وأما حديث المغيرة بن شعبة فالاظهر انه معلول وعلى هذا جمهرة النقاد والحفاظ ولم أعلم من صححه من المتقدمين خلا الترمذي رحمه الله.
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[01 - 08 - 04, 02:29 ص]ـ
السلام عليكم
أخي وحبيبي المصري
لا تناظر عن شيء و أنت فيه مقلد
ما الذي جعلك تعتقد ما اعتقدت و تناظر عليه و أنت لا تعرف أيسر الأدلة عليه؟
استدل ثم اعتقد و لا تعتقد ثم تستدل ــ هكذا كان يقول العثيمين رحمه الله تعالى ــ
و ليكن هدفك هو معرفة الحق لا غير
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
و أما بالنسبة للمسألة المذكورة ...
فأنا أنقل لك مذهبنا فيها ـ أي الحنفية ـ حيث لاحظت كثيرا وقوع الفهم المغلوط في النقل عن المذهب ...
فأما بالنسبة للشرط الأول الذي طرحه صاحبك فهو صحيح، و لكن لا بد من تفسير معنى الثخانة التي تذكر في كتبنا، ثم لنعلم أنها هي نفسها ضابط لغيرها لا لعلة بذاتها؛ فلو وجد الغير مع انتفاء الضابط لتغير الحال فلا اعتبار بهذا الضابط المؤقت ....
طيب ... لماذا شرطنا الثخانة هنا؟
قال البابرتي الحنفي في العناية شرح البداية:
(و لأنه يمكن المشي فيه إذا كان ثخينا بحيث يستمك على الساق من غير الربط فأشبه الخف فيلحق به) 1/ 157 فكر عن حلبي
و قال ابن الهمام في (فتح القدير) في بيان قياس الجورب على الخف في معناه:
(و معناه الساتر لمحل الفرض الذي هو بصدد متابعة المشي فيه في السفر ة غيره، للقطع بأن تعليق المسح بالخف ليس لصورته الخاصة بل لمعناه للزوم الحرج في النزع المتكرر في أوقات الصلاة خصوصا مع آداب السير) 1/ 157 فكر عن حلبي
فأنت أخي الكريم ترى هنا أنهم قد فسروا الثخانة بإمكان متابعة المشي فيه، و نفس متابعة المشي فيه ليست علة بذاتها، بل هي تنقلنا لعلة أخرى و هي أن ما يمكن متابعة المشي فيه كالخف فإنه يتعلق به الترخيص لمشقة النزع في حال السير أو البرد ....
و أما تفسير الثخانة بمجرد أن يكون سميكا فلم أجده ـ في حدود اطلاعي في كتبنا على ضيق اطلاعي ـ و إلا فماذا لو تم صنع نسيج غير سميك و لكنه مصقول جدا و صلب بحيث يتحمل المشي كالجلد الذي يصنع منه الخف؟
أقول: سيأخذ نفس حكم الحف لأنه يمكن متابعة المشي فيه
و أما عن اشتراطه عدم نفاذ الماء فهذا ـ عن نفسي ـ لم أجده في كتبنا، بل كل ما اشترطوه و داروا حوله هو إمكان متابعة المشي فيه، و هذا هو ما أرادوه و قصدوه بالثخانة و كونه مجلدا أو غير مجلد، فترى الخلاف وقع بين الإمام و صاحبيه حيث اشترطا الثخانة ـ أي إمكان متابعة المشي ـ و اشترط الإمام أن يكون مجلد النعل ـ لأنه هو الذي يمكن متابعة المشي فيه ـ فترى الخلاف كله يدور حول إمكان متابعة المشي أو عدم إمكانه، و هذا في الحقيقة خلاف صوري ...
و قد صح رجوع الإمام في مرضه إلى قول تلميذيه، وعليه الفتوى الآن في مذهبنا ...
ـــــــــــــــــــ
أقول ــ محمد رشيد ــ:
ولكن في الحقيقة عندي إشكال في مسألة رجوع الإمام إلى قول صاحبيه، حيث مقتضى ما ذكرنا يدل على أنه لا خلاف بينهم في الأصل، و الإمام حين مسح على الجورب في مرضه مسح عليه ترخصا لأنه وجد المشقة في نزعه، و لم يظهر من كلامه أنه وافقهم في صحة صورتهم ـ و هي مجرد الثخانة ـ لتحقيق المراد ـ و هو إمكان المشي ـ
فلم يكن رجوعا من الإمام في مذهبه الأصلي إلى مذهب صاحبيه في االحقيقة، و لكنه رجوع عنه إلى الترخيص في الجورب؛ لأن علة استعماله له هي المرض و مشقة النزع لا الثخانة و متابعة المشي .....
و على هذا فقد يكون المذهب هو جواز المسح على كل جورب توفرت فيه علة مشقة النزع كما حدث مع الإمام في مرض موته، و هذه العلة تشمل الجورب الثخين و الرقيق. تأمل
و الله تعالى أعلم بالصواب
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[01 - 08 - 04, 02:30 ص]ـ
معذرو
تنبهت لكلام شيخنا زياد بعد كتابتي لكلامي
و هو يؤيد ما أوردته فيما أظن
و الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات
ـ[المقرئ]ــــــــ[04 - 08 - 04, 12:38 ص]ـ
إلى الإخوة المشايخ الكرام:
مسألة المسح على الجوارب هو كما قال شيخنا المبدع زياد النسبة فيها اضطراب
لكن الذي عليه كثير من المتقدمين ومن يهتم بحكاية الخلاف بل وكثير من كتب المذاهب أن القول بالجواز من مفردات الحنابلة عن الأئمة الثلاثة وإن كان قول صاحبي أبي حنيفة مثل قول مذهبنا
¥