تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

قال عبد الله وقلت له يعنى لأبيه حدثنا عثمان قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن ثور بن يزيد عن أبي الزبير عن جابر عن النبي قال تسليم الرجل بأصبع واحدة يشبهها فعل اليهود

فأنكر أبي هذه الأحاديث مع عدة أحاديث من هذا النحو أنكرها جدا وقال هذه الأحاديث موضوعة أو كأنها موضوعة قال كان أخوه يعنى أبا بكر لا يطنف نفسه بشيء من هذه الأحاديث ثم قال نسأل الله السلامة في الدين والدنيا وقال نراه يتوهم بهذه الأحاديث نسال الله السلامة اللهم سلم سلم

وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ج:8 ص:38

عن جابر قال قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - تسليم الرجل بأصبع واحدة يشير بها فعل اليهود رواه أبو يعلى والطبراني في الأوسط واللفظ له ورجال أبي يعلى رجال الصحيح

وفي الأوسط للطبراني

حدثنا محمد بن أبان نا أحمد بن علي بن شوذب ثنا أبو المسيب سلام بن مسلم نا ليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أظنه مرفوعا قال ليس منا من تشبه بغيرنا لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى فإن تسليم اليهود الإشارة بالاصابع وإن تسليم النصارى بالأكف ولا تقصوا النواصي وأحفوا الشوارب وأعفوا اللحى ولا تمشوا في المساجد والأسواق وعليكم القمص إلا وتحتها الأزر

لم يرو هذا الحديث عن ليث بن سعد إلا أبو المسيب

قال الهيثمي في المجمع

رواه الطبراني في الأوسط وفيه من لم أعرفه.

وقال النسائي في عمل اليوم والليلة (الكبرى الرسالة (9/ 134))

أخبرنا ابراهيم بن المستمر قال حدثني الصلت بن محمد قال ثنا ابراهيم بن حميد الرؤاسي عن ثور قال حدث أبو الزبير عن جابر بن عبد الله أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قال

لا تسلموا تسليم اليهود والنصارى فإن تسليمهم بالأكف والرؤوس والإشارة.

قال الحافظ في فتح الباري ج:11 ص:14

لكن أخرج النسائي بسند جيد عن جابر رفعه لا تسلموا تسليم اليهود فإن تسليمهم بالرؤوس والأكف

وقال في نتائج الأفكار تخريج الأذكار (كما في موسوعة ابن حجر (5/ 466) عن الفتوحات (5/ 299 - 300) (لولا عنعنة ثور بن يزيد وشيخه يعني أبا الزبير الراوي عن جابر لكان من شرط الصحيح) انتهى.

وقال البيهقي في شعب الإيمان ج:6 ص:463

8911 أخبرنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن سعيد السكري قال أنا أبو بكر محمد بن المؤمل قال نا الفضل بن محمد البيهقي قال نا النفيلي قال نا عثمان بن عبد الرحمن عن طلحة بن زيد عن صور بن يزيد عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله لا تسلموا تسليم اليهود والنصارى فإن تسليمهم إشارة بالكفوف والحواجب

هذا إسناد ضعيف بمرة فإن طلحة بن زيد الرقي متروك الحديث متهم بالوضع وعثمان بن عبد الرحمن ضعيف

وفي شعب الإيمان ج:6 ص:463

أخبرنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن سعيد السكري قال أنا أبو بكر محمد بن المؤمل قال نا الفضل بن محمد البيهقي قال نا النفيلي قال نا عثمان بن عبد الرحمن عن طلحة بن زيد عن ثور بن يزيد عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لا تسلموا تسليم اليهود والنصارى فإن تسليمهم إشارة بالكفوف والحواجب

هذا إسناد ضعيف بمرة فإن طلحة بن زيد الرقي متروك الحديث متهم بالوضع وعثمان بن عبد الرحمن ضعيف

8912 وكيف يصح ذلك والمحفوظ في حديث صهيب وبلال عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أن الأنصار جاؤوا يسلمون عليه وهو يصلي فكان يشير إليهم بيده

8913 وكذلك في حديث جابر أنه جاء والنبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يصلي فسلم عليه فلم يرد عليه وأومأ بيده

8914 وفي حديث بن سيرين في قصة بن مسعود حين سلم على النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وهو يصلي فأومأ برأسه وإنما الرواية المشهورة في ذلك عن ثور بن يزيد كما

8915 أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان قال أنا أحمد بن عبيد الصفار قال نا بن أبي قماش قال نا عثمان بن أبي شيبة عن أبي خالد الأحمر عن ثور بن يزيد عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - تسليم الرجل على الرجل بإصبع واحدة فعل اليهود

ويحتمل والله أعلم أن يكون المراد به كراهية الاقتصار على الإشارة في التسليم دون التلفظ بكلمة التسليم إذا لم يكن في صلاة تمنعه من التكليم

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير