تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ورواه ابن نمير كما عند مسلم ويزيد بن سنان كما عند الطحاوي في المشكل (8/ 28 رقم 3030) وعمرو بن علي بن بحر كما عند ابن حبان (12/ 115 رقم 5303) كلهم عن أبي عاصم عن ابن جريج عن أبي الزبير به بدون هذه الزيادة وأبو الزبير صرح بالتحديث عند الطحاوي فهؤلاء الثلاثة خالفوا أحمد بن يوسف السلمي فلم يذكروا هذه الزيادة مع ما فيها من عنعنة أبي الزبير، وكذلك رواه سفيان عن أبي الزبير بدونها كما عند مسلم وغيره.

[53] حديث أبي هريرة أخرجه مسلم في صحيحه (2/ 1054 رقم 1431) كتاب النكاح، باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة، وأبو داود في السنن (2/ 828 رقم 2460) كتاب الصيام، باب في الصائم يدعى إلى وليمة.

والترمذي في السنن (3/ 141 رقم 780) كتاب الصوم، باب ما جاء في إجابة الصائم الدعوة، والنسائي في الكبرى (4/ 141 رقم 6611) كتاب الوليمة، باب إجابة الصائم الدعوة كلهم من طريق ابن سيرين عن أبي هريرة رضي اله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا دعي أحدكم فليجب فإن كان صائماً فليصل وإن كان مفطراً فليطعم".

[54] حديث ابن مسعود أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة (269 رقم 300) باب ما يقول إذا دعي وكان صائماً، والطبراني في الكبير (10/ 285 رقم 10563) وابن السني في عمل اليوم والليلة (230 رقم 489) باب ما يقول إذا حضر الطعام وهو صائم من طريق شعبة عن أبي جعفر الفراء عن عبد الله بن شداد عن عبد الله بن مسعود رضي اله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب فإن كان مفطراً فليأكل وإن كان صائماً فليدع بالبركة".

وسنده صحيح ويشهد له ما سبق من حديث أبي هريرة.

وأخرجه أبو القاسم البغوي في الجعديات (1/ 262 رقم 874) وفي المسند (1/ 476 رقم 898) عن شعبة عن أبي جعفر الفراء قال: عملت طعاماً فدعوت عبد الله بن شداد بن الهاد فجاء وهو صائم ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال به مرسلاً.

ولكن هذا لا يؤثر في وصله فقد رواه ابن منيع عن علي بن الجعد عن شعبة به موصولاً وتابع علي بن الجعد على وصله عن شعبة يحيى بن أبي كثير كما عند ابن السني.

[55] في المسند (2/ 289) من طريق روح عن عكرمة به، وفي سنده أبو غادية مجهول كما قال الحافظ في تعجيل المنفعة (2/ 523).

[56] (22/ 271 رقم 696) من طريق عمر بن عبد الله بن يعلي عن عياض به.

قال الهيثمي: وفيه عمر بن عبد الله بن يعلي وهو ضعيف.

مجمع الزوائد (4/ 53).

[57] النيل (6/ 202).

[58] وفي التمهيد عن مالك إن إجابة الوليمة واجبة دون غيرها (1/ 272) وقال الحسيني: مذهب مالك وجوب الإجابة خلافاً لحكاية ابن القصار.

مكمل إكمال الإكمال (5/ 93).

[59] التمهيد (1/ 272) شرح مسلم للنووي (9/ 234) طرح التثريب (7/ 77) الفتح (9/ 242) النيل (6/ 202) السبل (3/ 273) تحفة الأحوذي (4/ 223).

[60] في صحيحه (5/ 1985 رقم 4883) كتاب النكاح، باب من أجاب إلى كراع.

[61] في السنن الكبرى (4/ 140 رقم 6609) كتاب الوليمة، باب إجابة الدعوة إلى ذراع.

[62] حديث أنس أخرجه الترمذي (3/ 614 رقم 1338) كتاب الأحكام، باب ما جاء في قبول الهدية وإجابة الدعوة، وأحمد في المسند (3/ 209) وابن حبان في صحيحه -الإحسان (12/ 103 رقم 5292) كتاب الأطعمة، باب ذكر الزجر عن ترك المرء إجابة الدعوة وإن كان المدعو إليه تافهاً.

من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس رضي اله عنه قال: قال رسول اللهصلى الله عليه وسلم: "لو أهدي إليَّ كراع لقبلت ولو دعيت عليه لأجبت" وسنده صحيح واختلاط سعيد لا يؤثر لأن من الرواة عنه روح ويزيد بن زريع وهما ممن رويا عنه قبل الاختلاط كما قاله الإمام أحمد الكواكب النيرات (195، 208) شرح علل الترمذي لابن رجب (2/ 565).

وأخرجه البيهقي في السنن (6/ 169) كتاب الهبات، باب التحريض على الهبة والهدية من طريق سعيد بن بشير عن قتادة عن أنس به وسعيد بن بشير عن قتادة قال ابن نمير: يروى عن قتادة المنكرات.

وقال ابن حبان: يروى عن قتادة مالا يتابع عليه.

تهذيب الكمال (10/ 354) المجروحين (1/ 319).

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير