ـ[المستفيد7]ــــــــ[02 - 09 - 04, 06:44 م]ـ
الحواشي السفلية:
[5] المحلى (9/ 23،25) التمهيد (1/ 233) و (10/ 178) وشرح مسلم للنووي (9/ 234) المغني (7/ 2،4) طرح التثريب (7/ 70،77) الفتح (9/ 242، 247) عون المعبود (10/ 202) تحفة الأحوذي (4/ 222) نيل الأوطار (6/ 202) سبل السلام (3/ 273).
[6] طرح التثريب (7/ 77).
[7] الفتح (9/ 247).
[8] في صحيحه (5/ 1985 رقم 4882) كتاب النكاح، باب من ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله.
[9] في صحيحه (2/ 1054 رقم 1432) كتاب النكاح، باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوته.
[10] في السنن (4/ 125 رقم 3742) كتاب الأطعمة، باب ماجاء في إجابة الدعوة.
[11] في الكبرى (4/ 141 رقم 6612، 6613) كتاب الوليمة، باب طعام العرس.
[12] في السنن (1/ 616 رقم 1913) كتاب النكاح، باب إجابة الداعي.
[13] قال الحافظ ابن حجر: وأول هذا الحديث موقوف ولكن أمره يقتضي رفعه ذكر ذلك ابن بطال قال ومثله حديث أبي الشعثاء أن أبا هريرة أبصر رجلاً خارجاً من المسجد بعد الآذان فقال: أما هذا فقد عصى أبا القاسم قال ومثل هذا لايكون رأياً ولهذا أدخله الأئمة في مسانيدهم انتهى.
وذكر ابن عبد البر أن جل رواة مالك لم يصرحوا برفعه وقال فيه روح بن القاسم عن مالك بسنده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى.
وكذا أخرجه الدارقطني في غرائب مالك من طريق إسماعيل بن مسلمة بن قعنب عن مالك. وقد أخرجه مسلم من رواية معمر وسفيان بن عيينة عن الزهري شيخ مالك كما قال مالك. ومن رواية أبي الزناد عن الأعرج كذلك والأعرج شيخ الزهري فيه هو عبد الرحمن كما وقع في رواية سفيان قال: سألت الزهري فقال: حدثني عبد الرحمن الأعرج أنه سمع أبا هريرة فذكره.
ولسفيان فيه شيخ آخر بإسناد آخر إلى أبي هريرة صرح فيه يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخرجه مسلم أيضاً من طريق سفيان سمعت زياد بن سعد يقول: سمعت ثابتاً الأعرج يحدث عن أبي هريرة "أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فذكر نحوه" وكذا أخرجه أبو الشيخ من طريق محمد بن سيرين عن أبي هريرة مرفوعاً صريحاً وأخرج له شاهداً من حديث ابن عمر كذلك. اه.
الفتح (9/ 244) التمهيد (10/ 175) وقال في التلخيص (3/ 195): وفي رواية لمسلم التصريح برفع جميعه وتعقبها الدارقطني في العلل.
[14] أخرجه أبو الشيخ كما ذكره الحافظ في الفتح (9/ 244) وأخرجه ابن عدي في الكامل (3/ 1148) لكن في إسناده سلام بن سليم قال فيه الحافظ متروك.
التقريب (261).
[15] أخرجه الطبراني في الكبير (12/ 159 رقم 12754) والأوسط كما في مجمع البحرين (3/ 328 رقم 1903) كتاب الوليمة، باب في الطعام يدعى إليه الشبعان ويحبس عنه الجيعان، والبزار كما في كشف الأستار (2/ 75 رقم 1240) أبواب الصيد، باب الوليمة.
قال الهيثمي في المجمع (4/ 53): وفيه سعيد بن سويد المعولي ولم أجد من ترجمه، وفيه عمران القطان وثقه أحمد وجماعة وضعفه النسائي وغيره. اه.
[16] الفتح (9/ 245) النيل (6/ 202).
[17] في صحيحه (5/ 1984رقم 4878) كتاب النكاح، باب حق إجابة الوليمة والدعوة، وانظر رقم (4884).
[18] في صحيحه (2/ 1052 رقم 1429) كتاب النكاح، باب الأمر بإجابة الداعي الدعوة.
[19] في السنن (4/ 123 رقم 3736) كتاب الأطعمة، باب ماجاء في إجابة الدعوة، وانظر رقم (2738).
[20] في الكبرى (4/ 140 رقم 6608) كتاب الأطعمة، باب إجابة الدعوة.
[21] ومن هذه الألفاظ ما عند مسلم بلفظ "من دعي إلى عرس أو نحوه فليجب" وفي لفظ له أيضاً: "إذا دعيتم إلى كراع فأجيبوا" وفي لفظ له للترمذي (3/ 395 رقم 1098) "ائتوا الدعوة إذا دعيتم" وفي لفظ له ولابن ماجه (1/ 616 رقم 1914): "إذا دعي أحدكم إلى وليمة عرس فليجب" وفي لفظ لأبي داود (4/ 124 رقم 3737) والبيهقي (7/ 263) "فإن كان مفطراً فليطعم وإن كان صائماً فليدع" ورجال إسناده ثقات ويشهد له حديث أبي هريرة وغيره كما سيأتي ص (108) وفي لفظ لابن حبان في صحيحه بإسناد صحيح "كان ابن عمر إذا دعي ذهب إلى الداعي فإن كان صائما دعي بالبركة ثم انصرف وإن كان مفطراً جلس فأكل".
قال نافع: قال ابن عمر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا دعيتم إلى كراع فأجيبوا" - الإحسان (12/ 101 رقم 5290).
¥