تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

صاح هل ريت أو سمعت براع ... رد في الضرع ما فرى في الحلاب

وتبع الخطابي ابن قرقول في المطالع وابن الجوزي وجماعة

وأما الطائفة الثانية فأولهم الأزهري قال في التهذيب الحلاب في هذا الحديث ضبطه جماعة بالمهملة واللام الخفيفة أي ما يحلب فيه كالمحلب فصحفوه وإنما هو الجلاب بضم الجيم وتشديد اللام وهو ماء الورد فارس معرب

وقد أنكر جماعة على الأزهري هذا من جهة أن المعروف في الرواية بالمهملة والتخفيف ومن جهة المعنى أيضا قال بن الأثير لأن الطيب يستعمل بعد الغسل أليق منه قبله وأولى لأنه إذا بدأ به ثم اغتسل أذهبه الماء

وقال الحميدي في الكلام على غريب الصحيحين ضم مسلم هذا الحديث مع حديث الفرق وحديث قدر الصاع في موضع واحد فكأنه تأولها على الإناء وأما البخاري فربما ظن ظان أنه تأوله على أنه نوع من الطيب يكون قبل الغسل لأنه لم يذكر في هذا الحديث انتهى

فجعل الحميدي كون البخاري أراد ذلك احتمالا أي ويحتمل أنه ذلك لكن لم يفصح به وقال القاضي عياض الحلاب والمحلب بكسر الميم إناء يملؤه قدر حلب الناقة وقيل المراد أي في هذا الحديث محلب الطيب وهو بفتح الميم قال وترجمة البخاري تدل على أنه ألتفت إلى التأويلين قال وقد رواه بعضهم الصحيحين الجلاب بضم الجيم وتشديد اللام يشير إلى ما قاله الأزهري

وقال النووي قد أنكر أبو عبيد الهروي على الأزهري ما قاله

وقال القرطبي الحلاب بكسر المهملة لا يصح غيرها وقد وهم من ظنه من الطيب وكذا من قاله بضم الجيم انتهى وأما الطائفة الثالثة فقال المحب الطبري لم يرد البخاري بقوله الطيب ماله عرف طيب وإنما أراد تطيب البدن بإزالة ما فيه من وسخ ودرن ونجاسة إن كانت وإنما أراد بالحلاب الإناء الذي يغتسل منه يبدأ به فيوضع فيه ماء الغسل قال و أو في قوله أو الطيب بمعنى الواو وكذا ثبت في بعض الروايات كما ذكره الحميدي ومحصل ما ذكره أنه يحمله على اعداد ماء الغسل ثم الشروع في التنظيف قبل الشروع في الغسل وفي الحديث البداءة بشق الرأس لكونه أكثر شعثا من بقية البدن من أجل الشعر وقيل يحتمل أن يكون البخاري أراد الإشارة إلى ما روى عن ابن مسعود أنه كان يغسل رأسه بخطمي ويكتفى بذلك في غسل الجنابة كما أخرجه بن أبي شيبة وغيره عنه ورواه أبو داود مرفوعا عن عائشة بإسناد ضعيف فكأنه يقول دل هذا الحديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعمل الماء في غسل الجنابة ولم يثبت أنه كان يقدم على ذلك شيئا مما ينقى البدن كالسدر وغيره ويقوى ذلك ما في معظم الروايات بالحلاب أو الطيب فقوله أو يدل على أن الطيب قسيم الحلاب فيحمل على أنه من اعترض عليه حمله على أنه من جنسه فلذلك أشكل عليهم والمراد بالحلاب على هذا الماء الذي في الحلاب فأطلق على الحال اسم المحل مجازا

وقال الكرماني يحتمل أن يكون أراد بالحلاب الإناء الذي فيه الطيب فالمعنى بدأ تارة بطلب ظرف الطيب وتارة بطلب نفس الطيب فدل حديث الباب على الأول دون الثاني انتهى

وهو مستمد من كلام بن بطال فإنه قال بعد حكايته لكلام الخطابي وأظن البخارى جعل الحلاب في هذه الترجمة ضربا من الطيب قال فإن كان ظن ذلك فقد وهم وإنما الحلاب الإناء الذي كان فيه طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يستعمله عندالغسل) انتهى

ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[19 - 08 - 04, 09:26 م]ـ

الظاهر كما ذكر الحفاظ رحمهم الله أن الإمام المبجل البخاري رحمه الله وهم في الحلاب كما سبق.

ـ[أبو بكر بن عبدالوهاب]ــــــــ[23 - 11 - 04, 12:32 ص]ـ

السلام عليكم ورحمة الله

الشيخ الحبيب أبا عمر جزاكم الله خيرا

أما الحافظ الدمياطي رحمه الله تعالى

فما أكثر ما يخطىء في تخطئة الإمام البخاري عليه شآبيب الرحمة والرضوان

وقد بين ذلك الحافظ في ثنايا الفتح في غير ما موضع

ولعلي أسوق بعض كلام الحافظ هنا غدا

محبكم أبو بكر

ـ[أبو بكر بن عبدالوهاب]ــــــــ[23 - 11 - 04, 04:43 م]ـ

قال الحافظ في الفتح

الاستسقاء، باب إذا استشفع المشركون ..... 2/ 660

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير