وقال إنما حديث إسمعيل بن عياش عن أهل الشأم.
و قال أحمد بن حنبل إسمعيل بن عياش أصلح من بقية ولبقية أحاديث مناكير عن الثقات.
قال أبو عيسى حدثني أحمد بن الحسن قال سمعت أحمد بن حنبل يقول ذلك.
قال البيهقي 1/ 309
ويروى عن جابر عبد الله وعطاء وأبي العالية والنخعي وسعيد بن جبير (أي أنها لا تقرأ).
شيخنا الحبيب
تأمل كلام هؤلاء الجهابذة المقتدى بهم
كيف اتفقوا على المنع
ولا يخفاك أن هذا القول موافق للقياس.
والذي ظهر لأخيك
أن الإمام أحمد عليه شآبيب الرحمة والرضوان
لم يستند في قوله إلى هذا الحديث
وكذا من سبقه
ولكنها عادة أهل العلم
يستدلون بأشياء مجتمعة
لو انفردت لما حل الاشتغال بها عندهم
وأما حديث ((النهي عن حلق القفا))
فراجع غير مأمور الورع 1/ 178 والمغني 1/ 66
تجد أن الكراهة تحصلت عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى من مقدمتين
أما الأولى فلأنه فعل المجوس
وأما الثانية فمن تشبه بقوم فهو منهم
فهذا المسألة لا تحتاج إلى نص خاص
وهذا قول كثير من أهل العلم
وليس هو بالمستغرب
بل هو ظاهر جدا
وهو قول مالك رحمه الله
ووجهه أبو عمر بن عبد البر رحمه الله
بأنه تشبه بالروم.
التمهيد 6/ 79
ويلاحظ هنا أن هذه المسألة (أعني النهي عن حلق القفا) مما يتغير بتغير الأزمان.
فهذا المثال كذاك المثال
وفي المغني 7/ 29
فصل فأما الصناعة ففيها روايتان أيضا إحداهما أنها شرط، فمن كان من أهل الصناعة الدنيئة كالحائك والحجام والحارس والكساح والدباغ والقيم والحمامي والزبال فليس بكفء لبنات ذوي المروءات أو أصحاب الصنائع الجليلة، كالتجارة والبناية، لأن ذلك نقص في عرف الناس فأشبه نقص النسب، وقد جاء في الحديث العرب بعضهم لبعض أكفاء إلا حائكا أو حجاما.
قيل لأحمد رحمه الله وكيف تأخذ به وأنت تضعفه؟
قال العمل عليه.
يعني أنه ورد موافقا لأهل العرف اهـ.
وهو في المسودة أيضا
فانظر حفظك الله في هذا النص إلى أمرين
الأول أن المتقرر عند السائل (وهو مهنا كما في المسودة) عدم العمل بهذا الحديث لما فيه، لذلك سأل الإمام عنه
الثاني قول الإمام
العمل عليه.
فهذا يدل على أنه لم يكن ليأخذ به لولا أنه اعتضد عنده بشيء (وهو كون العمل عليه)
لا أنه ضعفه
واستدل به استقلالا
اللهم إنا نسألك السداد في القول والعمل
الأخ الحنبلي بارك الله بكم
ففي المسودة كلام جليل
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[08 - 09 - 04, 04:19 م]ـ
جزاك الله خيراً
ما أحسن ما ذكرته
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[08 - 09 - 04, 11:47 م]ـ
كلام ابن تيمية في المسودة عن الغمام احمد بن حنبل ت رضي الله عنه ت في غاية الصراحة و الروعة
و لكن نقله هنا يستدعي ذهابي لاخي الحنبلي السلفي حيث ليس عندي المسودة، و هو بطيء الكتابة
فلو تكرم أحد غخواننا ممن توفرت له النعمتان ووضع لنا نصح المسودة فسادعوا الله تعالى له بالتعجيل بالزواج .... ابتسامة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
و كلام الأخ ابي بكر بن عبد الوهاب في غاية الروعة، و لكم و الله كنا نحتاج أن يفتح هذا الموضوع من قبل على الملتقى و يتم التفاعل معه بهذه الغزارة العلمية
فبارك الله تعالى في الأخ أبي المنهال الأبيض الاسكندراني
ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[10 - 09 - 04, 04:41 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أما بعد،،
فأنا أنقل لكم الآن الشواهد من مسودة آل تيمية ـ رحمهم الله تعالى ـ في بيان مذهب الإمام أحمد في العمل بالحديث الضعيف،، والله المستعان ...
قالوا في المسودة:
((قال أحمد في رواية الأثرم: إذا روى الحديث عبد الرحمن بن مهدي عن رجل فهو حجة، و قال في رواية أبي زرعة: مالك بن أنس إذا روى عن رجل لا يعرف فهو حجة.
قال القاضي: فهذا يدل على أن رواية العدل عن غيره تعديل له، قلت: و بهذا قالت الحنفية، و حكى عن أحمد كلاما ذكر أنه يدل على أنها لا تكون تعديلا له، و به قال أصحاب الشافعي .... و فصّل الجويني / إن كان من عادته المعروفة يجتنب الرواية عن المجروحين فهو تعديل، و إن كان عادته الرواية عن العدل و الضعيف فليس تعديلا، و إن أشكل الأمر لم يحكم بأنه تعديل، و المقدسي مثله.
فصل:
¥