مسلم فى ((كتاب النكاح)) (1435) من طرقٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ: أَنَّ يَهُودَ كَانَتْ تَقُولُ إِذَا أُتِيَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ دُبُرِهَا فِي قُبُلِهَا، ثُمَّ حَمَلَتْ كَانَ وَلَدُهَا أَحْوَلَ، فَأُنْزِلَتْ ((نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ))، وَزَادَ فِي حَدِيثِ النُّعْمَانِ عَنِ الزُّهْرِيِّ عنه ((إِنْ شَاءَ مُجَبِّيَةً، وَإِنْ شَاءَ غَيْرَ مُجَبِّيَةٍ، غَيْرَ أَنَّ ذَلِكَ فِي صِمَامٍ وَاحِدٍ)).
هذه الزيادة من إدراج الزهري
فقد قال الحافظ في الفتح (8/ 192)
هذه الزيادة يشبه أن تكون من تفسير الزهري لخلوها من رواية غيره من أصحاب ابن المنكدر مع كثرتهم
وقد روى هذه الزيادة عن الزهري النعمان بن راشد وهو ضعيف
**************
وَهَذِهِ عَجِيبَةٌ أُخْرَى
ــــــ
قَدْ ذَكَرَنَا بِعَالِيهِ حَدِيثَ جَابِرٍ بِهَذَا السِّيَاقِ:
وَأَمَّا حَدِيثُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، فَقَدْ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِى «كِتَابِ النِّكَاحِ» (1435) مِنْ طُرُقٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ: أَنَّ يَهُودَ كَانَتْ تَقُولُ إِذَا أُتِيَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ دُبُرِهَا فِي قُبُلِهَا، ثُمَّ حَمَلَتْ كَانَ وَلَدُهَا أَحْوَلَ، فَأُنْزِلَتْ «نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ»، وَزَادَ فِي حَدِيثِ النُّعْمَانِ عَنِ الزُّهْرِيِّ عنه «إِنْ شَاءَ مُجَبِّيَةً، وَإِنْ شَاءَ غَيْرَ مُجَبِّيَةٍ، غَيْرَ أَنَّ ذَلِكَ فِي صِمَامٍ وَاحِدٍ».
وَهَذَا الْحَدِيثُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ مِمَّا يَطُولُ تَخْرِيْجُهُ، وَهُوَ أشْهَرُ مَا فِى الْبَابِ وَأَشْيَعُهُ وَأَصَحُّهُ، لِذَا أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِى «صَحِيحِهِ».
فَقَدْ بَانَ لِمَنْ لَهُ عَيْنَانِ تُيْصِرَانِ، وَقَلْبٌ قَدْ بَرِأَ مِنَ الْغِلِّ وَالشَّنَآنِ، أَنَّنِي لَمْ أَزِدْ عَلَى ذِكْرِ تَخْرِيْجِ مُسْلِمٍ إيَّاهُ ثِقَةً بِتَصْحِيحِهِ لَهُ بِلَفْظِ وَرِوَايَةِ أبِي حَازِمٍ وابنِ عُيَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، بَلْ وَبِالزِّيَادَةِ الَّتِي ذَكَرَهَا النُّعْمَانُ بْنُ رَاشِدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ.
وَالدَّلِيلُ عَلَى صِحَّةِ هَذِهِ الزِّيَادَةِ: أَنَّ النُّعْمَانَ لَمْ يَتَفَرَّدْ بِهَا، فَقَدْ تَابَعَهُ جَمَاعَةٌ مِنَ الثِّقَاتِ عَلَى مَعْنَى مَا رَوَاهُ وَدِلالَتِهِ.
وَنَزِيدُك بَيَانَاً، بِذِكْرِ تَخْرِيْجِ الإِمَامِ مُسْلِمٍ وَسِيَاقَتِهِ لِلْحَدِيثِ:
قَالَ فِي «كِتَابِ النِّكَاحِ» (1435): حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَاللَّفْظُ لِأَبِي بَكْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ سَمِعَ جَابِرَاً يَقُولُ: كَانَتْ الْيَهُودُ تَقُولُ: إِذَا أَتَى الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ مِنْ دُبُرِهَا فِي قُبُلِهَا كَانَ الْوَلَدُ أَحْوَلَ، فَنَزَلَتْ «نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ».
وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ الْهَادِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ: أَنَّ يَهُودَ كَانَتْ تَقُولُ: إِذَا أُتِيَتْ الْمَرْأَةُ مِنْ دُبُرِهَا فِي قُبُلِهَا ثُمَّ حَمَلَتْ كَانَ وَلَدُهَا أَحْوَلَ، قَالَ: فَأُنْزِلَتْ «نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ».
¥