تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[08 - 07 - 04, 11:20 م]ـ

الرسالة الأصلية كتبت بواسطة سلطان العتيبي

وهو حديث عائشة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -: (كان رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ينام وهو جنب ولا يمس ماء).

رواه الخمسة من طريق اسحاق عن الأسود عن عائشة به.

وأجمع المتقدمون على أنه خطأ من أبي اسحاق السبيعي.

قال ابن عبدالهادي في المحرر (ص 76):

"قال بعض حذاق المتأخرين: أجمع من تقدم من المحدثين ومن تأخر منهم أن هذا الحديث غلط منذ زمان أبي اسحاق إلى اليوم "

وقال ابن رجب في الفتح (1/ 362):

" وهذا الحديث مما اتفق أئمة الحديث من السلف على انكاره على أبي اسحاق ".

قال ابن العربي في العارضة: تفسير غلط أبي إسحاق هو أن هذا الحديث الذي رواه أبو إسحاق ههنا مختصرا اقتطعه من فأخطأ في اختصاره إياه

ونص الحديث الطويل ما رواه أبو غسان حدثنا زهير بن حرب حدثنا أبو إسحق قال أتيت الأسود بن يزيد وكان لي أخا وصديقا فقلت يا أبا عمرو حدثني ما حدثتك عائشة أم المؤمنين عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام أول الليل ويحيي آخره ثم إن كانت له حاجة قضى حاجته ثم ينام قبل أن يمس ماء فإذا كان ثم النداء الأول وثب وربما قالت قام فأفاض عليه الماء وما قالت اغتسل وأنا أعلم ما تريد وإن نام جنبا توضأ وضوء الرجل للصلاة

فهذا الحديث الطويل فيه وإن نام وهو جنب توضأ وضوء الصلاة فهذا يدلك على أن قوله فإن كانت له حاجة قضى حاجته ثم ينام قبل أن يمس ماء أنه يحتمل أحد وجهين إما أن يريد بالحاجة حاجة الإنسان من البول والغائط فيقضيها ثم يستنجي ولا يمس ماء وينام فإن وطىء توضأ كما في اخر الحديث ويحتمل أن يريد بالحاجة حاجة الوطء وبقوله ثم ينام ولا يمس ماء يعني ماء الاغتسال ومن لم يحمل الحديث على أحد هذين الوجهين تناقض أوله وآخره فتوهم أبو إسحاق أن الحاجة هي حاجة الوطء فنقل الحديث على معنى ما فهم والله أعلم انتهى كلام ابن العربي

وقد تكلم في هذا واحد من الحفاظ

قال أحمد ليس بصحيح

وقال أبو داود: هو وهم

قال يزيد بن هارون: هو خطأ

وقال مهنا عن أحمد بن صالح: لا يحل أن يروى هذا الحديث

وأخرج مسلم الحديث دون قوله ولم يمس ماء وكأنه حذفها عمدا لأنه عللها في كتاب التمييز

وفي علل الأثرم: لو لم يخالف أبا إسحاق في هذا إلا إبراهيم وحده لكفى. فكيف وقد وافقه عبد الرحمن بن الأسود? وكذلك روى عروة وأبو سلمة عن عائشة?

وقال بن مفوز: أجمع المحدثون على أنه خطأ من أبي إسحاق

شرح معاني الآثار ج: 1 ص: 125

وقالوا هذا الحديث غلط لأنه حديث مختصر اختصره أبو إسحاق من فأخطأ في اختصاره إياه وذلك أن ....

التمييز ج: 1 ص: 181

ذكر الاحاديث التي نقلت على الغلط في متونها 40 حدثنا أحمد بن يونس ثنا زهير ثنا أبو اسحاق قال سألت الاسود ابن يزيد عما حدثت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان ينام أول الليل ويحيى آخره وان كانت له حاجة الى أهله قضى حاجته ولم يمس ماء حتى ينام سمعت مسلما يقول فهذه الرواية عن أبي اسحاق خاطئة وذلك أن النخعي وعبد الرحمن بن الاسود جاءا بخلاف ما روى أبو اسحاق

وقال الدارقطني في العلل يشبه أن يكون الخبران صحيحين قاله بعض أهل العلم وقال (الدارقطني): أن هذا غلط من أبي إسحاق وعلى تقدير صحته فيحمل على أن المراد لا يمس ماء للغسل

فالدراقطني لا يرى تصحيح الحديث، بل يراه غلطاً من أبي إسحاق. وقد قصد بقوله "بعض أهل العلم": أبا العباس بن شريح، والله أعلم.

قال البيهقي: وحديث أبي إسحاق السبيعي صحيح من جهة الرواية وذلك أن أبا إسحاق بين سماعه من الأسود في رواية زهير بن معاوية عنه والمدلس إذا بين سماعه ممن روي عنه وكان ثقة فلا وجه لرده

قلت هذا كلام مردود. لأن الأئمة قد عللوه بخطأ أبي إسحاق في اختصار الحديث، وليس بتدليسه. وبذلك لا اعتبار بتصحيح البيهقي للحديث لأن كلامه مبني على خطأ في فهمه لعلة الحديث. فلا عذر للألباني في خرقه الإجماع بتصحيح الحديث.

ـ[ابن وهب]ــــــــ[09 - 07 - 04, 04:16 ص]ـ

بعيدا عن أصل الموضوع والذي لاأحب أن أخوض فيه

حديث أبي اسحاق أوله وفسره اسحاق بن ابراهيم الحنظلي

والموضوع قد بحث في هذا الملتقى

فاذا ثبت ذلك عن اسحاق بن ابراهيم الحنظلي وانه لم يضعفه بل فسره

فدل ذلك على خرق الاجماع الذي نقله من تأخر

واما قول الشيخ سلطان العتيبي وفقه الله

(ولم ينقل أحد مخالفة أحد القرون الثلاثة الأولى للإجماع -فيما أعلم-.

)

فالسؤال في تحديد القرون قد اختلف أهل العلم في تحديد القرون والبعض يحدده بوفاة اتباع التابعين

الخ

فهذا الكلام لايطلق الا على قول من يرى أن

القرن الأول =100 القرن الثاني200 القرن الثالث سنة 300 ه

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[09 - 07 - 04, 04:30 ص]ـ

هل قال الإمام إسحاق بأن الحديث صحيح؟ فلا يكفي أن يؤوله، فالطحاوي قد يؤول الحديث، وتجده يضعفه في موضع آخر. والإمام أحمد تجده يضعف الحديث ويعمل به

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير