[التبيان في طرق حديث " إذا التقى الختانان "]
ـ[أبو المنهال الأبيضي]ــــــــ[11 - 09 - 04, 02:55 ص]ـ
التبيان
في طرق حديث " إذا التقى الختانان "
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بهداه.
أما بعد،،،
فهذا جزء حديثي في طرق حديث: " إذا التقى الختانان "، سميته: " التبيان "، والله أسأل أن يجعله لوجهه خالصاً.
ورد هذا الحديث عن عمرو بن العاص، وعبدالله بن عمر، ومعاذ بن جبل، وأبي أمامة، ورافع بن خديج، وعائشة، مرفوعاً.
أولاً: حديث عائشة
وله عنها طرق:
1 - عن أبي موسى الأشعري، قال: اختلف في ذلك رهط من المهاجرين والأنصار، فقال الأنصاريون: لا يجب الغسل إلا من الدفق أو من الماء.
وقال المهاجرون: بل إذا خالط؛ فقد وجب الغسل.
قال: قال أبوموسى: فأنا أشفيكم من ذلك، فقمت، فاستأذنت على عائشة، فأُذن لي، فقلت لها: يا أماه! – أو يا أم المؤمنين! – إني أريد أن أسألك عن شيء وإني أستحييك.
فقالت: لا تستحيي أن تسألني عما كنت سائلاً عنه أمك التي ولدتك، فإنما أنا أمك.
قلت: فما يوجب الغسل؟
قالت: على الخبير سقطت، قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم –: " إذا جلس بين شعبها الأربع، ومس الختان الختان؛ فقد وجب الغسل ".
أخرجه مسلم في " صحيحه " (2/ 275 – 276/ 349 – نووي)، وابن خزيمة في " صحيحه " (1/ 114 / 227) – ومن طريقه البيهقي في " السنن الكبرى " (1/ 163) –، وابن حبان في " صحيحه " (3/ 456 / 1183 – إحسان)، وأبوعوانة في " مسنده " (1/ 288 – 289)، والطبراني في " المعجم الأوسط " (7/ 147 / 7119)، والحازمي في " الاعتبار في الناسخ والمنسوخ " (ص 120)، وابن حزم في " المحلى " (2/ 2).
عن محمد بن عبدالله الأنصاري، عن هشام بن حسان، حدثنا حميد بن هلال، عن أبي بردة، عن أبي موسى الأشعري، به.
قال الطبراني: " لم يرو هذا الحديث عن أبي بردة إلا حميد بن هلال، ولا عن حميد إلا هشام، ولا عن هشام إلا الأنصاري ".
قلت: وهذا الإسناد صحيح.
2 - عن سعيد بن المسيب، عن عائشة، قالت: قال النبي – صلى الله عليه وسلم –: " إذا جاوز الختان الختان؛ وجب الغسل ".
أخرجه أحمد في " مسنده " (6/ 47 و 97 و 112 و 135)، وعبدالرزاق في " مصنفه " (1/ 245 / 939)، وابن أبي شيبة في " مصنفه " (1/ 84 / 929)، والشافعي في " مسنده " (ص 159)، و " الأم " (1/ 37)، والترمذي في " سننه " (1/ 182 / 109)، وإسحاق بن راهويه في "مسنده " (2/ 514 / 1101)، والطحاوي في " شرح معاني الآثار " (1/ 56)، وابن الجوزي في " التحقيق " (1/ 222 / 253).
من طريق علي بن زيد جدعان، عن سعيد بن المسيب، به.
وهذا الإسناد ضعيف؛ علي بن زيد جدعان ضعفه أحمد وابن معين والنسائي، وقال أبوحاتم: " ليس بقوي، يكتب حديثه، ولا يحتج به "، وقال أبوزرعة: " ليس بقوي ".
وتابع علي بن زيد، عثمان بن مرة، عن سعيد بن المسيب، به.
أخرجه الطبراني في " المعجم الأوسط " (5/ 239 / 5197).
وعثمان بن مرة قال ابن معين: " صالح "، وقال أبوحاتم: " يكتب حديثه "، وقال أبوزرعة: " لا بأس به ".
وخالفهما يحيى بن سعيد فرواه عن سعيد بن المسيب، عن أبي موسى الأشعري، عن عائشة، موقوفاً.
أخرجه مالك في " الموطأ " (ص 127 – تنوير)، وعنه الشافعي في " مسنده " (ص 158)، و " اختلاف الحديث " (ص 90).
وخالفهم الزهري فرواه عن سعيد بن المسيب، عن عائشة، موقوفاً.
أخرجه مالك في " الموطأ " (ص 126 – تنوير) – ومن طريقه الطحاوي في " شرح معاني الآثار " (1/ 56)، والحازمي في " الاعتبار في الناسخ والمنسوخ " (ص 121) –، وعبدالرزاق في " مصنفه " (1/ 245 / 936)، ومن طريقه ابن المنذر في " الأوسط " (2/ 79)، والطبراني في " المعجم الكبير " (9/ 253 / 9251).
والمحفوظ الوقف من هذا الوجه، وابن المسيب رواه على الوجهين.
3 - عن القاسم بن محمد، عن عائشة، قالت: إذا جاوز الختان الختان؛ فقد وجب الغسل، فعلته أنا ورسول الله – صلى الله عليه وسلم –؛ فاغتسلنا.
¥