ـ[أبو محمد الألفى]ــــــــ[12 - 12 - 04, 08:45 ص]ـ
ذكر من قال لا يجب لها الصداق كاملاً
ولا العدة حتى يجامعهاويروى ذلك عن: عبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عباس، ولا يثبت عن واحدٍ منهما من وجهٍ صحيحٍ. وهو قول: شريحٍ القاضى، والشعبى، وطاوس بن كيسان، ومحمد بن سيرين، ومكحول الشامى. وبه أخذ الشافعى، وأبو ثور، وداود بن على الظاهرى.
[عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ رَضِي اللهُ عَنْه] قال ابن أبي شيبة (3/ 520/16704): أخبرنا وَكِيعٌ عَنْ حَسَنِ بْنُ صَالِحِ بْنِ حَىٍّ عَنْ فِرَاسٍ عَنْ الشَّعْبِىِّ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قال: لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ، وَإِنْ جَلَسَ بَيْنَ رِجْلَيْهَا.
وأخرجه كذلك البيهقى ((الكبرى)) (7/ 255) من طريق عبد الله بن هاشم عن وَكِيعٍ به.
قلت: وهذا إسناد رجاله موثقون كلهم، ولكنه منقطع، لم يسمع الشَّعْبِىِّ مِنْ ابْنِ مَسْعُودٍ، وإنما يروى عن مسروق، وعلقمة، وأبى وائل عنه.
قال الحافظ أبو سعيد العلائى فى ((جامع التحصيل)) (ص204): ((عامر بن شراحيل الشعبي أحد الأئمة. أرسل عن: عمر، وطلحة بن عبيد الله، وابن مسعود، وعائشة، وعبادة بن الصامت رضي الله عنهم. قال أبو زرعة: الشعبي عن عمر مرسل، وعن معاذ بن جبل كذلك. وقال ابن معين: ما رُوى عن الشعبي عن عائشة مرسل. وقال أبو حاتم: لم يسمع الشعبي من عبد الله بن مسعود، ولا من ابن عمر، ولم يدرك عاصم بن عدي، وما يمكن أن يكون سمع من عوف بن مالك الأشجعي، ولا أعلم سمع الشعبي بالشام إلا من المقدام أبي كريمة، ولا أدري سمع من سمرة أم لا لأنه أدخل بينه وبينه رجلا هذا كله كلام أبي حاتم)) اهـ.
[عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِي اللهُ عَنْه]
قال عبد الرزاق (6/ 290/10882): عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي لَيْثٌ يَعْنِى ابْنَ أَبِى سُلِيمٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قال: لا يَجِبُ الصَّدَاقُ وَافِياً حَتَّى يُجَامِعَهَا، لَهَا نِصْفُهُ.
وقال سعيد بن منصور (1/ 236/772): أخبرنا هُشَيْمٌ نا لَيْثٌ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: أنه كان يقول فى الرجل إذا أدخلت عليه امرأته ثم طلقها، فزعم أنه لم يمسها، قال: عَلَيْهِ نِصْفُ الصَّدَاقِ.
قلت: وهذا إسناد ضعيف، لَيْثُ بْنُ أَبِى سُلِيمٍ صدوق، ولكنه اختلط بآخرة، فكان يقلب الأسانيد، ويرفع المراسيل، ويأتي عن الثقات بما ليس من أحاديثهم، ومن أجل اختلاطه تركه يحيى القطان، وابن مهدي، وأحمد بن حنبل، ويحيى بن معين. وقد خالفه الثقة الثبت عبد الله بن طاوس، فوقف به على أبيه لم يجاوزه، وهو الصحيح كما سيأتى بيانه.
ـ[أبو محمد الألفى]ــــــــ[13 - 02 - 05, 11:37 م]ـ
الْحَمْدُ للهِ الْهَادِى مَنْ اِسْتَهْدَاهُ. الْوَاقِى مَنْ اِتَّقَاهُ. وَالصَّلاةُ وَالسَّلامُ الأَوْفَيَانِ عَلَى أَكْمَلِ خَلْقِ اللهِ. وبعد ..
[طَاوُسُ بْنُ كَيْسَانَ]
قال عبد الرزاق (6/ 289/10880): عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ قال: لا يَجِبُ الصَّدَاقُ وَافِياً حَتَّى يُجَامِعَهَا، وَإِنْ أَغَلَقَ عَلِيهَا.
(10881): وعَنْ مَعْمَرٍ عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ.
[شُرَيْحٌ الْقَاضِى]
قال سعيد بن منصور (1/ 234/766): أخبرنا هُشَيْمٌ أنا المغيرة بن مقسم عن الشَّعْبِى عن شُرَيْحٍ فى رَجُلٍ أدخلت عليه امرأته، فزعم أنه لم يمسها، فقال شُرَيْحٌ: لم أسمعْ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يذكر فى القرآن بَابَاً وَلا سِتْرَاً، لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ، وعليها العدة.
767: أخبرنا هشيم نا إسماعيل بن أبى خالد عن الشَّعْبِى أن عمرو بن نافع طلق امرأته، وكانت قد أدخلت عليه، فزعم أنه لم يقربها، وزعمت أنه قد قربها، فخاصمته إلى شُرَيْحٍ، فصبر بمين عمرو بالله الذى لا إله إلا هو ما قربها، وقضى عليه بِنِصْفِ الصَّدَاقِ.
768: أخبرنا هُشَيْمٌ نا سيَّارٌ عن الشَّعْبِى عن شُرَيْحٍ مثل ذلك.
769: أخبرنا هُشَيْمٌ نا حصين بن عبد الرحمن أن عمرو بن نافع تزوج بنت يحيى بن الجزار فطلقها، وزعم انه لم يقربها، فخاصموه إلى شُرَيْحٍ، فاستحلفه وقضى عليه بِنِصْفِ الصَّدَاقِ.
¥