[ما صحة هذين الأثرين عن عمر و علي رضي الله عنهما؟]
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[21 - 05 - 04, 12:49 ص]ـ
السلام عليكم
يقول الكيا الهراسي الطبري في تفسيره لقوله تعالى:
((ليس على الذين آمنوا و عملوا الصالحات جناح فيما طعموا))
يقول:
[و روي عن علي رضي الله عنه أن قوما شربوا بالشام و قالوا: هي لنا حلال،و أولوا هذه الآية، فأجمع عمر و علي على أنهم يستتابون فإن تابوا و إلا قتلوا]
أحكام القرآن 3/ 103 دار الكتب الحديثة
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
الأثر الثاني: يقول الكيا الهراسي:
[وبلغ عمر أن امرأة من قريش تزوجها رجل من ثقيف و هي في عدتها، فأرسل إليهما و فرق بينهما و عاقبهما و قال: لا تنكحها أبدا، و جعل الصداق في بيت المال، و فشا ذلك في الناس، فبلغ عليا رضي الله عنه ذلك فقال: يرحم الله أمير المؤمنين، ما بال الصداق في بيت المال، إنهما إن جهلا فيجب على الإمام أن يردهما إلى السنة
فقيل له: فما تقول فيه أنت ..
فقال: لها الصداق بما استحل به من فرجها، و يفرق بينهما، و تكمل عدتها من الأول، ثم تكمل عدتها من الآخر، ثم يكون خاطبا.
فبلغ ذلك عمر فخطب الناس فقال:
يا أيها الناس ردوا الجهالات إلى السنة]
أحكام القرآن للهراسي 1/ 199 دار الكتب الحديثة
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[22 - 05 - 04, 01:26 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الأثر الأول
قال الجصاص في أحكام القرآن (ورى عطاء بن السائب عن أبي عبدالرحمن السلمي! عن علي فذكره)
وقال ابن قدامة في المغني (وروى الخلال بإسناده عن محارب بن دثار أن أناسا شربوا بالشام الخمر 000)
وقال السيوطي في الدر المنثور
وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر من طريق عطاء بن السائب عن محارب بن دثار أن ناسا من أصحاب النبي شربوا الخمر بالشام فقال لهم يزيد بن أبي سفيان شربتم الخمر فقالوا نعم لقول الله ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا حتى فرغوا من الآية
فكتب فيهم إلىعمر فكتب إليه إن أتاك كتابي هذا نهارا فلا تنظر بهم الليل وإن أتاك ليلا فلا تنظر بهم النهار حتى تبعث بهم إلي لا يفتنوا عباد الله فبعث بهم إلى عمر فلما قدموا على عمر قال شربتم الخمر قالوا نعم
فتلا عليهم إنما الخمر والميسر إلى آخر الآية
قالوا اقرأ التي بعدها ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا قال فشاور فيهم الناس فقال لعلي ما ترى قال أرى أنهم شرعوا في دين الله ما لم يأذن الله فيه فإن زعموا أنها حلال فاقتلهم فقد أحلوا ما حرم الله وإن زعموا أنها حرام فاجلدهم ثمانين ثمانين فقد افتروا على الله الكذب وقد أخبرنا الله بحد ما يفتري به بعضنا على بعض
قال فجلدهم ثمانين ثمانين
وقد ذكر إسناده ابن حزم في المحلى والإحكام
قال في المحلى ج: 11 ص: 287
حدثنا عبد الله بن ربيع نا عبد الله بن محمد بن عثمان نا أحمد بن خالد نا علي بن عبد العزيز نا الحجاج بن المنهال نا حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن محارب (ووقع في المطبوع جحادة وهو خطأ) بن دثار أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم شربوا الخمر بالشام وأن يزيد بن أبي سفيان كتب فيهم إلى عمر فذكر الحديث - وفيه: أنهم احتجوا على عمر بقول الله تعالى {ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا} فشاور فيهم الناس , فقال لعلي: ماذا ترى؟ فقال: أرى أنهم قد شرعوا في دين الله ما لم يأذن به , فإن زعموا أنها حلال فاقتلهم , فإنهم قد أحلوا ما حرم الله تعالى , وإن زعموا أنها حرام فاجلدهم ثمانين ثمانين , فقد افتروا على الله الكذب , وقد أخبر الله تعالى بحد ما يفتري به بعضنا على بعض؟
وكذلك في الإحكام: 7 ص: 451.
فهذا الإسناد مرسل، والله أعلم.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[22 - 05 - 04, 01:39 م]ـ
الأثر الثاني
في كتاب (التكميل لما فات إرواء الفليل)
قال المصنف (2/ 283 ـ 284):
(قد رُوي أن علياً قال: إذا انقضت عدتها فهو خاطب من الخُطّاب يعني: الزوج الثاني.
فقال عمر: ردوا الجهالات إلى السنة، ورجع إلى قول علي) انتهى.
قال مُخرجُه (7/ 204):
(لم أره هكذا، والشطر الأول منه قد صحّ عن عمر نفسه كما سبق في الذي قبله .. ) إلخ.
قال مقيّدُه:
قول عمر رضي الله عنه:" ردوا الجهالات إلى السنة " رواه سعيد بن منصور في " سننه " (3/ 1/355) قال: نا سفيان عن داود بن أبي هند وعاصم الأحول عن الشعبي عن مسروق قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه:" ردوا الجهالات إلى السنة ".
ورواه البيهقي في " السنن الكبرى " (7/ 442) من طريق أسباط بن محمد ثنا أشعث عن الشعبي عن عمر فذكره في خبر.
وإسناده الأول صحيح إلى مسروق، ومسروق عن عمر منقطع.
وإسناد الثاني ضعيف لضعف أشعث وهو ابن سوّار، مع إرساله.) انتهى.
وفي أطراف الغرائب والأفراد للدارقطني ج:1 ص:148
181 - حديث أن عمر خطب فقال ردوا الجهالات إلى (السنة)
تفرد به أشعث بن سوار عن الشعبي عنه
¥