخرقة فإذا هو مجبوب لا ذكر له

وقد أشكل هذا القضاء على كثير من الناس

فطعن بعضهم في الحديث ولكن ليس في إسناده يتعلق عليه

وتأوله بعضهم على أنه لم يرد حقيقة القتل إنما أراد تخويفه ليزدجر مجيئه إليها

قال وهذا كما قال سليمان للمرأتين اللتين اختصمتا إليه في الولد بالسكين حتى أشق الولد بينهما ولم يرد أن يفعل ذلك بل قصد استعلام الأمر من القول ولذلك كان من تراجم الأئمة على هذا الحديث

الحاكم يوهم خلاف الحق ليتوصل به إلى معرفة الحق فأحب رسول الله أن يعرف براءته وبراءة مارية وعلم أنه إذا عاين السيف كشف عن حقيقة حاله فجاء كما قدره رسول الله

وأحسن من هذا أن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عليا رضي الله عنه بقتله تعزيرا لإقدامه على خلوته بأم ولده فلما تبين لعلي حقيقة الحال وأنه بريء من الريبة كف عن واستغنى عن القتل بتبيين الحال والتعزير بالقتل ليس بلازم كالحد بل هو تابع دائر معها وجودا وعدما) انتهى.

وقال الإمام ابن تيمية رحمه الله في الصارم المسلول ج: 2 ص: 120

ثم ان من نكح ازواجه او سراريه فان عقوبته القتل جزاء له بما انتهك من حرمته فالشاتم له اولى والدليل على ذلك ما روى مسلم في صحيحه عن زهير عن عفان عن حماد عن ثابت عن انس ان رجلا كان يتهم بام ولد النبي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي اذهب فاضرب عنقه فاتاه علي فاذا هو ركي يتبرد فقال له علي اخرج فناوله يده فاخرجه فاذا هو مجبوب ليس له ذكر فكف علي ثم اتى النبي فقال يارسول الله انه لمجبوب ماله ذكر

فهذا الرجل امر النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم بضرب عنقه لما قد استحل من حرمته ولم يامر باقامة حد الزنى لان حد الزنى ليس هو ضرب الرقبة بل ان كان محصنا رجم وان كان غير محصن جلد ولا يقام عليه الحد الا باربعة شهداء او بالاقرار المعتبر

فلما امر النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم بضرب عنقه من غير تفصيل بين ان يكون محصنا او غير محصن علم ان قتله لما انتهكه من حرمته

ولعله قد شهد عنده شاهدان انهما راياه يباشر هذه المراة او شهدا بنحو ذلك فامر بقتله فلما تبين انه كان مجبوبا علم ان المفسدة مامونة منه او انه بعث عليا ليستبرى القصة فان كان ما بلغه عنه حقا قتله ولهذا قال في هذه القصة او غيرها اكون كالسكة المحماة ام الشاهد يرى ما لايرى الغائب فقال بل الشاهد يرى مالا يرى الغائب

وفي شرح النووي على صحيح مسلم ج:17 ص:118

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير