**************
حديث
النسائى ((الكبرى)) (5/ 315/8978) قال: أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ عُثْمَانَ النُّفَيْلِيُّ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا الْمُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ سُلَيْمَانَ عن كعب بن علقمة عن أبي النضر أنه أخبره أنه قال لنافع مولى عبد الله بن عمر: قد أكثر عليك القول أنك تقول عن ابن عمر: إنه أفتى بأن يؤتى النساء في أدبارها، قال نافع: لقد كذبوا عليَّ، ولكني سأخبرك كيف كان الأمر، إن ابن عمر عرض المصحف يوماً، وأنا عنده حتى بلغ ((نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم))، قال: يا نافع هل تعلم ما أمر هذه الآية؟، إنا كنا معشر قريش نَجْبِى النساءَ، فلما دخلنا المدينة ونكحنا نساء الأنصار، أردنا منهن مثل ما كنا نريد من نسائنا، فإذا هُنَّ قد كرهن ذلك، وأعظمنه، وكانت نساء الأنصار إنما يؤتين على جنوبهن، فأنزل الله تعالى ((نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم)).
هذا السند فيه كعب بن علقمة لم يوثقه غير بن حبان فقط
فهو مجهول الحال
*************
أما قولك
"وأخرج ابن عساكر ((تاريخ دمشق)) (61/ 438) من طريق أحمد بن منيع نا دواد بن رشيد نا سلمة بن بشر نا موسى بن عبد الله بن حسن بن حسين بن علي نا أبي: أن رجلاً من ولد عثمان بن عفان أخبره أن نافعا روى عن ابن عمر أنه قال: لا بأس أن تؤتى المرأة في دبرها، قال: فأتيت سالم بن عبد الله، فأخبرته بما روى نافع عن ابن عمر، فقال: ((كَذَبَ الْعَبْدُ، أو أَخْطَأ الْعَبْدُ، إنما كان ابن عمر يقول: يأتيها مُقْبِلَةً وَمُدْبِرَةً في الفرج)).
وأخرجه كذلك (61/ 439) من طريق المعلى بن منصور نا موسى بن عبد الله بن حسن عن أبيه قال: أتى محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان فذكر أن نافعا ذكر: أنه حلال أن يؤتين النساء في أدبارهن، وأن عبد الله ذكر ذلك، فأعظمت ذلك، فلقيت عبد الله بن عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب، فأخبرتهما بما ذكر نافع، فقالا: ليس ذلك كذلك، كان عبد الله بن عمر يحدثنا: أن النساء كن يؤتين في أقبالهن ـ جمع قُبُلٍ ـ وهُنَّ موليات، فقالت اليهود: من جاء امرأته وهي مولية جاء ابنه أحول، فأنزل الله جل ثناؤه ((نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم))، قال: ثم لقيت سالم بن عبد الله، فأخبرته بما قال نافع، فقال: ((أخطأ العبد أو كذب))، وحدَّث عن أبيه بمثل ما حدث الرجلان."
فأسانيد بن عساكر ضعيفة أصلا
فكيف تعارضها بما رواه البخاري بسند صحيح
*****************
أما حديث الإمام أحمد (1/ 297) قال: حدثنا حسن بن موسى حدثنا يعقوب القمي عن جعفر يعنى ابن أبى المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: جَاءَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ هَلَكْتُ، قَالَ: وَمَا الَّذِي أَهْلَكَكَ؟، قَالَ: حَوَّلْتُ رَحْلِيَ الْبَارِحَةَ، قَالَ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ شَيْئًا، قَالَ فَأَوْحَى اللهُ إِلَى رَسُولِهِ هَذِهِ الآيَةَ ((نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ))، أَقْبِلْ وَأَدْبِرْ، وَاتَّقِ الدُّبُرَ وَالْحَيْضَةَ.
ففيه يعقوب القمي
قال قال النسائي ليس به بأس وقال أبو القاسم الطبراني كان ثقة وقال الدارقطني ليس بالقوي وذكره بن حبان في الثقات
وقال ابن حجر صدوق يهم.انتهى
فهو ممن لا يحتمل التفرد
وأيضا شيخه جعفر بن أبي المغيرة
قال عنه بن مندة: ليس بالقوي في سعيد بن جبير
وقال الحافظ صدوق يهم
فهذا سند ضعيف أخي الكريم
***************
أما بقية الأحاديث التي ذكرتها فهي أضعف مما ذكرت علله لك
وقد اذكر لك عللها عندما ييسر الله الوقت لذلك
الخلاصة أن كل الأحاديث التي جاءت في النهي عن إتيان النساء في أدبارهن ضعيفة ولا تخلو من مقال
وقد قال الحافظ بن حجر في الفتح (8/ 191)
وذهب جماعة من أئمة الحديث كالبخاري والذهلي والبزار والنسائي وأبي على النيسابوري إلى أنه لا يثبت فيه شيء.انتهى
فالمسألة ليس فيها إجماع
والله المستعان
ـ[أبو محمد الألفى]ــــــــ[08 - 10 - 06, 05:17 ص]ـ
حديث
¥