تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

قلت وقد قال بعض العلماء لا شك ان اسم الرشد واقع على العقل في الجملة والله تعالى شرط رشدا منكرا ولم يشترط سائر ضروب الرشد وفي قوله تعالى وابتلوا اليتامى لا شك ان المراد ابتلاؤهم فيما يتعلق بممصالح حفظ المال ثم قال قان انستم منهم رشدا فادفعوا ويجب ان يكون المراد فان انستم منهم رشدا في حفظ المال وضبط مصالحه فانه ان لم يكن المراد ذلك تفكك النظم ولم يبق للبعض تعلق بالبعض.

واذا ثبت هذا

علمنا ان الشرط المعتبر في الاية هو حصول الرشد في رعاية مصالح المال

وقد قال صلى الله عليه وسلم ان الله ينصر الدين بالرجل الفاجر

وقال لن يفلح قوم ولوا أمرهم امراة

قلت ولو كانت فاضلة فانها لا تمكن من رقاب المسلمين شرعا

كما ان الرواية قد لا تقبل من الفاضل العدل ان لم يكن ضابطا

قال الله تعالى فتذكر احداهما الاخرى فتقص المراة في الضبط وان شهادتها بمفردها قد ترد لا ينتطح فيه عنزان وان كانت الشهادة والخبر يفترقان

في امور فان الضبط لازم لهما

قال الشيخ العلامة محمد الطاهر بن عاشور في التحرير والتنوير واشترط العدد في الشاهدولم يكتف بشهادة عدل واحد لان الشهادة لما تعلقت بحق معين لمعين اتهم الشاهد باحتمال ان يتوسل اليه الظالم الطالب لحق مزعوم فيحمله على تحريف الشهادة فاحتيج الى حيطة تدفع التهمة فاشترط فيه الاسلام وكفى به وازعا والعدالة لانها تزع من حيث الدين والمروءة وزيد انضمام ثان اليه لاستبعاد ان يتواطا كلا الشاهدين على الزور فثبت بهذه الاية ان التعدد شرط في الشهادة من حيث هي بخلاف الرواية لانتفاء التهمة فيها اذا لا تتعلق بحق معين ولهذا لوروي راو حديثا هو حجةفي قضية للراوي فيها حق لما قبلت روايته وقد كلف عمر ابا موسى الاشعري ان ياتى بشاهد معه على ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا استاذن احدكم ثلاثا ...... الحديث اذا كان ذلك في ادعاء ابي موسى اته لما لم ياذن له عمر في الثالثة رجع فشهد له ابو سعيد الخدري في ملا من الانصار

الى ان قال رحمه الله قي اخر تفسير الاية فالمراة معرضة لتطرق النسيان اليها وقلة ضبط ما يهم ضبطه والتعدد مظنة لاختلاف مواد التقص والخلل فعسى الا نتسى احداهما ما نسيته الاخرى فقوله ان تضل تعليل لعدم الاكتفاء بالواحدة 3/ 112

ولازم قوله رحمه الله ان قوله تعالى ان تضل احدهما فتذكر احداهما الاخرى ان هذه حيطة من اجل الضبط

وان الخبر يتوقف فيه اذا كان حجة في قضية للراوي فيها حق كما قال وضرب على ذلك مثلا بقضية ابي موسى الاشعري مع عمر رضي الله عته وليته مثل بالاحاديث التي يرويها المبتدعة العدول فيما يروونه من الاحاديث التي تشد بدعتهم

وخبر المرأة قد لا يرد مطلقا

وقد يحتف بخبر ها قرائن فيقبل كما هو الحال في خبر الراوي الضعيف

فعمل عثمان رضي الله عنه بخبر الفريعة من هذا الباب وخاصة ان خبرها مشهور

فلهذا ساق بعضهم الاجماع على قبول خبرها ولم يراعي تلك القرائن

والله أعلم

وقد استشهد قوم بقبول خبر المرأة الواحدة بما أخرجه مسلم قال

1328 حدثني محمد بن حاتم حدثنا يحيى بن سعيد عن بن جريج أخبرني الحسن بن مسلم عن طاوس قال كنت مع بن عباس إذ قال زيد بن ثابت تفتى أن تصدر الحائض قبل أن يكون آخر عهدها بالبيت فقال له بن عباس إما لا فسل فلانة الأنصارية هل أمرها بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فرجع زيد بن ثابت إلى بن عباس يضحك وهو يقول ما أراك إلا قد صدقت

هذه رواية مختصرة وفي رواية انم من هذه

قال بن عباس سل أم سليم وصواحبها هل أمرهن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فسألهن فقلن قد أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك

قال بن عباس لزيد فاسأل نساءك أم سليم وصواحبها هل أمرهن رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألهن زيد فقلن نعم قد أمرنا بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم

وقد اخرج البخاري القصة مختصرة من طريق عكرمة كذلك

1671 حدثنا أبو النعمان حدثنا حماد عن أيوب عن عكرمة أن أهل المدينة سألوا بن عباس رضي الله عنهما عن امرأة طافت ثم حاضت قال لهم تنفر قالوا لا نأخذ بقولك وندع قول زيد قال إذا قدمتم المدينة فسلوا فقدموا المدينة فسألوا فكان فيمن سألوا أم سليم فذكرت حديث صفية رواه خالد وقتادة عن عكرمة

قال الحافظ في الفتح3/ 588

ورواه سعيد بن أبي عروبة في كتاب المناسك الذي رويناه من طريق محمد بن يحيى القطعي عن عبد الأعلى عنه قال عن قتادة عن عكرمة نحوه وقال فيه لا نتابعك إذا خالفت زيد بن ثابت وقال فيه وأنبئت أن صفية بنت حيي حاضت بعد ما طافت بالبيت يوم النحر فقالت لها عائشة الخيبة لك حبستنا فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تنفر وهكذا أخرجه إسحاق في مسنده عن عبدة عن سعيد وفي آخره وكان ذلك من شأن أم سليم أيضا انتهى

قال الشافعي في الرسالة

1 أخبرنا مسلم عن بن جريج قال أخبرني الحسن

بن مسلم عن طاوس قال كنت مع بن عباس إذ قال له زيد بن ثابت أتفتي أن تصدر الحائض قبل أن يكون آخر عهدها بالبيت فقال له بن عباس إما لي فسئل فلانة الأنصارية هل أمرها بذلك النبي فرجع زيد بن ثابت يضحك ويقول ما أراك إلا قد صدقت

1 قال الشافعي سمع زيد النهي أن يصدر أحد من الحاج حتى يكون آخر عهده بالبيت وكانت الحائض عنده من الحاج الداخلين في ذلك النهي فلما أفتاها بن عباس بالصدر إذا كانت قد زارت بعد النحر انكر عليه زيد فلما أخبره عن المرأة أن رسول الله أمرها بذلك فسالها فأخبرته فصدق المرأة ورأى عليه حقا أن يرجع عن خلاف بن عباس وما لابن عباس حجة غير خبر المرأةوفي الام2/ 181

أخبرنا سفيان عن ابن أبي حسين قال اختلف ابن عباس وزيد بن ثابت في المرأة الحائض فقال ابن عباس تنفر وقال زيد لا تنفر فقال له ابن عباس سل فسأل أم سليم وصواحباتها قال فذهب زيد فلبث عنه ثم جاءه وهو يضحك فقال القول ما قلت

وماذكره في الام دليل على ان المخبر لزيد رضي الله عنهم أجمعين جماعة من النسوة لم يكتف بواحدة

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير