تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وحديث بن عباس أخرجه أيضا النسائي وبن حبان والبزار وقال لا نعلمه يروي عن بن عباس بإسناد حسن وكذا قال بن عدي

ورواه النسائي عن هناد عن وكيع عن الضحاك موقوفا وهو أصح عندهم من المرفوع

ولابن عباس حديث آخر من طريق أخرى موقوفة رواها عبد الرزاق أن رجلا سأل بن عباس عن إتيان المرأة في دبرها فقال سألتني عن الكفر

وأخرجه النسائي بإسناد قوي

وفي الباب عن جماعة من الصحابة منها ما سيأتي ومنها عن أبي بن كعب عند الحسن بن عرفة بإسناد ضعيف

وعن بن مسعود عند بن عدي بإسناد واه وعن عقبة بن عامر عند أحمد بإسناد فيه بن لهيعة

وعن عمر عند النسائي والبزار بإسناد فيه زمعة بن صالح وهو ضعيف

وقد استدل بأحاديث الباب من قال إنه يحرم إتيان النساء في أدبارهن

وقد ذهب إلى ذلك جمهور أهل العلم

وحكى بن عبد الحكم عن الشافعي أنه قال لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تحريمه ولا في تحليله شيء والقياس أنه حلال

وقد أخرجه عنه بن أبي حاتم في مناقب الشافعي

وأخرجه الحاكم في مناقب الشافعي عن الأصم عنه

وكذلك رواه الطحاوي عن بن عبد الحكم عن الشافعي

وروى الحاكم عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن الشافعي أنه قال سألني محمد بن الحسن


نيل الأوطار ج:6 ص:353
نيل الأوطار ج6/ص354
فقلت له إن كنت تريد المكابرة وتصحيح الروايات وإن لم تصح فأنت أعلم وإن تكلمت بالمناصفة كلمتك قال علي المناصفة قلت فبأي شيء حرمته قال يقول الله عز وجل فأتوهن من حيث أمركم الله 222 وقال فأتوا حرثكم أنى شئتم 322 والحرث لا يكون إلا في الفرج قلت أفيكون ذلك محرما لما سواه قال نعم قلت فما تكون لو وطئها بين ساقيها أو في أعكانها أو تحت أبطيها أو أخذت ذكره بيدها أو في ذلك حرث قال لا قلت فيحرم ذلك قال لا قلت فلم تحتج بما لا حجة فيه قال فإن الله قال والذين هم لفروجهم حافظون 5 الآية قال فقلت له هذا مما يحجون به للجواز إن الله أثنى على من حفظ فرجه من غير زوجته وما ملكت يمينه فقلت له أنت تتحفظ من زوجتك وما ملكت يمينك انتهى
وقد أجيب عن هذا بأن الأصل تحريم
المباشرة إلا ما أحل الله بالعقد ولا يقاس عليه غيره لعدم المشابهة في كونه مثله محلا للزرع وأما تحليل الاستمتاع فيما عدا الفرج فهو مأخوذ من دليل آخر ولكنه لا يخفى ورود ما أورده الشافعي على من استدل بالآية وأما دعوى أن الأصل تحريم المباشرة فهذا محتاج إلى دليل ولو سلم فقوله تعالى فأتوا حرثكم أنى شئتم رافع للتحريم المستفاد من ذلك الأصل فيكون الظاهر بعد هذه الآية الحل ومن ادعى تحريم الإتيان في محل مخصوص طولب بدليل يخصص عموم هذه الآية ولا شك أن الأحاديث المذكورة في الباب القاضية بتحريم إتيان النساء في أدبارهن يقوي بعضها بعضا فتنتهض لتخصيص الدبر من ذلك العموم وأيضا الدبر في أصل اللغة اسم لخلاف الوجه ولا اختصاص له بالمخرج كما قال تعالى ومن يولهم يومئذ دبره 61 فلا يبعد حمل ما ورد من الأدبار على الاستمتاع بين الإليتين
وأيضا قد حرم الله الوطء في الفرج لأجل الأذى فما الظن بالحش الذي هو موضع الأذى اللازم مع زيادة المفسدة بالتعرض لانقطاع النسل الذي هو العلة الغاثية في مشروعية النكاح والذريعة القريبة جدا الحاملة على الانتقال من ذلك إلى إدبار المرد
وقد ذكر بن القيم لذلك مفاسد دينية ودنيوية فليراجع وكفى مناديا على خساسته أنه لا يرضى أحد أن ينسب إليه ولا إلى إمامه تجويز ذلك إلا ما كان من الرافضة مع أنه مكروه عندهم وأوجبوا للزوجة فيه عشرة دنانير عوض النطفة وهذه المسألة هي إحدى مسائلهم التي شذوا بها
وقد حكى الإمام المهدي في البحر

نيل الأوطار ج:6 ص:354
نيل الأوطار ج6/ص355
عن العترة جميعا وأكثر الفقهاء أنه حرام
قال الحاكم بعد أن حكى عن الشافعي ما سلف لعل الشافعي كان يقول ذلك في القديم فأما الجديد فالمشهور أنه حرمه
¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير