تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

746 وحدثنا علي بن خشرم أخبرنا عيسى وهو بن يونس عن شعبة عن قتادة عن زرارة عن سعد بن هشام الأنصاري عن عائشة قالت كان رسول الله إذا عمل عملا أثبته وكان إذا نام من الليل أو مرض صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة قالت وما رأيت رسول الله قام ليلة حتى الصباح وما صام شهرا متتابعا إلا رمضان

وفي مسند أبي عوانة ج:2 ص:240

حدثنا الحسن بن علي بن عفان قال ثنا محمد بن بشر قال ثنا سعيد عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام قال انطلقت الى عبد الله بن عباس فسألته عن الوتر فقال ألا ادلك على اعلم اهل الارض وذكر الحديث قال سعد بن هشام قلت لعائشة يا ام المؤمنين انبئيني عن وتر رسول الله فقالت كنا نعد له سواكه وطهوره من الليل فيبعثه الله فيما شاء ان يبعثه من الليل فيتسوك ويتوضأ ثم يصلي تسع ركعات لا يجلس فيهن الا عند الثامنة فيدعو ربه ويصلي على نبيه ثم ينهض ولا يسلم ثم يصلي التاسعة ثم يسلم تسليمة يسمعنا او تسليم يسمعنا حدثنا الدبري عن عبد الرزاق عن معمر عن قتادة باسناده واقتص الحديث بمعنى حديث سعيد وروى هشام الدستوائي عن قتادة قال ثم يسلم تسليمة واحدة يسمعنا

قال الألباني في تمام المنةص 224:

ثم وقفت على ما ينفي مطلق قول ابن القيم: " لم ينقل أنه (ص) صلى عليه

وعلى آله في التشهد الأول "، وهو قول عائشة رضي الله عنها في صفة صلاته (ص) في الليل: " كنا نعد لرسول الله (ص) سواكه وطهوره، فيبعثه الله فيما شاء أن يبعثه من الليل، فيتسوك ويتوضأ، ثم يصلي تسع ركعات لا يجلس فيهن إلا عند الثامنة، فيدعو ربه ويصلي على نبيه، ثم ينهض ولا يسلم، ثم يصلي التاسعة، فيقعد، ثم يحمد ربه ويصلي على نبيه (ص) ويدعو، ثم يسلم تسليما يسمعنا. الحديث. أخرجه أبو عوانة في " صحيحه " (2/ 324)، وهو في " صحيح مسلم " (2/ 170)، لكنه لم يسق لفظه. ففيه دلالة صريحة على أنه (ص) صلى على ذاته (ص) في التشهد الأول كما صلى في التشهد الآخر، وهذه فائدة عزيزة فاستفدها، وعض عليها بالنواجذ.

ولا يقال: إن هذا في صلاة الليل، لأننا نقول: الأصل أن ما شرع في صلاة شرع في غيرها دون تفريق بين فريضة أو نافلة، فمن ادعى الفرق فعليه الدليل.


وما ذكره الشيخ الألباني رحمه الله من قوله (أخرجه أبو عوانة في " صحيحه " (2/ 324)، وهو في " صحيح مسلم " (2/ 170)، لكنه لم يسق لفظه)
فهذا لايوافق عليه
فالشيخ يقصد هذه الرواية عند مسلم وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا محمد بن بشر حدثنا سعيد بن أبي عروبة حدثنا قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام أنه قال انطلقت إلى عبد الله بن عباس فسألته عن الوتر وساق الحديث بقصته وقال فيه قالت من هشام قلت بن عامر قالت نعم المرء كان عامر أصيب يوم أحد)
لأن أبا عوانة رواه من طريق الحسن بن علي بن عفان قال ثنا محمد بن بشر قال ثنا سعيد
وهذه الرواية التي ساقها مسلم رحمه الله ولم يذكر لفظها هي من طريق أبي بكر بن أبي شيبة عن محمد بن بشر عن سعيد

ولكن لفظ رواية أبي بكر بن أبي شيبة ليس فيه ما جاء في رواية الحسن بن علي بن عفان شيخ أبي عوانة
فقد أخرج ابن ماجه (1191) هذا الحديث عن أبي بكر بن أبي شيبة وساق الرواية بتمامها وليس فيها هذا اللفظ
قال ابن ماجه حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة. ثنا محمد بن بشر. ثنا سعيد بن أبى عروبة، عن قتادة، عن زرارة بن أوفى، عن سعد بن هشام، قال: سألت عائشة، قلت: يا أم المؤمنين! أفتيني عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: كنا نعد له سواكه وطهوره. فيبعثه الله فيما شاء أن يبعثه من الليل. فيتسوك ويتوضأ ثم يصلى تسع ركعات. لا يجلس فيها إلا عند الثامنة. فيدعو ربه. فيذكر الله ويحمده ويدعوه. ثم ينهض ولا يسلم. ثم يقوم فيصلى التاسعة. ثم يقعد فيذكر الله، ويحمده ويدعو ربه ويصلى على نبيه. ثم يسلم تسليما يسمعنا. ثم يصلى ركعتين بعد ما يسلم وهو قاعد. فتلك إحدى عشرة ركعة. فلما أسن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذ اللحم، أوتر بسبع وصلى ركعتين، بعد ما سلم.
فليس في رواية أبي بكر بن أبي شيبة هذه اللفظة (ويصلي على نبيه بعد الثامنة)

وقد جائت هذه اللفظة (ويصلي على نبيه بعد الثامنة) عند النسائي (3\ 241) عن هارون بن إسحاق عن عبدة عن سعيد بن أبي عروبة

وأشهر روايات هذا الحديث ما جاء من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام

وقد روى هذا الحديث عن سعيد بن أبي عروبة يحيى بن سعيد القطان كما عندأحمد (6\ 54) و النسائي (3\ 61) وغيرهم ولم يذكر فيه هذه اللفظة

كما أن شعبة وهشاما الدستوائي ومعمر بن راشد قد رووه عن قتادة ولم يذكروا هذه اللفظة

وقد رواه بهز بن حكيم والحسن عن زراة ولم يذكرا هذه اللفظة.
وهذا باختصار وإلا فهناك بعض الأمور حول بعض الروايات في الحديث تحتمل شيئا من البسط

فالأقرب والله أعلم شذوذ هذه اللفظة.
¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير