تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[حديث على رضي الله عنه في منع الجنب من القراءة]

ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[01 - 11 - 04, 03:13 ص]ـ

حديث على بن أبى طالب رضي الله عنه " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا "معلوم ما فيه من كلام بسبب عبد الله بن سلمة المرادي وإن كان شعبة قال "هذا الحديث ثلث رأس مالي" ومعلوم قول الحافظ في الفتح "والحق أنه من قبيل الحسن يصلح للحجة"ولكن السؤال:أليس حديث "واما الجنب فلا ولا آية"يصلح أي يكون متابعا لهذا الحديث؟

ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[01 - 11 - 04, 07:54 ص]ـ

بارك الله فيكم، أما الرواية الأخرى المرفوعة عن علي رضي الله كما عند أحمد ((1/ 110) وغيره فالصواب فيها الوقف كما ذكر الدارقطني في السنن (1/ 118)، فلا تصلح أن تكون متابعة للحديث السابق، والله أعلم.

وقد صح كذلك عن عمر رضي الله عنه كما عند عبدالرزاق (1/ 337) أنه كان يكره أن يقرأ القرآن وهو جنب.

ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[01 - 11 - 04, 10:33 ص]ـ

وحول قول شعبة هذا ثلث مالي إنما يقصد به أنه رواه عن عمرو بن مرة

قال المزي في تهذيب الكمال

(قال سفيان بن عيينة سمعت هذا الحديث من شعبة وقال شعبة لم يرو عمرو بن مرة أحسن من هذا الحديث قال شعبة روى عبد الله بن سلمة هذا الحديث بعد ما كبر وقال شعبة لا أروي أحسن منه عن عمرو بن مرة وكان شعبة يقول في هذا الحديث هذا ثلث رأس مالي) انتهى.

وقال ابن عبدالهادي رحمه الله في تنقيح التحقيق

ز وروى هذا الحديث أحمد وأبو داود وابن ماجة والترمذي والنسائي

ولفظ أبي داود أن رسول الله كان يخرج من الخلاء فيقرئنا القرآن ويأكل معنا اللحم ولم يكن يحجبه أو قال يحجزه عن القرآن شيء ليس الجنابة

ولفظ حديث الترمذي كان رسول الله يقرئنا القرآن على كل حال ما لم يكن جنبا

وقال حديث حسن صحيح

ورواه أبو حاتم بن حبان والحاكم وقال هذا حديث صحيح الإسناد

والشيخان لم يحتجا بعبد الله بن سلمة ومدار الحديث عليه وعبد الله بن سلمة غير مطعون فيه

وذكر أبو بكر البزار أنه لا يروى عن علي إلا من حديث عمرو بن مرة عن عبد الله ابن سلمة وحكى البخاري عن عمرو بن مرة كان عبد الله - يعني ابن سلمة - يحدثنا فتعرف وتنكر وكان قد كبر لا يتابع في حديثه

وقال العجلي عبد الله بن سلمة كوفي تابعي ثقة

وقال يعقوب بن شيبة ثقة يعد في الطبقة الأولى من فقهاء الكوفة بعد الصحابة

وقال أبو حاتم والنسائي تعرف وتنكر

وقال ابن عدي أرجو أنه لا بأس به

وقال أبو طالب عن أحمد بن حنبل لم يرو أحد لا يقرأ الجنب غير شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة

وقال غيره قد رواه عن عمرو بن مرة أيضا غير شعبة سليمان الأعمش ومسعر ومحمد بن عبد الرحمن

وذكر الشافعي هذا الحديث وقال وإن لم يكن أهل الحديث يثبونه

قال البيهقي وإنما توقف الشافعي في ثبوت هذا الحديث لأن مداره على عبد الله بن سلمة الكوفي وكان قد كبر وأنكر من حديثه وعقله بعض النكرة

وإنما روى هذا الحديث بعدما كبر قاله شعبة

وذكر الخطابي أن الإمام أحمد بن حنبل كان يوهن حديث علي هذا ويضعف أمر عبد الله بن سلمة

وقال سفيان بن عيينة سمعت هذا الحديث من شعبة وقال شعبة لم يرو عن عمر بن مرة أحسن من هذا الحديث

وقال شعبة لا أدري أحسن منه عن عمرو بن مرة

وكان شعبة يقول في هذا الحديث هذا ثلث رأس مالي) انتهى.

فالإمام البخاري رحمه الله لم يعتبر الرواية الأخرى متابعة لرواية عبدالله بن سلمة، وكذلك الإمام أحمد وهن هذه الرواية جدا

وقول شعبة إنما قصد به الرواية عن عمرو بن مرة ولم يقصد تقوية الحديث لأن شعبة نفسه روى عن عمرو بن مرة أنه أدرك عبدالله بن سلمة بعد أن اختلط

والأمر الثاني ان لفظ الحديث الذي رواه عمرو بن مرة مرفوعا (ولم يكن يحجبه أو قال يحجزه عن القرآن شيء ليس الجنابة)

ولفظ الحديث الذي عند أحمد وغيره الذي صحح الدارقطني وقفه، وهو كما في المسند

قال أحمد حدثنا عائد بن حبيب حدثني عامر بن السمط عن أبي الغريف قال أتي علي بوضوء فمضمض واستنشق ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا وغسل يديه وذراعيه ثلاثا ثم مسح برأسه ثم غسل رجليه ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ثم قرأ شيئا من القرآن ثم قال هذا لمن ليس بجنب فأما الجنب فلا ولا آية) انتهى.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير