تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[من الراوي ... ساعدوني]

ـ[عبدالله الفاخري]ــــــــ[30 - 05 - 04, 08:46 م]ـ

سمعت حديثا فيه أن صحابيا جليلا أخر صبيا عن الصف الأول وقال بهذا أوصاني أو أمرني النبي صلى الله عليه وسلم وأود أن أعرف لفظ الحديث وتخريجه وصحته إن أمكن.

بارك الله فيكم وغفر لكم ...

ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[31 - 05 - 04, 02:36 م]ـ

لعل في هذا ما يفيدك أخي الكريم

في مصنف ابن أبي شيبة ج: 1 ص: 363

4167 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن مسعر عن ابن صهيب قال كان زر وأبو وائل إذا رأونا في الصف ونحن صبيان أخرجونا

4168 حدثنا وكيع عن أبيه عن هلال عن عبد الكريم بن حكيم أنه كان إذا رأى صبيا في الصف أخرجه

4169 حدثنا عبيد الله عن أبان العطار عن أبي هاشم عن إبراهيم أن عمر بن الخطاب كان إذا رأى غلاما في الصف أخرجه

وقال ابن عبدالبر في التمهيد ج: 1 ص: 269

وقد روى عن عمر بن الخطاب إنه كان إذا أبصر صبيا في الصف أخرجه

وعن زر بن حبيش وأبي وائل بمثل ذلك وهذا يحتمل أن يكون أنه لم يكن يؤمن لعبه ولهوه أو يكون كره له التقدم في الصف ومنع الشيوخ من موضعه ذلك

والأصل ما ذكرناه لحديث هذا الباب والله أعلم

وقد كان احمد بن حنبل يذهب إلى كراهة ب ذلك قال الأثرم سمعت أحمد بن حنبل يكره أن يقوم الناس في المسجد خلف الإمام إلا من قد احتلم أو أنبت أو بلغ خمس عشرة سنة فقلت له ابن اثنتي عشرة سنة أو نحوها قال ما أدري قلت له فكأنك تكره ثم ما دون هذا السن قال ما أدري فذكرت له حديث أنس واليتيم فقال ذاك في التطوع

ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[04 - 06 - 04, 02:58 م]ـ

وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (8/ 33 - 34)

ولو قام الصبي في وسط الصف، ثم جاء رجلٌ، فله أن يؤخره ويقوم مقامه، نص عليه،

وفعله أبي بن كعبٍ بقيسِ ابن عبادٍ،

وروي نحوه عن عمر – أيضاً -،

فهذا قول الثوري وأحمد، وقد سبق ذكره في ((أبواب الصفوف)).

ولو كان الصبي في آخر الصف، فقام رجلٌ خلفه في الصف الثاني، فقال أحمد: لا بأس به، هو متصلٌ بالصف.

وحمله القاضي على أن الصف إذا كان فيه خللٌ، فوقف رجلٌ لم يبطل اتصاله؛ لأن الصبي لا يصاف في الفرض، على المنصوص لأحمد.

ومن أصحابنا من قال: لا يصاف في الفرض ولا في النفل، ولو قلنا: تصح إمامته في النفل.

وهذه طريقة أبي الخطاب، أنه تصح مصافته في الفرض والنفل، وهو قول الأوزاعي وإسحاق؛ لأنه محكومٌ بصحة صلاته، وان لم تصح إمامته للرجال.

وكذا قال الثوري ومالكٌ وأبو حنيفة والشافعي، لكنه يجيز إمامته للرجال ومصافته أولى.

وكل هؤلاء يقولون فيمن أم رجلاً وصبياً: إنهما يقفان خلفه، وعند أحمد: يقفان عن يمينه، أو يقف بينهما، وعليه حمل وقوف ابن مسعودٍ بين علقمة والأسود، وقال: كان الأسود غلاماً.

وحديث ابن عباسٍ الذي خرَّجه البخاري في هذا الباب يدل على أن دخول الصبي المميز في صف الرجال في الصلاة المفروضة هو السنة.والله أعلم.) انتهى.

ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[04 - 06 - 04, 02:58 م]ـ

وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (8/ 33 - 34)

ولو قام الصبي في وسط الصف، ثم جاء رجلٌ، فله أن يؤخره ويقوم مقامه، نص عليه،

وفعله أبي بن كعبٍ بقيسِ ابن عبادٍ،

وروي نحوه عن عمر – أيضاً -،

فهذا قول الثوري وأحمد، وقد سبق ذكره في ((أبواب الصفوف)).

ولو كان الصبي في آخر الصف، فقام رجلٌ خلفه في الصف الثاني، فقال أحمد: لا بأس به، هو متصلٌ بالصف.

وحمله القاضي على أن الصف إذا كان فيه خللٌ، فوقف رجلٌ لم يبطل اتصاله؛ لأن الصبي لا يصاف في الفرض، على المنصوص لأحمد.

ومن أصحابنا من قال: لا يصاف في الفرض ولا في النفل، ولو قلنا: تصح إمامته في النفل.

وهذه طريقة أبي الخطاب، أنه تصح مصافته في الفرض والنفل، وهو قول الأوزاعي وإسحاق؛ لأنه محكومٌ بصحة صلاته، وان لم تصح إمامته للرجال.

وكذا قال الثوري ومالكٌ وأبو حنيفة والشافعي، لكنه يجيز إمامته للرجال ومصافته أولى.

وكل هؤلاء يقولون فيمن أم رجلاً وصبياً: إنهما يقفان خلفه، وعند أحمد: يقفان عن يمينه، أو يقف بينهما، وعليه حمل وقوف ابن مسعودٍ بين علقمة والأسود، وقال: كان الأسود غلاماً.

وحديث ابن عباسٍ الذي خرَّجه البخاري في هذا الباب يدل على أن دخول الصبي المميز في صف الرجال في الصلاة المفروضة هو السنة.والله أعلم.) انتهى.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير