[شاهد لحديث ابن عباس ما رأيت أحدا من المخرجين السابقين والمعاصرين ذكره فاظفر به!!]
ـ[المقرئ.]ــــــــ[13 - 08 - 04, 05:47 م]ـ
قال العلامة المحقق المدقق الألباني رحمه الله:
الجمع بين الماء والحجارة في الاستنجاء لم يصح عنه صلى الله عليه وسلم فأخشى أن يكون القول بالجمع من الغلو في الدين لأن هديه صلى الله عليه وسلم الاكتفاء بأحدهما وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها، وأما حديث جمع أهل قباء بين الماء والحجارة ونزول قوله تعالى فيهم " فيه رجال يحبون أن يتطهروا " فضعيف الإسناد لا يحتج به ضعفه النووي والحافظ وغيرهما ... وله شواهد كثيرة ليس في شيء منها ذكر الحجارة.إ. هـ
وقال أيضا رحمه الله: (تنبيه أول) قد تبين لك أنه ليس في شيء من هذه الأحاديث ذكر الحجارة مع الماء وقد اشتهر على الألسنة أنهم كانوا يجمعون بينهما بل جاء الحديث في "المهذب" بلفظ " قالوا نتبع الحجارة الماء " فقال النووي: كذا يقوله أصحابنا وغيرهم في كتب الفقه والتفسير وليس له أصل في كتب الحديث " ولعله – القائل الألباني – أراد ليس له أصل صحيح وإلا فقد رواه البزار بلفظ " المهذب" لكن إسناده ضعيف كما قال الحافظ في البلوغ والتلخيص إ. هـ
أقول:
حديث الباب هو حديث ابن عباس رواه البزار في مسنده
قال حدثنا عبد الله بن شبيب ثنا أحمد بن محمد بن عبد العزيز وجدت في كتاب أبي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال نزلت هذه الآية في أهل قباء فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين فسألهم رسول الله فقالوا إنا نتبع الحجارة الماء قال البزار لا نعلم أحدا رواه عن الزهري إلا محمد بن عبد العزيز ولا عنه إلا ابنه انتهى
والكلام على الحديث لا يخفى على أهل الحديث
ولكن هناك شاهد له ما رأيت أحدا نبه عليه ممن اهتم بكتب التخريج كابن حجر والنووي وغيرهما وآخرهم الألباني رحمهم الله
وهو ما رواه ابن شبة في تاريخه قال:
حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زهير يعني ابن معاوية عن عاصم الأحول عن رجل من الأنصار في هذه الآية (فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين) قال فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل قباء عن طهورهم وكأنهم كانوا يستحيون أن يحدثوه فقالوا طهورنا طهور الناس فقال: إن لكم طهورا فقالوا: إن لنا خبرا إنا نستنجي بالماء بعد الحجارة أو بعد الدراري قال إن الله قد رضي طهوركم يا أهل قباء.
هذا الحديث صريح الدلالة في المقصود وهو شاهد لحديث ابن عباس وأما بقية الأحاديث فقد ينازع في دلالتها على المقصود
وأما فقه المسألة فجماهير أهل العلم على أن الأفضل الجمع بين الحجارة والماء في الاستنجاء
أخوكم: المقرئ
ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[13 - 08 - 04, 06:43 م]ـ
بارك الله فيك وما هذه أول بركاتكم يا شيخنا المقرئ.
ـ[المقرئ.]ــــــــ[14 - 08 - 04, 02:58 م]ـ
جزاكم الله خيرا أيها الحنبلي السلفي
ومن نافلة القول أن قول الألباني رحمه الله إن الجمع بينهما أخشى أن يكون من الغلو في الدين
فقد قال بعض السلف إن غسل الدبر محدث أيضا وإنما السنة الاستجمار بحجر ونحوه وهو مروي عن بعض السلف
ولكن السنة واضحة وظاهرة بخلاف هذا القول وأن الرسول صلى الله عليه وسلم استجمر بحجر مرة واستنجى بماء مرة وهو قول الجماهير
المقرئ
ـ[أبو غازي]ــــــــ[15 - 08 - 04, 02:21 م]ـ
بارك الله فيك شيخنا المقرئ فقد أفدتنا كثيراً
ـ[مختار الديرة]ــــــــ[15 - 08 - 04, 03:12 م]ـ
قال الصنعاني في سبل السلام ج1 ص290
و الجمهور على أن الأفض الجمع بين الحجارة و الماء فإن اقتصر على أحدهما فالافضل الماء ,حيث لم يرد الصلاة فإن أرادها فخلاف فمن يقول تجزئ الحجارة لايوجبه و من يقول لاتجزئ يوجبه
ـ[المقرئ.]ــــــــ[18 - 08 - 04, 07:26 م]ـ
جزاك الله خيرا يا أبا غازي وقد كافأتني بدعائك وأجزلت
وقد حاولت أن أجد كلام العلامة عبد الله الدويش على الحديث في تخريجه لهذا الكتاب فوجدت الأجزاء كلها في مكتبتي المبعثرة إلا الجزء الأول ولعل من هو قريب منه أن يذكر حكمه على الحديث ولا يضطرني للبحث والتنقيب في مكتبتي غير المنظمة لتكتمل الفائدة
وإن كان عندي استدراك قد يرد على البعض كما ورد علي ولا أدري هل أذكره أم لا؟!
المقرئ
ـ[حارث همام]ــــــــ[18 - 08 - 04, 08:30 م]ـ
¥