تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[د. هشام عزمي]ــــــــ[17 - 05 - 04, 09:03 ص]ـ

جزاك الله خيراً يا شيخنا عبد الرحمن الفقيه على هذه النفائس:)

و الله لقد شفيتم و كفيتم:)

ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[14 - 09 - 04, 09:57 ص]ـ

جزاكم الله خيرا وبارك فيكم

وقال الشيخ بكر بن عبدالله أبو زيد حفظه الله في كتاب الحدود و التعزيرات عند ابن القيم ص 429 - 493 بعد أن ذكر كلام ابن القيم (الترجيح:

والذي يظهر لي والله أعلم هو المسلك الذي ذكره ابن القيم واستحسنه من أن الأمر بقتله كان تعزيرا لأن الأمر مجرد تهمه لكنها في جانب حرم النبي صلى الله عليه وسلم

أما لو كان ثمة بينة أو اعتراف لكان الأمر بقتله حدا لازما -والله أعلم-والحمد لله على براءة حرم نبيه ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم من الشك والريبة) انتهى كلام الشيخ بكر حفظه الله.

وأما ما استحسنه الخضيري فيما نقله عنه الصالحي من قوله

وأحسن ما يقال في الجواب عن هذا الحديث، ما أشار إليه أبو محمد بن حزم في (الايصال الى فهم كتاب الخصال)، فانه قال: من ظن أنه صلى الله عليه وسلم أمر بقتله حقيقة بغير بينة ولا اقرار فقد جهل، وانما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنه برئ مما نسب إليه ورمي به، وان الذي ينسب إليه كذب، فأراد صلى الله عليه وسلم اظهار الناس على براءته يوقفهم على ذلك مشاهدة، فبعث عليا ومن معه فشاهدوه مجبوبا - أي مقطوع الذكر - فلم يمكنه قتله لبراءته مما نسب إليه، وجعل هذا نظير قصة سليمان في حكمه بين المرأتين المختلفتين في الولد، فطلب السكين ليشقه نصفين الهاما، ولظهور الحق، وهذا حسن. انتهى كلام الحضيري

فما ذكره ابن حزم رحمه الله لايساعده لفظ الحديث عند مسلم عن عن أنس أن رجلا كان يتهم بأم ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي اذهب فاضرب عنقه فأتاه علي فإذا هو في ركي يتبرد فيها فقال له علي اخرج فناوله يده فأخرجه فإذا هو مجبوب ليس له ذكر فكف علي عنه ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنه لمجبوب ما له ذكر.

والله أعلم.

ـ[ابن دحيان]ــــــــ[14 - 09 - 04, 08:53 م]ـ

حقيقة لا استطيع المرور على أجوبة الشيخ عبدالرحمن إلا واحفظها عندي على ملف وورد أو في المفضله ....

بورك فيك شيخنا جواب يشفي ويكفي.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير